الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: أنه لا، بل هذا ربا، لكن له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه، وهذا من مكارم الأخلاق.
بمعنى: إذا أنا استدنت منك ألفاً إلى أجل، وأنا وفَّيتك في الأجل، أعطيتك ألف ومائة، حلال لك أن تأخذ المائة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس، لأن هذا بمعنى الذي فعله الرسول عليه السلام، وقال في تلك المناسبة:«خيركم خيركم قضاء» [وذلك لما استدان النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي جملا، ولما جاء وقت الوفاء] جاء يطلب جمالاً مقابله، فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل في بيت المال:«اعطوه جملاً» ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله! لم نجد إلا رباعياً، قال:«أعطوه، فإن خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء» ، هذا بالنسبة للمدين الذي وفَّى ما عليه في الوقت المعين له.
لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المماطلة، فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء.
لكن لا نقول: عليه، لا، هذا يصير حينئذٍ ربا، والفرق بين الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله:«خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء» هو أن الربا يكون مشروطاً، يعني -لا سمح الله-: أنا مستقرض منكم ألفاً، بشرط أن أُوَفِّي لك ألف ومائة، فهذا هو عين الربا، لكن أنا مستقرض منك ألف، وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في زيادة، وأنا أعطيك الزيادة راضيةً بها نفسي، هذا من مكارم الأخلاق.
(الهدى والنور /54/ 23: 30: .. )
استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها
مداخلة: رجل استدان من آخر مائة ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعاً؟
الشيخ: لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين؛ لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يُوَفِّي المستقرض المائة مائة، وقد أصبحت المائة واحداً وأقل.
فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المائة دينار يوم استلمها قرضاً حسناً.
مداخلة: من غير يعني ثلاثة أرباع اللِّيرة صارت، ربع ليرة نزلت.
مداخلة: بالتراضي.
الشيخ: شلون ربع الليرة نزل؟
مداخلة: يعني المائة ليرة صارت خمسة وسبعين ليرة، يعني هبوط قليل.
الشيخ: على حسب الهبوط، هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.
مداخلة: أقول إنه إذا الهبوط قليل، خمسة وسبعين ليرة صارت.
الشيخ: ما دام هبوطاً ظاهراً، فالحكم ما سمعتم، إذا كان الهبوط هبوطًا ظاهر، ليس محاسبة على المليم، الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، ألست ترمي إلى هذه النقطة؟ هذا هو. نعم.
مداخلة: المقياس على ماذا؟ على الشهر وإلا على
…
الشيخ: القيمة الفعالة للعملة، يعني مثلاً: مائة ليرة سوري، كنت مثلاً تأخذ بها تنكة سمنة، الآن بدك مئات حتى تأخذ تنكة سمنة.
فإذا افترضنا أن يوم أنا استقرضت منك مائة ليرة سورية، كنت أتمكن أن أشتري بهذه المائة تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء التي سأعطيك إياها لازم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة.
وأنا حين أقول هذا، أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق الصوري.
لذلك كان جوابي لا بد من التراضي، يعني: واحد يرفع قليلاً عن المائة، والآخر ينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا، أما والله أنا لا أتعرف إلا على مائة، أنا أخذت منك مائة، هذه مائة.
ولذلك نحن نقول: قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتَعَطَّلت.
فإذا واحد كان آخذ من إنسان ألف مارك ألماني، لما راحت قيمته، أتى وسَلَّم له ألف مارك ألماني، هذا ظلمه بلا شك؛ لأنه ما وفاه حقه. هات عندك شيء؟
مداخلة: وإذا غلت العملة كمان.
الشيخ: كمان.
مداخلة: كمان بيتراضو؟
الشيخ: معلوم.
مداخلة: يا شيخ عفواً، الأصل على القيمة وليس على كمية النقد؟
الشيخ: قد أخذت الجواب آنفاً، إذا تعطلت العملة كلها، ماذا يعطيه؟
دعنا الآن في هذه النقطة، إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين؟
مداخلة: قيمة طبعاً.
الشيخ: إيش قيمة؟
مداخلة: لا، قصدي، الصحيح أنه لا يدفع شيء، لكن يظل مدين بالقيمة، أليس كذلك؟
الشيخ: أنت أرحني وأرح نفسك معي، أجب عن سؤالي؟ ما الذي يدفعه المدين.
مداخلة: لا شيء.
الشيخ: كيف لا شيء؟ يعني برئت ذمته؟
مداخلة: لا، لا يوجد أيَّ شيء يدفعه يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما يعادل المبلغ.
الشيخ: القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة، قيمة العملة، ماذا تقصد بقيمة العملة؟
مداخلة: القيمة الشرائية في ذلك الوقت.
الشيخ: نعم، القيمة الشرائية، وهذا تكلمنا فيه آنفاً، فبعد هذا الكلام كله، ما دفعك للسؤال؟
مداخلة: بقول لك: الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية، ليس الأصل المائة دينار بمائة دينار أو المائة ليرة بمائة ليرة.
الشيخ: حينما تنزل قيمة العملة.
مداخلة: أضرب مثالاً، رُبَّما المسألة تَوَضَّحت، لكن رجل أخذ من آخر ألف ليرة سورية.
هذه الألف كانت تساوي عند أخذها مائة دينار أردني، لما حان موعد السداد كانت تساوي خمسين دينار أردني.
الشيخ: يدفع له مائة.
مداخلة: يدفع له مائة دينار أردني.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ألا يقال من التراضي، برضه شيخنا قال: لا.
الشيخ: كل شيء لا بد من التراضي.