المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يحصل إلا بها - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يحصل إلا بها

‌كفارة الرشوة

مداخلة: هل الرشوة لها كفارة؟

الشيخ: ليس لها الكفارة، لكن ما هو رأيك الرشوة ذنب أم ليس ذنب؟

مداخلة: ذنب.

الشيخ: ذنب كويس، والذنب اللّي له كفارة أهون، أم الذنب اللِّي ما له كفارة أهون أيهما أهون فيما ترى؟

مداخلة: الذنب اللّي له كفارة أهون؟

الشيخ: أحسنت، ليس لها كفارة.

مداخلة: إلا التوبة.

الشيخ: إلا التوبة.

(الهدى والنور /134/ 35: 06: 01)

‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

؟

سؤال: موضوع ما يسمى بالرشوة، قرأت بعض الفتاوى، إجازة إعطاء الرشوة إذا لا تُحَقِّق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر، والبعض الآخر يقول: إن الرشوة حرام؛ لأنها أصلاً أتت بحكم عام ولم تخصص، ولم تُعَلِّل أنها حرام في حالة كذا وكذا؛ فتصبح مباحة إذا لم يصبح كذا وكذا، فأيُّ الرأيين أصوب؟

الشيخ: أنا في اعتقادي: إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية، التي جاء بها الحديث النبوي، نأخذ الجواب بكل صراحة وبيان.

الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وانتهى الموضوع، هذا الاصطلاح الشرعي.

ص: 423

وعلى هذا تَنْحَل مشاكل كثيرة جداً، يعني: كيف نضرب مثالاً وقبل ما نستحضر المثال، نُريد نُدَقِّق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل، هذا يقع كثيراً .. أحياناً يصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات [فيعطي أحدهم مالا للمسؤول] ويأخذ الأول [في الطابور]، يقول لك: أنا ما ضريت بأحد، كيف ما ضريت بأحد؟ الذي رقمه عشرة صار الآن دوره رقم إحدى عشر، لأنك تقدمت وتأخّر كل هؤلاء الجماعة العشرة والتسعة .. إلخ، هذا فيه تعدي على الغير.

لكن لو فرضنا: شرطي المرور، يقيناً تعرف أنت وهو أنك ما خالفت النظام والقانون، لكنه يريد يجازيك، هذا الشيء يحدث أم لا؟ نعم يحدث.

هذا إذا أعطيته بدل الخمسة الدنانير التي يريد يفرضها عليك ظلماً دينارًا أنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته؛ لأنك ما أحققت باطلاً ولا أبطلت حقاً، بل أنت أزلت عنك ظلماً، أي: حكماً باطلاً وهو الخمسة دنانير التي يريد يفرضها عليك.

والعكس بالعكس، أنت خالفت النظام والذي يفرض عليك أنك تدفع خمسة دنانير تعرف هذا تأتي تعطيه دينار من أجل أن يغض النظر هذا رشوة؛ لأن هذا إبطال حق، اللهم إلا إذا تنطعنا كثيراً، كما يقع بعض الناس ممن ضاق عقلهم وفكرهم، يقول لك: هذه القوانين ما أنزل الله بها من سلطان، كيف قوانين، لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس تُحَطِّم بعضها في بعض، وتصير في اضطراب شديد .. ، فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها، الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.

سؤال: أليس الأصل في حالة أني وقعت عليّ مظلمة، ويومياً نرى الظلم يقع علينا، مش الأصل أن نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟

الشيخ: أين الشر في موضوعنا هذا، قلنا: إن الرشوة إبطال باطل أو إحقاق حق، أين الشر؟

مداخلة: أخذ شيئًا ليس من حقه أن يأخذ دينارًا بدل الخمسة دنانير، ليس حقه.

ص: 424

الشيخ: لكن هو من حقك تدفع خمسة؟

مداخلة: هذا الأمر يدخل في الخصومة إذاً، المسألة [في الدولة الإسلامية يكون هناك] قاضي حسبة مثلاً، نأتي به ونَحُل المشكلة بيني وبين الرجل؟

الشيخ: نحن بدنا نكون يا أستاذ خياليين أم واقعيين، أين قاضي الحسبة، اتركنا نتباحث مع الدكتور ثم نسمع للآخرين؟

مداخلة: مشكلتنا أننا نقع في هذا الواقع يومياً في أمور كثيرة.

الشيخ: الأمور الكثيرة إما فيها رفع الظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال الحق لغيرك وكما قلنا، وإما ينعكس تماماً، فلو فرضنا أنك صِرْت أبطلت باطلاً كل يوم عشر مرات، ماذا فيه هذا؟ إذا أبطلت باطلاً، ليس حققت باطلاً أو أبطلت حقاً، فقضية تَكَرُّر الشيء لا يُنْظَر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز؟ فإن كان جائزاً فأول مرة جائز ثاني مرة جائز وعاشر مرة جائز وهكذا، وإن كان غير جائز فغير جائز.

الآن هنا ما فيها إشكال هذه، وقضية الحسبة أخي هذه يحكى عنها في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانباً.

سؤال: ليس خطأ أن نتخيل ما نصبوا إليه.

الشيخ: صحيح، ويجب كما قلت وقلنا معك: يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده.

لكن إذا لم نتمكن من ذلك، ماذا نفعل بهذه الجزئيات في هذه الظلامات، نحاول تقليلها.

مداخلة: والله أنا أتحمل الظلم على أن أدفع شيئًا من هذا القبيل.

كوني أنا من مؤيدي أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقعة، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع عليّ أو على غيري، بهذا الأسلوب أظل مؤيد للرأي أنه حرام.

ص: 425

الشيخ: يعني تُؤَيِّد أنك تظل مظلوماً؟

مداخلة: أنا أعمل على حل المشكلة الجبرية بالطريق الآخر، أما الجزئيات أبقى صابرًا عليها وأتحمل.

الشيخ: طريق آخر ما عندك، بين ما تقيم دعوى إذا استطعت أن تقيم دعوى، خسرت قبل كل شيء أكثر مما سيأخذه هذا الإنسان ظلماً وعدواناً، وبعدين تحصل حقك تمام أم لا، إلخ.

نحن نريد نعالج الواقع، مع ذلك أنا يبدو لي الآن أنك لم تقتنع، وما عليك إذا ما اقتنعت، لكن أريد أن أكون على بينة كيف أتفاهم أنا وأنت.

نحن نقول: أهل العلم باللغة يقولوا: الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك، لك شأنك.

أما إذا اقتنعت بهذا الرأي، فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي.

مداخلة: أنا صحيح مستند إلى أن النصوص التي أتت بالتعريف الشرعي وليس اللغوي.

الشيخ: أين التعريف اللغوي؟ «لعن الله الراشي والمرتشي» .

مداخلة: والرائش بينهما.

الشيخ: والرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث، المهم لسنا بهذا الصدد، ما معنى: لعن الله الراشي، من هو الراشي؟

مداخلة: الراشي هو الذي يعطي المال.

الشيخ: يعطي المال لماذا؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألته سؤالاً، أجابني: قلت له: بارك الله فيك، هذا الجواب قاصر، لأنه سيضطرني أسألك سؤالاً ثانيًا، وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجاً للسائل أنه يسأل سؤالاً ثانيًا معنى هذا السؤال كجواب ناقص، فأنا أقول لك الآن: من هو الرائش المذكور في الحديث؟

ص: 426

مداخلة: هو أيّ شخص.

الشيخ: أنا أقول لك اللغة تقول كذا، أنت قلت لي: أي شخص، اللغة تقول ليس أي شخص.

مداخلة: مثلي، مثلاً: أنا إنسان أدفع مالاً أو أدفع شيء لمسؤول من واجبه أن يعمل عملاً هو أصلاً من واجبه أن يعمله .. يصب في نفس المعنى، أنا لست حافظ نصًا أو تعريفًا أو كذا، لكن هذا ما فهمته، أني أدفع شيء لمسؤول بأن يؤدي لي خدمة كي يؤدِّيها، أو ليمتنع عن أداء عقوبة عليَّ من واجبه أن يوقعها.

الشيخ: هذا يلتقي معي بارك الله فيك، لكن هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر، واجبك الآن تعطيه جوازك مثلاً ويؤشر لك عليه، هو يقول لك: اليوم بكرة اليوم بكرة من أجل تعطيه رشوة، هذه الرشوة يأكلها هو حرام؛ لأنه هو واجبه وواجبه أن يكون من الوظيفة، أنت على مذهبك الطويل الأمد، والذي يريد صبر أيوب عليه السلام بتفضل وتروح وتجي ولا تعطيه دينارًا، لماذا؟ لأن هذه رشوة.

يا أخي هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق، أنت لك حق عنده، وهو أن يؤشر لك على الجوازات.

والله، وهذه يمين وقَلَّما أحلف يمين، أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين، يا أخي، لو واحد منكم يرضى يذهب ويأتي، يلعب به هذا الموظف على أساس ما يعطيه دينار، أولاً: يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيال الذي تقرروه أنه هو الشرع.

هذا أولاً: خيال، ثانياً: خلاف الشرع.

مداخلة: أعطيك مثال تروح على مصر، في أيّ معاملة أو أيّ مكان، شغلة البقشيش هذه موجودة عندهم، تعودوا عليها، يعني: إذا دخلت عندك مرض وأخدمك، إذا ما أعطيتني بقشيش أو إكرامية لا أخدمك بالطريقة المطلوبة!

ص: 427

الشيخ: أما أنه هذا يأتي بمثال وهذا بمثال ما الضابط وما هي القاعدة، تبطل أنت تدخل مصر على أساس لا تعطي بقشيش؟

ماذا تحكوا يا جماعة، والله موضوع عجيب، مع أن الشرع موسع عليكم، الشرع يقول لكم: الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فأنت تريد تسافر من هنا إلى مصر، وأخذت التأشيرات التي يسموها اليوم قانونية.

لما وصلت هناك وقف في طريقك الذي سمّيته البقشيش، جيد، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله، ما تفعل هذا، ويا ريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع؛ لأكون أنا معك، وأقول: بارك الله فيك إذًا رجعت أدراجك.

لكن أنتم لماذا تضيقوا أمراً وسَّع الله فيه، مثل ذاك البدوي الذي دخل المسجد وكشف ثوبه بهذا المسجد وبال، الصحابة هجموا عليه يريدون .. يا قليل الأدب ما تستحي هذا بيت الله، هذا كذا، الرسول عليه السلام:{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] قال: «دعوه، لا تزرموه» «دعوه لا تزرموه» بعد ما قضى حاجته قال له: «إن هذه المساجد لم تُبْنَ لِشَيْءٍ من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله» والرجل توضَّأ وصلى مع الرسول عليه السلام، بعد ما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك معنا أحداً.

ماذا قال له عليه السلام: «لقد حَجَّرت واسعاً من رحمة الله» يا جماعة حَجَّرتم واسعًا من رحمة الله.

الله وسَّع عليكم لما جعل الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فأنت تأتي بتضرب لي مثالاً والدكتور بيضرب لي مثالاً، وتجبر بمثال، هذا المثال هو

ذاك المثال، هذاك وظيفته الذي يمشي له معاملته، ما مشى له إلا برشوه، وهذا وظيفته يدخله مصر ما يدخله إلا ببقشيش، ترجع أدراجك؟

ص: 428