المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

الأُخروي، كما قال تعالى {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة، ثم يبتغي من وراء ذلك الأجر عند الله، وهذا معنى قوله تعالى:{وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

فهذا المؤذن أو ذاك الإمام اذا ابتغى من وراء وظيفته هذه غير وجه الله فقد حبط عمله، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح «بَشِّر هذه الأمة بالرِّفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب» .

(الهدى والنور / 130/ 23: 41: 00)

‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

مداخلة: الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه لو ذكرت دليلاً في هذا الأمر جزاك الله خيرًا.

وإضافةً إلى السؤال في جمعية إحياء التراث، ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب مُحَفِّظين القرآن خارج الكويت، ونُعيِّن نصيبًا مثلاً أكفل محفظ أو معلم للقرآن بمبلغ عشرين دينار شهرياً، ثم ندعوا نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج، ونحدد لهم هذا الأمر، وهم بالتالي يتعاقدون معه أو محفظين أو معلمين على هذا الأمر، في خلاف في الساحة؟

الشيخ: لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالاً من الناحية الشرعية، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة.

لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم، أو بعبارة قد تكون أدق: أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام بذلك بعض الأفراد من

المسلمين، فإنما هو واجبٌ كفائيٌ يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكرون على ذلك، ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى.

ص: 378

فأقول: قيام بعض الأفراد من المسلمين بهذا العمل فهو عمل جليل، يسقطون به واجباً عن الدولة، وجمع التبرعات لهذا الصدد هو من باب قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].

لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها، ولفت نظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم: هؤلاء الذين سَيُرَتَّب لهم هذه الرواتب، أن يجعلوا عملهم خالصاً لله؛ حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لإنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى إمامة الناس التأذين ونحو ذلك؟ أشعر شعوراً قوياً جداً، بأن الناس لا يُفَرِّقون بين ما يسمى أجراً، وبين ما يسمى راتباً أو تعويضاً.

وهذا التفريق أمر جوهري جداً؛ لأنه تختلف النتائج اختلافاً جذرياً بين أن يأخذ أجراً على عبادة، وبين أن يأخذ تعويضاً أو مكافأة أو نحو ذلك.

وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، ما هو الفرق سميته أجر وإلا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضاً أو راتباً أو نحو ذلك، لا، الفرق كبير وكبير جداً، كالفرق بين من يخرج مجاهداً في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد، ولكنه يصنع للكسب المادي.

ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري الصحيح به: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» .

يذكر شُرَّاح الحديث، أن سبب هذا الحديث أن رجلاً خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهِمَّة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأُمِّ قيس، فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفاً عند علماء الحديث بحديث مهاجر أم

ص: 379

قيس، يعني: هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة، ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل فسمي بمهاجر أم قيس.

قلت: لأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لا يصح إسنادها على طريقة علماء الحديث، بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتاً يقينياً؛ لأن إسنادهم أولاً صحيح لا غبار عليه، وثانياً: لأن الأمة بأجمعها تَلَقَّت هذا الحديث بالقبول؛ حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره: هذا الحديث ثلث الإسلام؛ لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه، «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

» إلى آخر الحديث.

ولذلك ينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعَدُون بمثل هذه المساعدات، التي تُجْمَع من كثير من المحسنين، ألَاّ يعتبروا ذلك أجراً فيُحْبَط عملهم، وإنما هذا يعتبر جُعْلاً راتباً مكافأة مساعدة إلى آخره.

ولاشك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعاً باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجراً، وبين أن يأخذه تعويضاً أو مساعدة، لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق؛ لأنه تفريق جوهري؛ ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية.

ومن الأدلة على ذلك: الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه، وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات، مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله:«إن لكم في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة» هنا الشاهد. «قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوته وله عليها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام، أليس يكون عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر» .

ص: 380

فإذاً: هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر: قضى شهوته كتب عليه وزر.

وبناءً على هذا التفريق بين نيةٍ والأخرى في العمل الواحد، فَصَّلَ بعض العلماء الكلام على الحديث السابق:«إنما الأعمال بالنيات» فضربوا بعض الأمثلة الموضِّحة في أهمية هذا النوع من الحديث، قالوا: لو أن رجلاً سَافَرَ ثم رجع إلى بلده، ودخل دارَه، وجامع أهله، وبطبيعة الحال الرجل المسافر يكون تائقاً لزوجته، لكن تَبَيَّن له بعد بأن هذه ليست الزوجة؛ لأمرٍ ما الزوجة ذهبت عند أهلها حَلّ محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني: وقع في الأمر الخطأ، لكن تَبَيَّن حينما جامعها في ظنه أنها حلاله، فهذا لا إثم عليه.

يقابله مثال آخر عكس هذا تماماً: رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل داراً كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعاً تحت أنوار خافتة قضى شهوته منها، وإذا بها هي زوجته؛ لأنه لما خرج من الدار لقضاء شهوته في الحرام، هي بدورها أيضاً خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقى بها على غير معرفة، لكن هما زوجان، لكنهما آثمان، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته، وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها، لكن النية كانت في الحرام، فالأول مع أنه واقع غير حلاله، فهو غير آثم، والآخر: مع أنه واقع حلاله فهو آثم، لماذا؟ لقوله عليه السلام:«إنما الأعمال بالنيات» .

فإذاً: رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما: مأجور والآخر: مأزور، وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية.

ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس، ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعاً حينما

ص: 381

يسعون حيثياً في جمع هذه المساعدات؛ لتفريغ بعض الناس للتعليم أيَّ علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفاً، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المُعَلّمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.

مداخلة: شيخنا يعني: لو نُرْجِع البحث، المسألة من ناحية شرعية، أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني: يظهر منها كما ذكرت، والشخص الذي أُهْدِي إليه قوس؟

الشيخ: لا تؤاخذني إذا قلت لك: لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجوا تعديلها؛ لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأُجرة.

نحن نعلم من السيرة النبوية، أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مُقَنّنة معروفة في الشريعة، فلاشك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجراً لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله، ومع ذلك فالأمر فيه دِقَّة متناهية جداً.

قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلثُ أجره، مع أنه لا يكون قاصداً في جهاده إلا وجه الله، فلأنه أُعطي هذا الكسب المادي، وهو لم يكن قاصداً له، وإلا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله ....

مداخلة: في على هذا حديث صحيح؟

الشيخ: الحديث في صحيح مسلم بهذا المعنى، أي نعم.

فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جواباً له شعبتان، من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة، إذا قام بها مخلصاً لوجه الله عز وجل، وقَدَّم إليه هذا المال، إما من الدولة الحاكم أو من ينوب منابه في القيام بهذه الواجبات.

ومن جهة أخرى: أخذ هذا المال قد يُقَلّل من ثواب عمله، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.

ص: 382

فيضاف إلى ما سبق ذكره، أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال؛ لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية.

لهذا السبب: كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقُضاة مثلاً والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجوراً وإنما رواتب، وكأنه هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من المساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم بناءً على ما نشاهده من وقائع وتجارب، أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل، أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى ليكاد أن يضمحل.

لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس، على التفرغ لتعليم العلم الشرعي؛ لأننا نحن نقوم بواجبنا، وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم، فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه، بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة الإخلاص لله عز وجل في عملهم، هذا ما يحضرني جواباً على هذا السؤال الذي له شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء أو طلاب العلم في نشر العلم.

والشعبة الأخرى: هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ نقول: نعم.

لكن لا يأخذونه أجراً، وإنما يأخذونه تعويضاً أو راتباً، هذا ما عندي والله أعلم.

(الهدى والنور / 171/ 49: 02: 00)

ص: 383