المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الزيادة مقابل الأجل - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌ الزيادة مقابل الأجل

والفقر إنما هو بعدل وعلم بل وبحكمة، فإذا آمن المسلم بهذه الحقيقة إيماناً جازماً فحينئذٍ تطيب له الحياة مهما كانت حياته صعبة، سواءً من جهة المال أو من قلة الصحة أو من ضغط الطغاة والحكام الظالمين أو نحو ذلك، فهو يصبر ويتدرع بالصبر، ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الآية:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3]، يتذكر معها قول النبي صلى الله عليه وسلم:«عَجَبٌ أمرُ المؤمن كلُّه، إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن» ، وبناءً على ما سمعتم من بعض كلمات الأستاذ أبو مالك -جزاه الله خيراً- خطر في بالي حديث، والآن جاءت مناسبته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس» ، فمتى ما كان المسلم غني النفس فلا يجد ضرورة إلى أن يتعامل بالربا، والتعامل بالربا لا يكون فقط أن يأكل هو الربا، بل وأن يُطْعِم غيره الربا، ولذلك قال عليه السلام:«لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه» .

(الهدى والنور /676/ 42: 33: 00)

‌حكم‌

‌ الزيادة مقابل الأجل

مداخلة: البيع المؤجل، يحق له أنه يرفع السعر؟

الشيخ: ما يحق، مايجوز، البيع المؤجل جائز لا شك، كالمهر المؤجل جائز، لكن مقابل التأجيل يرفع السعر ما يجوز، سواء في هذا أو ذاك.

(الهدى والنور / 355/ 13: 46: 00)

الزيادة مقابل الأجل

السؤال: ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات، فاختار سيارة قيمتها ثمانية آلاف ريال، على أن يعطيني كل شهر ألف ومائتا ريال، وتكون عليه زيادة

ص: 110

خمسة آلاف، أي يكون عليّ ثلاثة عشر ألف ريال، وقد وصلني منها أربعة آلاف، فهل في هذا شيء من الحرام أم لا؟

الشيخ: مقابل ماذا أخذ الزيادة؟

مداخلة: يبدو أنه مقابل أنه أعطاه ..

الشيخ: القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال؛ لأن هذا قرض جَرَّ نفعاً.

مداخلة: لكن ممكن أن يقول السيارة بيني وبينه، ليس مالاً بمال، إنما مالاً ودخل سيارة في النصف؟

الشيخ: حيلة. هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم.

مداخلة: .. التقسيط، كأنه يقصد بها التقسيط.

الشيخ: لا يجوز، قال عليه السلام:«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» والشارع الحكيم قد حَرَّم الحيل الشرعية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

فالحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه» .

الشاهد من هذا الحديث: أن الله عز وجل لما حَرَّم على اليهود، كما قال في القرآن الكريم:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]، كان من هذه الطيبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم.

فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها، وأن يرموا بشحمها الأرض، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا؟

ص: 111

أخذوا الشحوم فألقوها في القدور، ثم أوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلاً آخر، وبذلك زَيَّن لهم الشيطان سوء عملهم، وأَوْهمهم أن هذا الشحم صار شيئاً آخر غير الشحم المُحَرَّم، فأخذوا الشحم وجملوه، أي: ذَوَّبوه، وباعوه وأكلوا ثمنه.

الشاهد: أن الله عز وجل أَدَّبنا بمثل حديث نبيه هذا وأمثاله، أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حَرَّم الله عز وجل بأدنى الحيل.

ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله، هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروع عادةً، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحاً باطل، ولعن المُحَلِّل والمُحَلَّل له؛ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي، الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

لَمَّا لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن، وهذه الأُلفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

وهذا تأديب لله عز وجل للذي يُطَلِّق زوجته الطلقة الثالثة، حتى لا يعتاد الناس أن يُطلِّقوا ثم يندموا على تطليقم، فيأتي هذا المُحَلِّل فيُعَجِّل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طَلَّقها ثلاثاً، والله عز وجل يقول:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

تنكح نكاحاً شرعياً كما نعرف من قبل، فلما كان هذا المُحَلِّل يقصد تحليل ما حرم الله، كان ملعوناً في حديث الرسول عليه السلام المعروف:«لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» .

والآن نعود إلى الصورة السابقة أو إلى بيع التقسيط.

لو أنا جئت إلى زيد من الناس غني، قلت له أقرضني ألف جنيه، أُريد أن أشتري سيارة، أقرضني ألف جنيه لوجه الله، يقول: أفعل لكن بشرط أن تعطيني

ص: 112

ألف ومائة مثلاً، هذا بإجماع علماء المسلمين حرام؛ لأنه ربا مكشوف، وقرض جَرَّ نفعاً، إلا أن ندخل الواسطة.

أنا أريد أن أشتري سيارة، ويقول لي: اذهب أنت واشتر السيارة، وأنا أدفع عنك، وهذه تُكَلِّف مثلاً عشرة آلاف، تدفعها ثلاثة عشر ألف ومائة، ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟

لا فرق أبداً، سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حَرَّم الله، وإلا النتيجة واحدة؛ لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني رباً، هذا ربا مكشوف، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة، يقول: اذهب واشتر السيارة، ثم يأخذ مني قيمة سيارة وربا عليها، كل الدروب على الطاحون؛ لذلك قال عليه السلام:«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» .

وأنا أدري أن بعض العلماء قديماً وحديثاً، يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التقسيط، ولهم في ذلك تآويل كثيرة.

لكن أنا من مذهبي ومشربي، أولاً: أنني أُفَسِّر الأحاديث بعضها ببعض، وثانياً: أرجع في تفسيرها إلى السلف، وبخاصة منهم من كان راوياً لبعضها.

وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن سماك بن حرب، وهو من التابعين، روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» وفي لفظ: «عن صفقتين في صفقة» فقال رجل لسماك راوي الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئةً بكذا وكذا»، هذا هو بيع التقسيط.

يُفَسِّر به راوي الحديث سماك بن حرب حديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا ديناراً مثلاً نقداً، وبكذا وكذا ديناراً ودرهمًا نسيئةً، هذا الدرهم مقابل ماذا؟ مقابل النسيئة.

ص: 113

فإذاً: لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تُسَمَّى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض.

البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط، وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث، يُفَسِّرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو؛ لجهالة الثمن؛ لأن البائع يعرض ثمنين، ثمن النقد، وثمن الأجل.

فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين، يقولون -ولست معهم بطبيعة الحال- لأنه ينفصل ولم يتعين أيُّ الثمنين هو الذي اعتُمِدَ عليه بينهما.

أنا أقول: مثل هذا التأويل، أولاً: يخالف التعليل المذكور في الحديث الأول، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفاً عن بعضهم، هو تعليل بجهالة الثمن، وهذه الجهالة تُنافي العلة الشرعية.

وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية، لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها، دون العلة العقلية.

ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفاً في قوله عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة» نهى عن بيعتين في بيعة، هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث.

«من باع بيعتين في بيعة» هذا حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود:«نهى عن بيعتين في بيعة» وأحدهما شاهد للآخر، ولكن في كُلٍّ من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر، أما حديث أبي هريرة، فهي العلة النقلية، حيث قال عليه السلام:«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا» ، فأوكسهما أنقصهما ثمناً كما هو واضح، وإلا فإذا أخذ أكثرهما، فقد أخذ الربا.

«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه، وهي أنها علة ربوية.

ص: 114

أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة، البيع صحيح والزيادة باطلة.

فأما الذين يُفَسرون حديث ابن مسعود: «نهى عن بيعتين في بيعة» بأنه لجهالة الثمن، فهم أولاً: يُعَلِّلون كما ذكرنا آنفاً بعلة تُخالف العِلَّة المنصوصة في حديث أبي هريرة، وثانياً: يُبْطِلون البيع، وحديث أبي هريرة ينفذه ولا يبطله، ولكنه يبطل الزيادة.

ثم يأتي مُؤَيِّداً لحديث أبي هريرة، رواية عن ابن مسعود موقوفة هذه الرواية عليه أنه قال:«صفقة في صفقتين ربا» .

فإذاً: نحن نأخذ العلة المنصوص عليها، وعلى الأقل نُفَضِّلها ونؤثرها على العلة التي لم يأت نص عليها أولاً، ثم هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانياً.

وأخيراً أنها علة غير واقعة في تعامُل الناس، وبخاصة اليوم.

إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط، أين جهالة الثمن بعد الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط، ثمن نهائي، أنهاه التاجر، ثم كتب عنده في الدفتر الخاص بالحسابات، وكتب ما يسمونه بالكمبيالات .. إلى آخره.

كيف يصح أن يقال إنهما انفصلا على ثمن مجهول، أهو ثمن نقدي أم ثمن الأجل، هذا الحقيقة لا يوافقها واقع بيع التقسيط اليوم تماماً، بل أنا أقول هنا في الزمن القديم قبل وجود السندات والكمبياليات وما شابه ذلك، بدليل:

إذا جاء رجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين، فسينفصلان على أحد البيعتين أو إحدى البيعتين، إن نقده الثمن فقد تحدد الثمن وانتهى الإشكال، وإن انصرف ولم ينقده الثمن، فبديهي جداً أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل، فأين جهالة الثمن؟ ذلك مفقود تماماً.

أخيراً: والبحث في هذا يطول ويطول جداً، أُريد أن ألفت النظر، أن هذه المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام، دخيلة على المعاملات الإسلامية، هي

ص: 115

مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنهم: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].

فهؤلاء لا يُحَرِّمون ولا يُحَلِّلون، ونحن بسبب تقليدنا الأعمى لهؤلاء الكفار، استحسنَّا واستيسرنا بيع التقسيط فعلاً في قضاء مصالح الناس، ولكن ليس من القاعدة المقبولة في الإسلام، قولهم: الغاية تُبَرِّر الوسيلة.

فالذي أُريد أن أذكر به أن بيع التقسيط، رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأغنياء على الفقراء، وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجوراً وثواباً عظيماً جداً في أثناء كسبهم للمال الحلال، وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب العظيم من الله، أنفع لهم في العاجلة فضلاً عن الآجلة، كيف ذلك؟

لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم.

قرض مائتين دينار يساوي صدقة مائة دينار، إذا أقرضت أخاك المسلم مائتي دينار، فكأنما تَصَدَّقت بمائة دينار.

فلو أن التُّجار الذين وسَّع الله عليهم في أموالهم باعوا بسعر النقد في التقسيط، ولم يأخذوا زيادة على بيع النقد، وصبروا في الوفاء على إخوانهم المسلمين لله عز وجل، ليس لأخذ الزيادة التي سَمَّاها الرسول صراحة بالربا، وإنما تقرباً منهم إلى الله تبارك وتعالى، فتأملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط، فيجمعون في كل يوم الأُلوف المؤلفة من الصدقات وهم لم يتصدقوا، هذا من ناحية الآجلة.

أما العاجلة: فانظروا الآن معي هذا السر الإلهي، حينما يريد ألَاّ يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلاً حاجته، أكثر مما يستفيد البائع من الغني، إذا تصورتم معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة أحدهما يبيع بثمن واحد، لا فرق عنده بين ثمن النقد

ص: 116

وبين ثمن التقسيط، والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط، أيُّ الرجلين تنفق بضاعته أكثر؟

مداخلة: الأول.

الشيخ: أنبئوني بعلم، تاجرين كلاهما يبيع بضاعة واحدة، وسعرهما في النقد واحد، لكن أحدهما إذا باع بالتقسيط يبيع بنفس سعر النقد، أما الآخر فيأخذ زيادة، الزبائن تكثر على الأول أم على الثاني؟

مداخلة: على الأول.

الشيخ: إذاً: لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد، سعر التقسيط هو عين سعر النقد، ذلك هو الجشع وهو الطمع أولاً، ثم الرغبة عن أجر الآجلة التي ذكرناها آنفاً، أنه لو كان مثلاً يريد أن يبيع بسعر التقسيط زيادة ألف ريال مثلاً، فلم يأخذ منه هذه الزيادة، ماذا يكتب له؟ صدقة خمسمائة ريال، كتبت له هكذا؛ لأنه باعه وصبر عليه في الوفاء.

ولذلك فالأجر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ولم يأخذ الزيادة، ذلك له خير عاجلاً وآجلاً، ولكن أولاً الجشع والطمع وثانياً تقليدنا للأوروبيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا آنفاً في القرآن الكريم:{وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29].

وبسبب هذه المعاملة السيئة التي تَسَرَّبت بين التجار اليوم، كان من الأسباب التي ضَعَّفت الثقة والرباط الذي كان يكون في الأزمنة السابقة بين الأغنياء وبين الفقراء.

ومثل هذا التحكم هو الذي يُوَلِّد الانفجار، ويولد الأحزاب الشيوعية ونحوها، التي انقلبت على الأثرياء ليعودوا أخيراً فقراء كباراً وصغاراً، ذلك سبب من لا يقف عند ما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض.

ص: 117

ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.

مداخلة: قبل قراءة الأسئلة، نريد نُكمل المسألة الذي بحثتها أنت يا شيخ.

الشيخ: وهي؟

مداخلة: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» .

الشيخ: تفضل.

مداخلة: البيع: عقد لازم، وإذا قال: اشتر هذا بكذا نقداً، أو بكذا نسيئة، سوف يكون البيع بيعتان في بيعة واحدة، ولكن لو حملنا الحديث على بيع العينة مثلاً، مثلاً اشتر بكذا نسيئة وأبيعه نقد، أو أبيعه نقدًا وأشتريه نسيئة، هنا بيعتان لازمتان في بيعة واحدة، فيكون له أوكسهما أو الربا.

الشيخ: من فسر هذا التفسير؟

مداخلة: الذي فسره هذا التفسير ....

الشيخ: من فسر تفسيرك هذا، أي: من حمل الحديث على بيع العينة؟

مداخلة: من العلماء؟

الشيخ: أنا ذكرت لك أيضاً من من العلماء، فسر التفسير الذي سمعته مني آنفاً، وتفسيرنا سلفي، وتفسيرك خلفي، وحسبنا هذا كما قال:

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح

لكني أعلم أنك سلفي مثلي، ألست كذلك؟

مداخلة: أرجو هذا.

الشيخ: وأنا أرجو معك، فلماذا ندع تفسير السلف، ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة، لماذا ندعه؟ هذا مع كل ما ذكرناه، من أن بيع التقسيط فيه

ص: 118

استغلال لحاجة القاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع الثمن نقداً، وفيه تعويد التجار على الجشع المادي، والإعراض عن الأجر الأخروي.

وهذا فرق كبير جداً بين هذا التفسير وذاك التفسير، وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية، وليس يهمنا هنا السند بطبيعة الأمر؛ لأننا نتكلم عن الحكم.

قالوا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يومًا الحواريين، وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء كذا، ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد، وهو آخر من يبعث من الرسل، قالوا له: فكيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله -وهنا الحكمة-: من ثمارهم تعرفونهم.

فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة، فإذا قيل بجواز بيع التقسيط، وأخذ الزيادة مقابل هذا الصبر في الوفاء، فيه ما أشرنا إليه من تطبيع التجار على الجشع والطمع، وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن.

وفيه أيضاً كما ذكرنا سابقاً: أن التاجر وهو عادةً لا ينصرف إلى عبادة الله وذكره، كما هو شأن غير التجار المتفرغين لذكر وعبادة الله.

فالله عز وجل قد أوجد لهؤلاء التجار هذه الفرصة، بأن يكسبوا أجوراً كما يقولون في بعض البلاد السورية، كالمنشار على الطالع والنازل، وهو لا يقعد أن يذكر الله ويصلي على نبيه، ويتلو القرآن؛ لأنه غير متفرغ، وإنما متفرغ للبيع والشراء، لا بأس من ذلك؛ لأنه مباح.

لكن قد أُفسح له المجال أن يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه أولئك المتفرغون للعبادة من الفقراء والمساكين، وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين من عنده البضاعة، فيكتب له مقابل كل درهمين صدقة درهم، وعلى ذلك فقس.

ص: 119