الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: إذا عند الأداء تُعْطِيه من الدولارات ما يساوي قيمة مائة دينار شرائية يوم استلمها منه.
مداخلة: إذا كان اختلاف بالعملة؟
الشيخ: بالعملة نعم يكون بس. قلنا حينذاك إذا كان في التجارة ما يجوز، ولكن لوفاء الدين نعم يجوز.
مداخلة: تعبير هو التحريم أو الاجتناب؟
الشيخ: كل الدروب على الطاحون، فاجتنبوه، فهو محرم عليكم، كلاهما سواء ما في فرق.
(الهدى والنور/285/ 00: 57: 00)
مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك
؟
السائل: واحد من الإمارات كلفني بهذا السؤال، وهو كالآتي: -
ذهب هو وأخ له إلى بيت أحد أقاربه، فهذا أخوه غير ملتزم، فسرق أخوة غير الملتزم من بيت هذا الرجل قطعه من الذهب، كانت موضوعه على الطاولة، فلما ذهب إلى البيت عرف بأمر أخويه، فأخذها منه، وطبعاً تكلم معه بكلام يليق في هذا الأخ الغير الملتزم، ويسأل أنه هو نفسه هذا الشخص بِدُّه من الشخص المسروق من بيته مال، والشخص المسروق من بيته هذا قطعة الذهب، منكر هذا المال، لهذا الشخص وقطعة الذهب مع هذا الرجل، بقي لها عامين اثنين معه، فمش عارف كيف يتصرف، يبيعها ويأخذ ماله ويرجع له باقي المال إن زاد منها مال، بأسلوب أو بآخر، أو يرجع له هذه الإسورة لبيته أو يعني يصبر ويحتسب عند الله، بماله الذي أنكره صاحب البيت هذا؟
الشيخ: اختلط عليّ بعض الأمر، فا لمسروق ماله.
السائل: لا يعرف من سرق.
الشيخ: إذاً: من الذي أتكلم معه كلاماً يليق به؟
السائل: اثنين إخوان ذهبوا لبيت قريب لهم، فأخ يصلي ونحسبه على خير، والأخ الثاني لا يصلي وعاده له عادات سيئة، من هذه العادات السيئة أنه وجد قطعة ذهب على الطاولة محطوطة في بيت هذا القريب، أخذها، لما ذهبوا للبيت.
الشيخ: أخذها بعلم أخويه؟
السائل: لا، أخوه ما يعرف، هما بالبيت.
الشيخ: مع أنه كانوا مع بعض؟
السائل: نعم، هما كانوا مع بعض، لما ذهبوا إلى البيت، فالجماعة طبعاً صاروا يدوروا على قطعة الذهب، عرف أن أخوه الذي أخذها ولأخيه عهد بالسرقات، فتوصَّل أن أخوه الذي أخذها، فأخذها منه، وكلّمه كلامًا بيليق فيه طبعاً، والأخ هذا الذي لا يصلي، في له مصاري.
الشيخ: أللي أخذ القطع الذهب من السارق من أخوة السارق؟
السائل: نعم.
الشيخ: له عند صاحب الذهب دين مثلاً.
السائل: نعم، وهذا الرجل منكر الدين الذي يريده منه هذا الرجل، فيقول هذا الرجل، هل أنا أبيع قطعة الذهب هذه وآخذ حقي منها، وأُرجع له الباقي بأسلوب
أو بآخر يوصلوا، وإلا أُرجع له قطعة الذهب ببيته أزوره، أَحُطُّها في أيِّ مكان وأخرج واحتسب أجري عند الله، في هذا المال إللي منكروه هذا الرجل؟
الشيخ: نورد نحن عادة أمام مثل هذا الجواب قوله عليه الصلات والسلام، «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» ، السارق أخو الدائن؟
السائل: نعم.
الشيخ: لوكأن السارق نفسه، بِدّه مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه، بيسرق هذه القطعة الذهبية، بدعوى أنه له حق عند المسروق منه وهو منكر له، لا يجوز له أن يقابل إنكار المسروق منه بسرقة ماله؛ لأن هذا خلاف الحديث، المذكور آنفاً، «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» .
الواقع هنا السارق ليس هو الدائن، وإنما أخو هذا السارق، فهو تَكَلَّم كما قلت بما يليق بالسارق، ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارق، لأنه إذا سرق سارقاً مالاً ما أو بضاعةً ما كما يقع الآن في الكويت، مع الأسف وصار هناك سوق نافقة في بغداد والكويت ربما، تُباع الحاجات بأبخس الأثمان، إذا عرف أن حاجةً ما هي مسروقة، فاشتراها إنسان بثمن، فيكون هو شريك السارق، إذا ما عرف أن هذا المال مسروق، فهنا هذا مثال، أو هذه الصورة تنطبق تماماً على هذا الأخ الذي أنَّب أخاه السارق على سرقته، ثم هو أخذ ما سرق لقمة سائغة، فهو شريكه في السرقة، والحالة هذه ولا يُشرع له ولا يُبَرِّر له سرقته، أن له حقاً عند المسروق منه، لا يشفع له هذا كما قلنا إنه لو كان السارق الأول له حق فما يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم، بطريقه مخالفه للشريعة؛ لأنه الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، هذه قاعدة ليست قاعدة مسلمة، وإنما هي قاعدة كافره، هذا شيء، وهذا كله يقال فيما لو كان عند الرجل الثاني، الذي أخذ القطعة الذهبية من أخيه، لو كان عنده دليل شرعي، أن فلانًا بِدّه منه حق، لكن ما هي إلا مجرد دعوى منه، ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب، كل ما واحد ادّعى أن له حقًا عند فلان وهو بيلف ويدور عليه، وبيأخذ الحق بتمامه وبدون زيادة، لكن خِلسة منه، إذا اضطربت الأمور تماماً، لأنه نحن نعلم أنه ليس مجرد ما يَدَّعي إنسان على زيد من الناس، أنه له حقاً عليه ثبت هذا الحق، صح.
السائل: نعم.
الشيخ: لا بد من إقامة البرهان والدليل، إتيان بشهود كما هو معلوم، هنا لا يوجد شيء من ذلك سوى أنه يَدَّعي، قد يكون هذه الدعوى إما تكون في أحسن
احتمالات هو وارد، ويمكن هذاك دفع على الحق، أو يكون الحق الذي يَدّعيه أقل بكثير مما يَدّعي إلى آخره.
فلهذا فلا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادماً عليه، وعليه أن يُعيد هذه القطعة الذهبية، إلى المسروق منه، وأن يُذكّره بأني عاملتك بما عاملتني به، اتقاء لمخالفة الشريعة، ويذكر له هذا الحديث، ولعل في هذا التذكير تحريك له، بأنه يُقَدِّم إليه حقَّه المهضوم.
السائل: ولكنه يخشى المشاكل، فيقول إني أن أردت أن أُعيدها له بطريقة طيبه تكون حتى ما يعني يشك فيني أنا.
الشيخ: معليش معليش بأي طريقة، المهم أن يرجع الحق إلى أهله، واختيار الطريق هذا أمر ضروري.
السائل: طيب يا شيخ، ما هي الطريقه الشرعية لأخذ المال المُنْكر، الواقع بيد هذا الرجل؟
الشيخ: ما في غير إقامة الدعوى عند من يحكم بما أنزل الله، بالشرع.
السائل: وإن لم يحكم له بالشرع ووقع بيد هذا الدائن.
الشيخ: ما رجعنا لنفس الموضوع.
السائل: لا وقع بيده بأسلوب شرعي، مش بأسلوب سرقة.
الشيخ: كيف؟
السائل: يعني مثلاً إنسان استدان من إنسان عشرة دنانير، وهذا الإنسان بعد مُدّه أنكر العشرة الدنانير، ووقع في يد هذا الإنسان الدائن مبلغًا لهذا الإنسان، أو أكثر منه، فهل يأخذ حَقّه، ويُرجع له الحق الثاني؟
الشيخ: هي هي، بارك الله فيك، «أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» ، ها العشر الدنانير إللي وقعوا في يد الدائن المهضوم والمُنْكَر حَقُّه، ماشي