الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: لا.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 17: 34)
علة تحريم
بيع التقسيط
مداخلة: علة تحريم التقسيط لأنه بيعتين في بيعة؟
الشيخ: علة التحريم في ماذا؟
مداخلة: في بيع التقسيط.
الشيخ: طبعًا لأنه قال: فله أوكسهما أو ربا.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (2) /00: 19: 44)
بيع التقسيط
الشيخ: تكلمنا مراراً عن بيع التقسيط، بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة، بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز.
أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد.
سؤال: إذا أتى يا سيدي بهذه القسوط على عشرين شهرًا، وما اتفقتوا أنه إذا كان نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا، اتفقتوا قسوط على عشرين شهرًا، واتفقتوا على السعر ولو كان فيه زيادة، هذه ما فيه شيء؟
الشيخ: أنا أقول: مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون، لماذا، ما الفرق يا جماعة؟ والله أنا أتعجب كيف علماء يتكلموا هذا الكلام؟
هلَاّ أنا تاجر مسجلات، أتيت أنت بعت لي هذه المسجلة قد أيش بالكاش قد أيش بالتقسيط؟ هذا يقولوا لا يجوز، صح أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أتى جارك وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم، أعطيته نفس السعر الذي أعطيته لك، بس لك أعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما يجوز، الثاني أتى أعطيته السعر التقسيط، وما فتحتنا موضوع سعر النقد، شو الفرق بين القضيتين؟
أنا هذه المسجلة أبيعها بمائة دينار نقداً، وبمائة وعشرة بالتقسيط.
أنا قلت له: أنت حر تشتريها بمائة كاش أو بمائة وعشرة بالتقسيط، هذا ما يجوز، هكذا يقولوا.
أنا أُكَلِّمك كيف الضحك على الذقون، هذا ما يجوز.
أتى هو وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم، قلت له: بمائة وعشرة، هذا يجوز، هكذا يقولوا، ما الفرق بين هذا وهذا، ما الفرق يا جماعة؟
مداخلة: سيارة، أريد سيارة، أريد أذهب على محل سيارات، وأقول له: أُريد أشتري سيارة من عندك، السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة خمسمائة دينار .. أنا لما أدفع مقدماً باستعمل السيارة وأدفع له إيجار استعمال السيارة خمسمائة دينار، فهل هذا حرام؟
الشيخ: أنا قلت لك: ما فيه شيء جديد.
الشيخ: أنا إذا أخذت منك ألف دينار، الصورة التي حكيتها هي هذه الصورة، ولكنه غيَّر الشكل، مسجلة وصارت سيارة، هذه مشكلتنا، أنا فاهم أنك تريد تتكلم شكلية، لأنه بين السيارة وبين المسجلة ما فيه فرق، وصبرنا عليك، بقي عليك أن تصبر علينا بالمقابل.
مداخلات غير واضحة.
الشيخ: إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر ألف ليرة، ألف دينار لسنة، بدِّي أن أفتح محل أريد أشتغل، بدي أتسبب، بدي أترزق .. إلخ، على أساس أنه هذا الألف ليرة أُوَفِّي لك إياها ألف وخمسمائة دنانير، هل هذا يجوز؟
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: خليك عندك، لكن أنا بهذه الألف ليرة صرت غنيًا؟
طوِّل بالك، ما دام نحكي عن شركة، لما أنت حكيت عن السيارة ما كان فيه سيرة شركة، لماذا الآن تدخل موضوع الشركة.
طوّل بالك، أنا أريد أناقشك على منطقك، أنا لما أو زيد من الناس، وأنا أستغفر الله من أن أستقرض بالربا، زيد من الناس اشترى السيارة بثمنها نقداً أربعة آلاف وخمسمائة، اشتغل بها سنتين على قول أبو خضر، فهو استفاد، أنا أخذت منك ألف ليرة مقابل خمس دنانير أزيد لك إياهم، أنا كسبت أكثر.
فإذاً: القضية لا تُعَلَّل بالفائدة، لأنك ترجع إلى الربا، لأن الذي يقرضك نقدًا يفيدك أيضاً، لما تذهب أنت كثير من الناس يفتحوا محلات وما عندهم ولا قرش، صحيح أم لا؟ هؤلاء استفادوا.
هذه البنوك هذه أكبر مثال، رأس مالها ملايين، من أين أتى رأس المال هذا؟ من الربا، من أموال الناس، فهؤلاء استفادوا.
لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين: ليس كل فائدة مادية أننا نلمسها لمس اليد أنها فائدة شرعية، هذه النقطة التي نحن نغفل عنها.
فأنت لما تقول: هذا أخذ السيارة بالتقسيط، هذا استفاد، نعم أنا أُوَقِّع لك على بياض أنه استفاد، لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم مُحَرَّمة؟ هذا هو البحث، ليس البحث استفاد أم ما استفاد.
(الهدى والنور /54/ 49: 41: .. )