الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد شرحنا آنفا أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها حينئذ فليست كفارة، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو ذاكر. فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله المستعان وهو ولي التوفيق.
والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا متعمدا، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فإنها من الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما وكيفا لقوله صلى الله عليه وسلم:«أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع، قال: أكملوا به الفريضة» . أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم «810 - 812» .
السلسلة الضعيفة «3/ 412 - 415» .
من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه
؟
سؤال: قاطع صلاة، يعني كان مثلاً لا يُصَلِّي، وتاب إلى الله وصار يصلي، فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته؟
الجواب: أولاً: عليه أن يتوب إلى الله مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام، ثانياً: التوبة، طبعاً معروف شروطها: أن يُدَاوم على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييع صلاته.
«الهدى والنور / 2/ 13: 34: .. »
من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات
؟
مداخلة: هل هناك قضاء في الصلاة فيمن تاب وهو كبير سناً، ولم يُصَلِّ طيلة
حياته؟
الشيخ: الجواب: توبته تُجزيه وتُفيده إذا كانت توبةً نصوحاً بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول: ربما شيئاً لم تسمعه بعدُ بهذه الصراحة: لا يجوز له قضاؤها.
لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه [خاص] برب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من مثل قوله تعالى:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
نحن لا ننكر أن علماءً كبارًا قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وَجَّهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا، لم نجد عندهم دليلاً ملزماً بما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء على أن بعض المتقدمين منهم لا يُصَرِّحون بالوجوب، وإنما يقولون: يقضي.
والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها .. في هذه الأدلة، فمثلاً ولا نطيل في هذا محافظةً على الوقت .. يقول بعضهم: الدليل على قوله عليه السلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها، فلْيُصَلِّها حين يذكرها» .
يقولون: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسي والنائم بالقضاء فلأن يأمر المتعمد من باب أولى.
نحن نقول: هذا قياس معكوس تماماً؛ لأن الناسي والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يُقَاس عليهما من لم يرفع عنه القلم؟ !
وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة بأنه ينكر القياس جملة وتفصيلاً، لكنه أحياناً حينما يناقش القياسيين يقول: وهذا قياس،