الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع
مداخلة: بعض الناس يقول: إن هذه الورقة اليا نصيب ندفعها للفقراء، ومقابل هذا الدفع يأخذ سند قبض، يعني: هذه الورقة تعتبر سند قبض، فهل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ: يسمونها بغير اسمها، اليانصيب الخيري، سبحان الله!
الرسول عليه السلام أخبر عن أشياء نلمسها لمس اليد، قال:«ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يُسَمُّونها بغير اسمها» ثم اتسع الخرق على الراقع فأصبح كثير من المحرمات يسمونها بغير اسمها، وهذا أمر مشاهد، وابتلوا بها حتى الصالحين من المسلمين حتى أهل العلم، ما تكاد تسمع اليوم كلمة ربا؛ لأنه حَلَّ محلها كلمة الفائدة، البنك الفلاني أتوا بفائدة بالمائة خمسة، البنك الفلاني أتوا بالمائة اثنين ونصف، ما أحد يقول منهم يأخذ ربا، هؤلاء أهل العلم، فماذا نقول عمن دونهم.
لذلك: اتقوا الله، لا تستبدلوا الكلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر، من بلاد الكفر من بلاد الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بحقٍّ في قوله في القرآن الكريم:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].
فنحن تأثرنا بهؤلاء، فأصبحنا نسمي الأشياء بأسمائها غير الشرعية، فالربا نسميه فائدة، والرقص نسميه بالفنون الجميلة، والفن أيضاً إلخ.
كذلك نسمي القِمَار باليانصيب الخيري، هذا قمار، حظك ونصيبك يدخل خسر مليون ربح واحد مليون، مليون شخص اشتركوا كلهم خسروا، ما دفعوا سوى الذي أخذ مجموعة الأرباح هذه، هذا هو القمار نفسه، لكن من أجل تسليكه على الناس يسمونه باليانصيب الخيري، وانطلى الأمر على الناس.
سؤال: السؤال نفسه مثلما ذكره بعض الإخوان، يعني: كان عنده بضاعة يريد يُرَوِّج هذه البضاعة، الذي أخذ علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة، .... هل هذا يجوز؟
الشيخ: هذا له تفصيل، يساووها بالببسي وغيرها نفس الشيء.
هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون، لكن من الناحية الشرعية أتصورها على وجهٍ من الوجهين: لو فرضنا هذا الببسي مثلاً كان يباع بقرش، فلمّا قرَّروا الجماعة جعل اليانصيب كما يقولون، أضافوا ربع قرش ثُمن قرش الذي هو إلى أصل الثمن الذي كانوا يبيعوه من قبل، من شان بهذه الإضافة يشتروا الجائزة، ويحطوها في قارورة أو اثنتين أو ثلاثة، بمعنى: ثَمَن الجائزة ما خرجت من كيسهم، وإنما خرجت من كيس الزبائن، فهذا يكون ربًا؛ لأنه [جمعوا من] عشرة آلاف شخص قيمة الجائزة باسم اليانصيب، أما لو فرضنا القضية بالعكس، تاجر له نظام، يربح من الحاجة التي هو يتاجر فيها بالمائة خمسة، قرّر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أنه يُنَزِّل من الربح بدل بالمائة من الخمسة بالمائة أربعة، ووفر من كل قطعة مثلاً قرشًا، مجموع القروش التي تجمعت عنده، اشترى فيها حاجة وجعل يا نصيب حولها، هذه تسمى في لغة الشرع جعالة، لأنه بهذه الطريقة ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم، وإنما من كيسهم.
(الهدى والنور /54/ 13: 36: .. )