الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]:
«من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» . منكر بهذا اللفظ رواه أبو داود «2/ 108» ، والنسائي «2/ 233» ، والدارقطني «301» ، والطبراني في «الكبير» «6/ 207/6860» عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان، على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في «الفتح» «5/ 49»:«أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن» غير حسن لوجهين: الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في «الروضة» «2/ 239» تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:«ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف» . الثاني: أن الحديث عند أحمد «5/ 10» دون قوله: «ويتبع البيع من باعه» ، وقال:«مفلس» بدل: «رجل» . رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به. وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في «التقريب» ، فأنى لإسناده الحسن؟ !
نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في «الصحيحين» وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: «من أفلس
…
»، وأما الحديث مع الزيادة التي في آخره، فهو منكر. وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ: «إذا ضاع للرجل متاع
…
». وقد مضى برقم «1627» . والحديث قال الخطابي في «المعالم» «5/ 184» : «هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه» .
السلسلة الضعيفة (5/ 83).