الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه
[قال الإمام]:
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه-؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.
ورجح هذا الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن» ، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس «5/ 111 - 117» .
التعليقات الرضية (2/ 428)
معنى النهي عن شرطين في بيع
[قال الإمام]:
فسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها، وهو بيع العينة الآتي في الكتاب.
وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا» ، وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط
…
الخ كلامه؛ فراجعه في «التهذيب» «5/ 144» .
التعليقات الرضية (2/ 378)
من البيوع المحرمة
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فقال: «أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى
أهل الله وهم أهل مكة، فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك».
[ترجم له الإمام بقوله: «بيوع محرمة»، ثم قال]:
غريب الحديث: «بيع وسلف» : قال ابن الأثير: «هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني في متاع، أو على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا» . «شرطين في بيع» : قال ابن الأثير: «هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة» . قلت: وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وهي مخرجة في المصادر المشار إليها آنفا، وهو رواية في حديث الترجمة عند البيهقي. وتتابع الرواة على تفسير البيعتين في بيعة، بمثل ما تقدم في تفسير الشرطين في بيع، فمنهم سماك بن حرب في حديث ابن مسعود عند أحمد، وعبد الوهاب بن عطاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي، والنسائي ترجم بذلك لحديث الباب بقوله:
«شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا» . ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله: «بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة» . «وربح ما لم يضمن» : «هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضا فهي من ضمان البائع الأول، ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه» . قاله الخطابي في «معالم السنن» «5/ 144» . «وبيع ما ليس عندك» : قال الخطابي: «يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد» .
السلسلة الصحيحة (3/ 212 - 214).