المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الصلاة وفضلها

- ‌الصلاة أحد الأركان الخمسة

- ‌فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا

- ‌يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس

- ‌فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر

- ‌صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها

- ‌تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها

- ‌غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حديثُ الشفاعةوأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين

- ‌باب منه

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا

- ‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة

- ‌تحقيق أقوال بعض الصحابةومن بعدهم في حكم ترك الصلاة

- ‌توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة

- ‌هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية

- ‌باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة

- ‌مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة

- ‌الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر

- ‌رد شبهة حول الاستدلالبحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة

- ‌بيان ضعف أحد أدلة كفر تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يخشى عليه الكفر

- ‌كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌من أدلة عدم كفر تارك الصلاة

- ‌يخشى على من تهاون في الصلاة أن يموت على الكفر

- ‌مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة

- ‌كلمة عمَّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة

- ‌ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند

- ‌إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً

- ‌من أحكام تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يقتل

- ‌المرأة التي لا يصلي زوجها

- ‌مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة

- ‌ميراث تارك الصلاة

- ‌رد السلام على تارك الصلاة

- ‌الذي لا يصلي، لكنه يصوم ويُزَكّي

- ‌ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة

- ‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة

- ‌ما يفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه

- ‌لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ

- ‌يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة

- ‌كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها

- ‌هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس

- ‌الصلوات الخمس

- ‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع

- ‌لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت

- ‌كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار

- ‌صلاة الفجر وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت صلاة الفجر

- ‌آخر وقت صلاة الفجر

- ‌صفة الفجر الصادق

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌الغلس والإسفار في صلاة الصبح

- ‌عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء

- ‌متى يؤَذن لصلاة الفجر

- ‌صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد

- ‌حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة

- ‌إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم

- ‌صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى

- ‌المنافقون وصلاة الفجر

- ‌نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها

- ‌صلاة الظهر وأحكامها

- ‌أول وقت الظهر وآخره

- ‌استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر

- ‌الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها

- ‌وقت الظهر بين الشتاء والصيف

- ‌صلاة العصر وأحكامها

- ‌أول وقت العصر وآخره

- ‌صلاة العصر هي الصلاة الوسطى

- ‌فضل وقت العصر

- ‌حبوط العمل المتوعد به لمن ترك صلاة العصر

- ‌صلاة المغرب وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت المغرب

- ‌استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم

- ‌صلاة ركعتين قبل المغرب

- ‌تقديم العَشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه

- ‌لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء

- ‌التعجيل بأذان المغرب من السنن المتروكة

- ‌تأخير صلاة المغرب لمن تنجَّس ثوبه

- ‌صلاة العشاء وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت العشاء

- ‌‌‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء، وخطر السهر بعدها

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌آخر وقت العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر بين صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيهما أفضل

- ‌متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء

- ‌تأخير صلاة العشاء جماعة

- ‌يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا

- ‌حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء

- ‌إدراك الصلاة

- ‌من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت، وعليه أن يتمها، وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر

- ‌متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح

- ‌بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها

- ‌كتاب القضاء

- ‌من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها

- ‌رد القول بقضاء الصلاة التي تُعُمِّد تركها

- ‌من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه

- ‌من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات

- ‌الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا

- ‌من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل يستفاد منه أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء

- ‌هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة

- ‌النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

- ‌من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب

- ‌النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها

- ‌معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد»

- ‌النائم عن الصلاة

- ‌لا قضاء للصلاة على المجنون

- ‌لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم

- ‌من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب

- ‌كتاب السنن والنوافل

- ‌الحض على صلاة النوافل في البيوت

- ‌الأفضل صلاة السنة في البيت

- ‌أفضلية صلاة السنن في البيت إلا لعارض

- ‌صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلوا»

- ‌ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»

- ‌أين تصلى النوافل

- ‌السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة

- ‌هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع

- ‌تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج

- ‌وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول

- ‌تغيير المصلي مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية

- ‌متى يكمل التطوع صلاة الفريضة

- ‌بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فما الحل

- ‌ما ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص

- ‌الصلاة بين الأذان والإقامة

- ‌القراءة في السنن الراتبة

- ‌حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل ذلك

- ‌إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة

- ‌جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية

- ‌ركعتي الفجر وتحية المسجد

- ‌من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها

- ‌فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط لهذا الجلوس أن يكون في المسجد

- ‌الصلاة بعد الصبح

- ‌قضاء سنة الفجر

- ‌مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر

- ‌السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت

- ‌لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار

- ‌جواز الصلاة بعد العصر

- ‌جواز التطوع بعد العصر

- ‌سنة العصر البعدية

- ‌إنكار عمر للركعتين بعد العصر إنما كان سدًّا للذريعة

- ‌نهي عمر عن الركعتين بعد العصر إنما كان سدًا للذريعة

- ‌جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس

- ‌صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغي إحياؤها

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية الركعتين قبل المغرب

- ‌سنية الركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح

- ‌عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين

- ‌مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة

- ‌صلاة السنن في السفر

- ‌فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس

- ‌السنن بعد الجمع في الصلوات

- ‌في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السنن

- ‌النافلة في رمضان

- ‌ركعتي سنة الوضوء

- ‌قضاء السنن

- ‌قضاء السنن

- ‌كتاب صلاة الضحى

- ‌‌‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحىلا المغرب

- ‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحى

- ‌ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة الضحى مع بيان أن الأحاديث الصحيحة تغني عنها

- ‌هل يستحب المداومة على صلاة الضحى

- ‌المداومة على صلاة الضحى

- ‌الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هي صلاة الضحى

- ‌أوقات الكراهة

- ‌أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم

- ‌ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقًا غير صحيح

- ‌‌‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

- ‌صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌كتاب أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خمس وعشرين

- ‌من الأذكار بعد الفريضة

- ‌تخصيص تسبيع دعاء الله الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيًا بصوت واحد

- ‌قراءة المعوذات بعد الصلاة

- ‌‌‌من أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة

- ‌هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات»

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة

- ‌حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات

- ‌هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة

- ‌هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌التهليل بعد صلاة المغرب

- ‌التكبير دبر كل صلاة

- ‌كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة

- ‌حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة

- ‌حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد

- ‌هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر

- ‌أحكام الأذان

- ‌تاريخ تشريع الأذان

- ‌تعريف الأذان وبيان حكمه

- ‌الأذان فرض كفائي

- ‌وجوب الأذان

- ‌الأذان والإقامة واجبان على المنفرد

- ‌هل على النساء أذان وإقامة

- ‌من فضل الأذان

- ‌يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً

- ‌يؤذَّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا

- ‌يشرع الأذان لمن يصلي وحده

- ‌استحباب الأذان لمن يصلى وحده

- ‌الأذان والإقامة للمصلي

- ‌صيغ الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة

- ‌جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له

- ‌خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول الله» في الأذان

- ‌مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا

- ‌قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج

- ‌حكم زيادة «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان

- ‌الأذانان في الفجر

- ‌من السنة أن يؤذن للصبح مرتين

- ‌مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح

- ‌ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح

- ‌إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح

- ‌كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر

- ‌عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر

- ‌السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني

- ‌التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول

- ‌بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم

- ‌متى يقال «الصلاة خير من النوم»

- ‌التثويب بالصلاة، ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان، وماذا يشترط في المؤذن

- ‌إذا كان لايؤذَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب

- ‌هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني

- ‌ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة

- ‌الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر

- ‌التثويب في غير أذان الفجر بدعة

- ‌بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر

- ‌أحكام الإقامة

- ‌الإقامة فرض كفاية

- ‌اختلاف العلماء في حكم الإقامة

- ‌الإقامة مستحبة للمنفرد

- ‌ما جاء في صفة الإقامة

- ‌على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان

- ‌إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت

- ‌لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد

- ‌لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم يأت المسجد بعد

- ‌إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار

- ‌ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة

- ‌يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة

- ‌يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة

- ‌إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة

- ‌السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان

- ‌قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

- ‌بدعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا قبل الإقامة

- ‌أحكام المؤذن

- ‌يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا

- ‌إذا جاء المؤذنَ شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله

- ‌ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتًا وأندى

- ‌ما يُستحب للمؤذن

- ‌على من يسمع النداء أمور

- ‌استقبال المؤذن القبلة

- ‌حكم الأذان للجنب

- ‌مشروعية الأذان للمنفرد

- ‌أخذ المؤذن للراتب

- ‌باب منه

- ‌وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذان، أما الإقامة فيقيم داخل المسجد

- ‌كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان

- ‌المؤذن الصائم هل يبدأ بالأذان أم الإفطار

- ‌سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌الذكر بعد الأذان

- ‌إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة

- ‌سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة»

- ‌صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان

- ‌صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان

- ‌مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة

- ‌التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان

- ‌هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك

- ‌بيان الذكر المشروع بعد الأذان، وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه

- ‌المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان

- ‌حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان

- ‌هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد

- ‌بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الدعاء

- ‌حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان

- ‌صيغة الدعاء عقب الأذان

- ‌ترديد الأذان والإقامة

- ‌اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة

- ‌الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها

- ‌عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول

- ‌لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهد، ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا

- ‌الترديد مشروع في الأذان والإقامة

- ‌مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد

- ‌ماذا يقال عند سماع الإقامة

- ‌ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها الله وأدامها

- ‌كيف تكون متابعة المؤذن

- ‌من تلزمه إجابة المؤذن

- ‌هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب

- ‌إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل

- ‌حكم ترديد الأذان الموحد

- ‌بماذا يجاب المؤذن في الحيعلتين

- ‌هل ترديد الأذان واجب أم مستحب

- ‌إجابة المُؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي

- ‌ترديد الإقامة وراء المؤذن

- ‌هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان

- ‌هل على من فاته ترديد الأذان قضاء

- ‌مسألة توحيد الأذان

- ‌بدعة الأذان الموحد

- ‌حكم توحيد الأذان، والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت الفلكية في الأذان

- ‌الإلتزام بمواقيت الأذان الرسمية

- ‌حكم الأذان الموحد

- ‌بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الجَوق»

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌بدعية التلحين في الأذان

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌حكم ما يفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده، وفي أي أذان يُقال: «الصلاة خير من النوم»

- ‌إذاعة الأذان والإقامة

- ‌الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة

- ‌إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت

- ‌حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت

- ‌التوقيت الشرعي

- ‌عدم مشروعية الأذان قبل الوقت

- ‌خطأ الاعتماد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي

- ‌ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت

- ‌قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان

- ‌وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعي لا الفلكي

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود

- ‌هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف

- ‌مسائل متفرقة

- ‌حكم التَحَدُّث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن

- ‌إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل

- ‌إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه

الفصل: ‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع

‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70]{يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71].

أما بعد ..

فإن خيرَ الكلام كلام الله وخيرَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد -أيضاً-: فالسؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا، هو: هل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟

الجواب: لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين، وجمع التقصير.

وقد ذكر الرُواة من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى أصبح.

ففي ذلك إشعار قويّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة، على أداء الفريضتين: فريضة المغرب، وفريضة العشاء.

وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حُكْمَين اثنين:

الحكم الأول: أنه إذا كان الله عز وجل قد خَفَّف عن المسلمين الفريضة في

ص: 137

حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة، خَفَّف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين «صلاة العشاء» أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابتة، فمن باب أولى أن يُخَفِّف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع.

وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «لو سَبَّحت لأتممت» لو سبحت -أي في السفر- لأتممت الفريضة.

فإذا كان الله عز وجل قد خَفَّف عن عباده من الفريضة، كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية، فكيف بنا ألَّا نخفف عن أنفسنا، فلا نُسَبِّح ولا نتطوع؛ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جَرَت على عدم التطوع في السفر.

ولا أعني هذا بصورة عامة، وإنما بَحْثُنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب، وآكَدُها سنة الوتر، ثم سنة الفجر.

ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة، أن وضع الحَاج أحَسّ وأدق من أيّ وضع مسافر ما.

فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة؛ تخفيفاً من الله عز وجل عن عباده، هذا هو الحكم الأول الذي يُمْكِننا أن نستنبطه، وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، وما فعله في المزدلفة بخاصة.

أما الحكم الثاني: فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة، وإنما هو كما قال عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- حينما سُئِل عن صلاة الوتر: أهو واجب كوجوب الصلوات الخمس؟ قال: «لا، وإنما هو سنة سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم» - فترك الرسول صلى الله عليه وسلم للوتر في تلك الليلة، إشعار قوي جداً بالفرق بين الوتر من حيث حكمه، وبين الفريضة.

فالفريضة لا تَسْقُط مطلقاً، أما الوتر فقد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة.

ففيه بيان للحكم الأول أولاً، ثم للحكم الآخر ثانياً، وهو أن الوتر سُنَّة وليس

ص: 138

بفريضة.

وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني، وهو سُنِّية الوتر، وليس أنه فرض أو واجب كما يقوله بعض الفقهاء المتقدمين، ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب.

فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس، ولا هو سنة كالسنن الرواتب، العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة، هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين، ومن اتبعهم.

ولكن السُّنَّة أحق أن تُتَّبع، وبخاصة كما أشرت أخيراً، إلى أن هناك أدلةً أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض.

وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمّا فَرَض الله عليه في كل يوم وليلة.

فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون: «خمس صلوات في كل يوم وليلة» ، ولما سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع» ، «إلا أن تطوع» .

إذاً: ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأرجو أن تُمْعنوا النظر في قولي هذا: في كل يوم وليلة.

دل قوله عليه السلام له: «لا، إلا أن تطوع» أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلوات الخمس.

أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد، بما سيأتي بيانه توضيحاً ونصيحة للأمة.

فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له: «لا، إلا أن تطوع» ، قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام:«أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق» .

ص: 139

وقبل أن أعود إلى ذلك القيد، لا بد لي من التنبيه لأمر عَزَّ التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلاً عن غيرها، فضلاً عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذاك الأمر المهم، ألا وهو في هذه الرواية «أفلح الرجل إن صدق» ، زيادة:«وأبيه» «أفلح الرجل وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق» .

فهذا الحَلْف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي: رواية ضعيفة، لا تصلح للحُجَّة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تَنَكَّبوها، وتجنبوها، ولم يرووها؛ لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أعود إلى ذلك القيد، إن هذا الحديث:«إلا أن تطوع» يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضاً رتيباً مُنَظَّماً كما يُسن تلك العقيدة تلك العشر ركعات من السنن الرواتب، فلا ينافي ذلك.

أنا أتعرض لهذا، لعلمي أن هناك بعض الإشكالات، وبعض الشُبُهَات يذكرها بعض الناس، إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم.

ما حكم صلاة العيدين مثلاً، إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يُؤَدِّيان معنىً واحد؛ لأنه لا فرق شرعاً بين أن يقال: هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المُتَّبَعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل: إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا.

لكن أيّ اصطلاح لا يجوز أن يُتَّكَأ عليه وأن يُعْتَمد عليه في تأويل نصوص الشرع، سواءٌ ما كان منها في الكتاب أو في السنة.

إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا، فهل ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي:«لا، إلا أن تطوع» .

كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد، وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليُصَلِّ ركعتين

ص: 140

ثم ليجلس»، وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى:«فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين» .

هذا أمره صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر، زائداً على الأمر نفسه.

كما جاء في هذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل المسجد النبوي يوماً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم، يستمع الذكر يستمع الموعظة، وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له:«يا أبا قتادة أصليت؟ » قال: لا، قال:«قم فصل ركعتين» .

وأذكر مسبقاً: هذا غير الحديث الثاني، حديث أبي سليك الغطفاني، فقام ليصلي، وبهذه المناسبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس» ، والرواية الأخرى كما ذكرنا:«فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين» .

الشاهد: أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية، فلم يسكت عليه الصلاة والسلام عنه؛ لعلمه بما عَلَّمنا به، ألا وهو: أن التحية تحية المسجد، أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم؛ لذلك سأله:«صليت ركعتين؟ » قال: لا، قال:«قم فصل» ثم ذكر هذا الحديث.

ثم يأتي تأكيد آخر، لكون هذا الأمر ليس للاستحباب، ولو كان استحباباً مؤكداً، وإنما هو للوجوب: حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام:«يا فلان، أصليت؟ » ، قال: لا، قال:«قم فصل ركعتين» ، ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم جميعاً؛ دفعاً لشبهةٍ قد تقع وقد وقعت فعلاً، وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث تَوَجّه عليه الصلاة والسلام بذلك الخطاب العام فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين،

ص: 141

وليتجوز فيهما».

خاطب الجالسين بهذا الخطاب، لدفع شبهة قد ترد، وقد وردت فعلاً وقيلت في بعض الكتب: إن هذا كان لعلةٍ، ما هي هذه العلة؟ قيل، وقيل، مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وُجِّه إلى سُلَيك الغطفاني، هو أمر خاص به.

فأبطل عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة سَلَفاً؛ بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعها: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما» ، أي: ليخففهما، ليخفف القراءة فيهما، وليس تخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي قتادة مما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية.

أول ذلك أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته التي كان ماشياً فيها، حينما رأى مسلماً يجلس في المسجد قبل أن يصلي التحية.

لكنه عليه الصلاة والسلام من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فوراً بأن يقوم؛ لاحتمال أن يكون قد صلى، فاستفهم منه:«أصليت» قال: لا، فأمره وقال له:«قُم فصلِّ ركعتين» هذا قطعه عليه السلام للخطبة اهتمام آخر، يدل على أهمية تحية المسجد.

الشيء الآخر: وهو لعله أهم من السابق، أننا نعلم جميعاً أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوت» قولك: أنصت، فيمن يتكلم، والكلام والخطيب يخطب حرام، قولك له: أنصت، أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذا الحديث.

فإذاً: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد سقط عمن كان في المسجد؛ ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب، فبماذا نُوَجِّه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين؟ هل يُمْكِن توجيه هذا الأمر، بأنه أمر بأمر

ص: 142

مستحب فقط، وهو لم يسمح لمن كان في المسجد أن ينقل نفسه عن الإنصات للإمام ولو بكلمة: أنصت.

فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؟ وفي ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثير من قوله: لمن رآه يتكلم: أنصت.

فَدَلَّ هذا وذاك وذاك، كل هذه المُلْحَقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سُنَّة مستحبة إن فعلها أثيب، وإن تركها لم يُعاقب، لا، وإنما تحية المسجد هو واجب من الواجبات.

ولا أتورع أن أقول: فرض من الفرائض؛ لأننا ذكرنا مُقَدَّماً أنه لا فرق بين قولنا هذا فرض أو هذا واجب.

إذا كان الأمر كذلك: فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي، أو لذاك الرجل: لا إلا أن تطوع؟

الجواب: لا تنافي؛ لأن المقصود بقوله عليه السلام: «إلا أن تطوع» مع الصلوات الخمس، كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات، فكلما صلى المسلم فريضة من الفرائض، فَيُسَن في حقه أن يصلي ركعتين.

أما التحية فهي لا تلزم كل مصلٍ، يصلي صلاة من الصلوات الخمس؛ لأنه قد لا يصلي في المسجد، قد لا يدخل المسجد.

أي: إذا وُجِد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولا بد، ألا وهو دخول المسجد.

كذلك لا ينافي قوله عليه السلام: «إلا أن تطوع» القول وهو الراجح عند العلماء، بوجوب صلاة العيدين؛ لأن هاتين الصلاتين ليستا من الصلوات الخمس، التي تَتَكرر بدخول كل يوم، وإنما هما صلاتان مرتان في السنة، صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى.

كذلك يقال: وعلى ذلك فقس، هل يُنَافي ما سبق من حديث الأعرابي، القول

ص: 143

بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، لا ينافي ذلك، لماذا؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المُتَّفق عليه بين الشيخين، كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جَمْع كثير من الصحابة، أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس، أو بعض الناس بناءً على عادتهم في الجاهلية:«ما كسفت الشمس إلا لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام» فخطبهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: «يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَصَلُّوا وتَصَدَّقوا وادعوا» .

فقد أمر عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الإلهية، فلا ينافي القول بوجوبها، كما صَرَّح بذلك بعض أئمة الحديث، وأذكر منهم «أبا عوانة» في مسنده المعروف بـ «صحيح أبي عوانة» وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه: باب وجوب صلاة الكسوف.

لا يُنَافي -أيضاً- القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا أن تطوع» ؛ لما ذكرته أكثر من مرة، أن المقصود «إلا أن تَطَّوع مع هذه الصلوات الخمس» فذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر، بمناسبةٍ تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه.

لعل هذا من المناسب -أيضاً-، والشيء بالشيء يُذْكَر، قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين، ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة العشاء مرتين، هذا هو الأصل، ولو صلى مَرّة ثانية يكون قد تحدى وشاقّ الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام:

ألا يوجد هناك نصوص كثيرة، ليس نصاً واحداً، فيه الأمر بإعادة الصلاة التي كان قد صلاها المسلم؟ الجواب: نعم، وقلت والشيء بالشيء يذكر:

نحن الآن على أبواب الحج، على أبواب أداء فريضة الحج، وقد جاء «في موطأ

ص: 144

مالك» وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف

ولما سلم، وجد رجلين يُوحي وضعهما بأنهما لما يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما:«أولستما مسلمين؟ » ، قالا: بلى يا رسول الله، قال:«فما منعكما أن تصليا معنا؟ » قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام:«إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة، فوجدهم يصلون، فليُصَلِّ معهم؛ فإنها تكون له نافلة» .

إذاً: هذا أمر بأن يعيدا تلك الصلاة، أو يعيدا تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما، لماذا؟

لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يُشْعِر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا منهم.

ولذلك: فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم، وقد قيل:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقف مواقف التهم» .

أقول: وقد قيل؛ لأُعطيكم إشعاراً بأن هذا ليس حديثاً نبوياً، وإن كان معناه معقولاً مقبولاً، لما استشهدت به قوله: بحديث مسجد الخيف هذا.

فإذاً: إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في بيته أو في دكانه، ولكنه لم يصلها مع جماعة المسلمين في المسجد، ثم دخل المسجد والصلاة قائمة، فلا يجوز أن ينتحي ناحية من المسجد، بدعوى أنه كان قد صلى الفرض، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الأول:«لا صلاة في يوم مرتين» «لا فريضة في يوم مرتين» ، وربما قال في نفسه: فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرةً ثانية.

نقول له: نعم هو كذلك، إلا إذا دخلت مسجد جماعة، ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليتها أنت لوحدك.

فحينذاك لا يشملك قوله عليه السلام الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» بل يُسْتَثنى منه هذه الحالة التي أنت فيها، حالة دخولك المسجد، وصلاة الجماعة قائمة.

ص: 145