الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور/664/ 22: 20: 00)
(الهدى والنور/664/ 42: 36: 00)
حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها
مداخلة: بشتري أي شيء قلم تلفزيون فيديو كمبيوتر أي شيء على الإطلاق يعني، أي شيء تشتريه يحق لك أن تعيد نفس الشيء بدون أعطال، كما اشتريته ترده وتأخذ الثمن الذي دفعته؟
الشيخ: طيب، هذول الذين يبيعون هكذا ماذا يستفيدون؟
مداخلة: والله لا أدري، هذا نظام البيع في أمريكا، في شيء تستطيع أن تعيده .. خلال مُدَّة مُعَيّنة شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر، تستطيع أن تُجَرِّبه في هذه الفترة، فإن لم يعجبك أو لأي سببٍ من الأسباب، أحياناً يسألوا عن السبب، عن سبب الإرجاع وأحياناً لا يسألوا، وغالب الأحيان لا يسألوا؛ لأنهم يعتبروا هذا تَدُخّلاً في خصوصيات الناس.
الشيخ: فإذا سألوا وأجيبوا بجواب لم يرتضوه؟
مداخلة: لا يُعيدون.
الشيخ: لا يعيدون.
مداخلة: نعم، مثلاً: إذا اشتريت جهاز هاتف، وقلت لهم معطل، فإذا وجدوا أن العطل من الأصل، لم يتعطل بسبب المستخدم أو المشتري فيعيدوه ويعطوك الأموال، أما إذا اكتشفوا أن العطل حدث بعد عملية الشراء، فلا يعيدوه.
الشيخ: الآن صار الأمر معقولاً.
مداخلة: نعم، أو إذا مثلاً قلت إنه لا يناسبني، فهذه لا يناسبني عامة وعائمة ليس لها معنى محدد، فهم في هذا الحين يقول طيب، أعطنا الجهاز أوأعطنا الغرض نُعطيك الأموال كاملةً غير منقوصة.
الشيخ: عجيب، طيب، فما هو السؤال.
مداخلة: السؤال هو أن عندنا برامج كمبيوتر تُخَزّن على أشرطة، بعض الإخوة يشتري هذه الأشرطة، مكتوب عليها بالإنجليزي حقوق الطبع والنسخ محفوظة، الإخوة يشتروا هذا البرنامج ويدفعوا ثمنه كاملاً، وعندهم الخيار إذا شاؤوا أن يُبقوا هذا البرنامج أو يرجعوه، هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، ويعيدوه كما اشتروه من المحل، ويقولوا هذا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا، أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد .. إلى آخر، ذلك من الأسباب، قد يختلف .. وقد يكذب، وقد لا يكذب، يستخدم التورية يقول ما أعجبني، ما ناسبني، فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال، ويأخذوا هذا الشريط، عملية النسخ مع أنه مكتوب على الشريط حقوق الطبع محفوظة، عملية نسخ الشريط، أولاً شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، أخذ الأموال بعد النسخ .. يعني نتكلم بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين والمنفعة، أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة .. لم يتضرر إطلاقاً، لم يحصل للشريط أي ضرر، أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماماً، إلا أنك تستفيد من منفعة الشريط وتُخَزّنه على جهاز الحاسب، فوضح السؤال لحضرتك.
الشيخ: جداً.
مداخلة: فما هو حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: يا أخي! هذا بلا شك مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم أدّبنا وأحسن تأديبنا، وعَلّمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال:«أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» .
فلو أن مسلماً اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده، ولكنه استنسخ منه نسخاً وأخذ يُتاجر بها، هذا لا يجوز، فما بالك فبعد أن
استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخًا منه، مُدّعياً نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف، أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون اقترن معها شيء من الكذب الصريح.
المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها، ولكن مع الأسف الشديد، لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة، فهؤلاء يُبررون أفعالهم، بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون -ولا أظن أنهم يجهلون- أن الضرر أصاب صاحب الشريط؛ لأنه ما سَجَّل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتاباً في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة، حيث صفوا الأحرف وصوروا و .. إلى آخره ونشروا، فيأتي الآخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة، فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر، هذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم، وحسبك الحديث السابق:«أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» .
هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه، على أساس ما تستنسخ منه نسخة، فهذا الذي فعل فقد خان، ولا يجوز هذا في الإسلام البتة.
ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما، انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات.
مداخلة: إذا كان البائع نفسه، لا أقول يظن وإنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه.
الشيخ: الظن لا يكفي في هذا، ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفاً.
(الهدى والنور/664/ 54: 30: 00)