الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: سبق الجواب، نوعيته ألماني، روسي، بلغاري، إلى آخره.
(الهدى والنور / 536/ 44: 02: 00)
(الهدى والنور / 536/ 27: 05: 00)
ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع
؟
مداخلة: إذا ثبت أن شخصاً باع شيئاً ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، فما حكم الشرع، أليس فيه رد الثمن؟
الشيخ: لا بد؛ هذا بيع باطل.
(الهدى والنور / 215/ 55: 15: 00)
حكم بيع التاجر ما لم يحزه
مداخلة: [حكم بيع التاجر ما لم يحزه]؟
الشيخ: لا تبع ما ليس عندك، حديث في البخاري ومسلم «لا تبع ما ليس عندك» وهذه من أنواع المعاملات التي يقع فيها التجار اليوم، واسمعوا يا من كان من الحاضرين تاجراً ما يجوز للمسلم يذهب مثلاً عند تاجر الحديد أو تاجر الخشب أو تاجر السيارات، أو أي قسم ماشي أنت من أنواع التجارة، تروح تشتري مثلاً مائة طن حديد أو أسمنت، وتدفع الثمن وخلاص، أنت امتلكت هذه الأطنان بهذه الأثمان، ما يجوز تبيعها لشخص ثاني إلا لما تحوزها، تفصلها عن المكان الذي اشتريت هذه البضاعة منه، تنقله إلى مكان يخصك أنت، أو شريك لك، أو تحطه من طريق مكان مأمون، المهم تنقل هذا المبيوع من مكان البيع إلى مكان آخر، هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يقولون: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الشيء بعد أن نشتريه حتى نحوزه إلى رحالنا.
هذا اليوم يخالف الحديث، هذا الحديث يخالف من أسوأ المخالفات تجار الصاغة والذهب، ونحن نعرف حوادث من سنين، وقد تتكرر ماذا يسموها «القونصة» يكون في لبنة ذهبية وزنها كيلو مثلاً، قد أيش الكيلو الذهب الآن؟ يقال مثلاً: كذا ألف دينار، هذا الذهب عند تاجر كبير، يجي التاجر الثاني يشتري من هذا التاجر الكبير كذا كيلو من الذهب، تسجل هذه الكيلوات من الذهب باسم التاجر الثاني، التاجر الثاني يجي يبيع لتاجر ثالث، والبضاعة أين هي ما زالت في محلها، ثم قد تصاب البضاعة بهبوط فيصاب بخسارة من اشترى آخر مرة فيصير سبب عدم انتقال البضاعة من حوزة التاجر الأول إلى الثاني للثالث أسباب خلافية قبيحة جداً، والعكس بالعكس، إذا ارتفع سعر الذهب بيتحكم البائع الأول، وما يرضى يسلم البضاعة هذه للشاري الثاني، وهكذا دواليك، من مثل هذه الوقائع التي نحس بها في زمننا اليوم، نحمد الله عز وجل أن بعث إلينا رسولاً منا يعلمنا الكتاب والحكمة.
الحكمة هي السنة، تخلينا نمشي على بصيرة، منها «لا تبع ما ليس عندك» .
(الهدى والنور / 535/ 24: 52: 00)