الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السائل: الأصيل يعلم وليس فيه حرج عنده.
الشيخ: كيف.
السائل: ما فيه حرج أنه يأخذ ..
مداخلة: صاحب العقار ليس عنده أي مانع أن يأخذ الوكيل من ..
الشيخ: أنا ليس هذا سؤالي، الوكيل يأخذ من السمسار، لماذا يعطي الوكيل لا يعطي الأصيل؟
مداخلة: رجل ضعيف.
الشيخ: هذا اللِّي بدنا نفهمه، لماذا يعطي هذا ولا يُعْطي ذلك، يعني: مثل البقشيش الذي يعطوه للأجير للصانع، هذا يريد سؤالاً، أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها.
مداخلة: لا لا، ما وراءها.
الشيخ: أنا أخشى أن يكون هذه رشوة للوكيل.
السائل: صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل أن لا يأخذ شيئاً، وإذا لم يشترط هذا السؤال.
الشيخ: إذا لم يكن رشوة فيجوز.
(الهدى والنور/290/ 23: 23: 00)
حكم القسامة
[قال الإمام]:
فائدة: «المحدثون يقولون: «القسامة» بفتح القاف، والقسامة من قسم اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة
…
وإنما المكروه من ذلك
ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه الباعة، وارتسمه السماسرة فيما بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما، من كل ألف درهم عشرين درهما أونحوه، وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ، ولا أعلم أحدا كره أجر القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك إلى أنها لا تحل من أجل أنه زعم كالحاكم، وإنما أجره في بيت المال». قاله الخطابي.
السلسلة الضعيفة (5/ 500).