الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة
السؤال: هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة، مثل أعطيك عشرة ريالات ورقية وتعطيني تسعة ريالات معدنية؟
الشيخ: أولاً: نحن لا نعرف الآن فيه نقود معدنية، فعندكم فيه نقود معدنية؟
السائل: هذه نفس البلوى
…
الشيخ: يعني: ليس فضة يعني؟
السائل: هي ليست بفضة معدن.
مداخلة: زي العشرة قروش عندنا، العشرة قروش عندنا والشلن والقروش، عندهم نصف ريال زائد خمسة قروش، عشرة قروش ريال .... معدن وورق عندهم.
الشيخ: معدن مثل المعدن الذي عندنا، ليس فضة؟
مداخلة: ليس ورق فضة.
الشيخ: لا لا، غير الورق أعرفه العملة الورقية السعودية مثل الأردنية وغيرها، لكن أنا أسأل عن الفكة كما تقولون.
السائل: الفكة ليست فضة، ما أظن أنها فضة.
الشيخ: ليست فضة، هذا الذي أتحقق منه.
نحن نريد ننظر إلى العملة الورقية، هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائماً، إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مُدَّخر لها من الذهب.
ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التَفَاضُل فيها، فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفاً هي من المعدن، فلا أرى مانعاً في الصورة التي سألت عنها.
السائل: ما تُحْمَل بناء على أنها تُقَوّم به هذه النقود، بناء على أصلها؟
الشيخ: أصلها ذهب قلنا، فلو أردنا فلماذا أنا سألت هي فضة مثلاً، نفترض أن هذه العملة المعدنية فضة، والعملة الورقية ذهب، ألا يجوز التفاضل بينهما؟
السائل: يجوز.
الشيخ: كون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى، فلماذا الآن التقويم؛ لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجز المفاضلة بين المُقَوَّم، الذي هي العملة الورقية وبين العملة الفضية، ما أقول المعدنية، لأنني انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص وهو الفضة، للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، واضح أظن الجواب؟
مداخلة: ما هو السبب الصرف أن يفك عشرة ريال بتسعة، ما سببه هذا ولماذا؟
الشيخ: اختلاف العملة، أنا ضربت الآن مثال بالفضة، وأن أقول: من أسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عيناً، وارتفاع العملة الفضية عيناً، لأنه لو كان المعدنين هذين يتداوله الناس بينهم، فالتفاضل بينهما جائز شرعاً، فسؤالك ما سببه، لأن الشرع فرّق بين هذا وهذا، أنت ما يجوز تشتري ذهب بذهب متفاضلاً، لكن يجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلاً، لا يجوز أن تشتري مثلاً تمر جيّد صاعًا من تمر جيد بصاعين من تمر من تمر رديء، هذا تمر وهذا تمر، هذا أجود من ذاك، فما يجوز أن تشتري بالتفاضل ما دام الجنس مُوَحّد واحد.
لكن الطريقة كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له: بع الرديء واشتر الجيد عرفت كيف، كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من معدنين، ما فيه عندك مانع أنك تشتري الذهب بالفضة ولو مع التَفَاضُل، أو بالعكس، تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة.
بمعنى: الأستاذ هنا سؤالاً قال: لو رجعنا إلى القيمة، لو فرضنا أن اللِّيرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلاً مثلاً مائة ريال سعودي، الريال السعودي الورقي مثلاً نفترض كل ريال يساوي ريال فضي، نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فِضِّية، وأدركنا المجيدي التركي العثماني، وكذلك أقسام منه يسمى أبو المائة، وبرغوث صغير كله فضة، فنفترض أن اللِّيرة الذهبية السعودية قيمتها مائة ريال فِضِّي، هذه المائة ريال فِضِّي يقابله اليوم مائة ريال ورقي.
الآن الورق نتركها جانباً، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته مائة ريال فضي، يجوز أنت تشتري بمائة واحد، أو بتسعة وتسعين، لماذا؟
اختلف الجنس، واضح هنا؟
السائل: نعم شيخ.
الشيخ: الآن هنا لو كان فيه عُملة فِضِّية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما شئت مع التفاضل.
المشكلة التي نحن دائماً نحدثكم بها، أن هذه العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل، مُقَدَّر لها، فأنت تشتري الآن الذهب بالذهب، هنا تأتي المشكلة، لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالفضة.
[مداخلات]
الشيخ: نحن نقول الآن أتينا لكم بمثال بالفضة والذهب، عندنا عملة ذهبية عين، وعندنا عملة فضية عين، يجوز المفاضلة أم لا؟
مداخلة: يجوز
الشيخ: طيب، يجوز، فيه عندكم شك في هذا؟
مداخلة: لا.