المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الصلاة وفضلها

- ‌الصلاة أحد الأركان الخمسة

- ‌فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا

- ‌يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس

- ‌فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر

- ‌صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها

- ‌تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها

- ‌غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حديثُ الشفاعةوأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين

- ‌باب منه

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا

- ‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة

- ‌تحقيق أقوال بعض الصحابةومن بعدهم في حكم ترك الصلاة

- ‌توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة

- ‌هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية

- ‌باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة

- ‌مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة

- ‌الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر

- ‌رد شبهة حول الاستدلالبحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة

- ‌بيان ضعف أحد أدلة كفر تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يخشى عليه الكفر

- ‌كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌من أدلة عدم كفر تارك الصلاة

- ‌يخشى على من تهاون في الصلاة أن يموت على الكفر

- ‌مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة

- ‌كلمة عمَّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة

- ‌ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند

- ‌إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً

- ‌من أحكام تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يقتل

- ‌المرأة التي لا يصلي زوجها

- ‌مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة

- ‌ميراث تارك الصلاة

- ‌رد السلام على تارك الصلاة

- ‌الذي لا يصلي، لكنه يصوم ويُزَكّي

- ‌ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة

- ‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة

- ‌ما يفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه

- ‌لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ

- ‌يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة

- ‌كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها

- ‌هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس

- ‌الصلوات الخمس

- ‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع

- ‌لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت

- ‌كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار

- ‌صلاة الفجر وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت صلاة الفجر

- ‌آخر وقت صلاة الفجر

- ‌صفة الفجر الصادق

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌الغلس والإسفار في صلاة الصبح

- ‌عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء

- ‌متى يؤَذن لصلاة الفجر

- ‌صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد

- ‌حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة

- ‌إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم

- ‌صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى

- ‌المنافقون وصلاة الفجر

- ‌نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها

- ‌صلاة الظهر وأحكامها

- ‌أول وقت الظهر وآخره

- ‌استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر

- ‌الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها

- ‌وقت الظهر بين الشتاء والصيف

- ‌صلاة العصر وأحكامها

- ‌أول وقت العصر وآخره

- ‌صلاة العصر هي الصلاة الوسطى

- ‌فضل وقت العصر

- ‌حبوط العمل المتوعد به لمن ترك صلاة العصر

- ‌صلاة المغرب وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت المغرب

- ‌استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم

- ‌صلاة ركعتين قبل المغرب

- ‌تقديم العَشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه

- ‌لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء

- ‌التعجيل بأذان المغرب من السنن المتروكة

- ‌تأخير صلاة المغرب لمن تنجَّس ثوبه

- ‌صلاة العشاء وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت العشاء

- ‌‌‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء، وخطر السهر بعدها

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌آخر وقت العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر بين صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيهما أفضل

- ‌متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء

- ‌تأخير صلاة العشاء جماعة

- ‌يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا

- ‌حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء

- ‌إدراك الصلاة

- ‌من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت، وعليه أن يتمها، وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر

- ‌متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح

- ‌بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها

- ‌كتاب القضاء

- ‌من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها

- ‌رد القول بقضاء الصلاة التي تُعُمِّد تركها

- ‌من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه

- ‌من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات

- ‌الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا

- ‌من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل يستفاد منه أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء

- ‌هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة

- ‌النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

- ‌من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب

- ‌النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها

- ‌معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد»

- ‌النائم عن الصلاة

- ‌لا قضاء للصلاة على المجنون

- ‌لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم

- ‌من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب

- ‌كتاب السنن والنوافل

- ‌الحض على صلاة النوافل في البيوت

- ‌الأفضل صلاة السنة في البيت

- ‌أفضلية صلاة السنن في البيت إلا لعارض

- ‌صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلوا»

- ‌ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»

- ‌أين تصلى النوافل

- ‌السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة

- ‌هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع

- ‌تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج

- ‌وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول

- ‌تغيير المصلي مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية

- ‌متى يكمل التطوع صلاة الفريضة

- ‌بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فما الحل

- ‌ما ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص

- ‌الصلاة بين الأذان والإقامة

- ‌القراءة في السنن الراتبة

- ‌حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل ذلك

- ‌إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة

- ‌جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية

- ‌ركعتي الفجر وتحية المسجد

- ‌من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها

- ‌فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط لهذا الجلوس أن يكون في المسجد

- ‌الصلاة بعد الصبح

- ‌قضاء سنة الفجر

- ‌مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر

- ‌السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت

- ‌لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار

- ‌جواز الصلاة بعد العصر

- ‌جواز التطوع بعد العصر

- ‌سنة العصر البعدية

- ‌إنكار عمر للركعتين بعد العصر إنما كان سدًّا للذريعة

- ‌نهي عمر عن الركعتين بعد العصر إنما كان سدًا للذريعة

- ‌جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس

- ‌صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغي إحياؤها

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية الركعتين قبل المغرب

- ‌سنية الركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح

- ‌عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين

- ‌مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة

- ‌صلاة السنن في السفر

- ‌فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس

- ‌السنن بعد الجمع في الصلوات

- ‌في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السنن

- ‌النافلة في رمضان

- ‌ركعتي سنة الوضوء

- ‌قضاء السنن

- ‌قضاء السنن

- ‌كتاب صلاة الضحى

- ‌‌‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحىلا المغرب

- ‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحى

- ‌ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة الضحى مع بيان أن الأحاديث الصحيحة تغني عنها

- ‌هل يستحب المداومة على صلاة الضحى

- ‌المداومة على صلاة الضحى

- ‌الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هي صلاة الضحى

- ‌أوقات الكراهة

- ‌أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم

- ‌ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقًا غير صحيح

- ‌‌‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

- ‌صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌كتاب أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خمس وعشرين

- ‌من الأذكار بعد الفريضة

- ‌تخصيص تسبيع دعاء الله الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيًا بصوت واحد

- ‌قراءة المعوذات بعد الصلاة

- ‌‌‌من أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة

- ‌هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات»

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة

- ‌حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات

- ‌هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة

- ‌هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌التهليل بعد صلاة المغرب

- ‌التكبير دبر كل صلاة

- ‌كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة

- ‌حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة

- ‌حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد

- ‌هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر

- ‌أحكام الأذان

- ‌تاريخ تشريع الأذان

- ‌تعريف الأذان وبيان حكمه

- ‌الأذان فرض كفائي

- ‌وجوب الأذان

- ‌الأذان والإقامة واجبان على المنفرد

- ‌هل على النساء أذان وإقامة

- ‌من فضل الأذان

- ‌يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً

- ‌يؤذَّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا

- ‌يشرع الأذان لمن يصلي وحده

- ‌استحباب الأذان لمن يصلى وحده

- ‌الأذان والإقامة للمصلي

- ‌صيغ الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة

- ‌جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له

- ‌خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول الله» في الأذان

- ‌مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا

- ‌قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج

- ‌حكم زيادة «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان

- ‌الأذانان في الفجر

- ‌من السنة أن يؤذن للصبح مرتين

- ‌مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح

- ‌ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح

- ‌إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح

- ‌كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر

- ‌عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر

- ‌السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني

- ‌التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول

- ‌بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم

- ‌متى يقال «الصلاة خير من النوم»

- ‌التثويب بالصلاة، ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان، وماذا يشترط في المؤذن

- ‌إذا كان لايؤذَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب

- ‌هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني

- ‌ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة

- ‌الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر

- ‌التثويب في غير أذان الفجر بدعة

- ‌بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر

- ‌أحكام الإقامة

- ‌الإقامة فرض كفاية

- ‌اختلاف العلماء في حكم الإقامة

- ‌الإقامة مستحبة للمنفرد

- ‌ما جاء في صفة الإقامة

- ‌على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان

- ‌إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت

- ‌لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد

- ‌لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم يأت المسجد بعد

- ‌إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار

- ‌ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة

- ‌يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة

- ‌يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة

- ‌إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة

- ‌السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان

- ‌قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

- ‌بدعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا قبل الإقامة

- ‌أحكام المؤذن

- ‌يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا

- ‌إذا جاء المؤذنَ شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله

- ‌ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتًا وأندى

- ‌ما يُستحب للمؤذن

- ‌على من يسمع النداء أمور

- ‌استقبال المؤذن القبلة

- ‌حكم الأذان للجنب

- ‌مشروعية الأذان للمنفرد

- ‌أخذ المؤذن للراتب

- ‌باب منه

- ‌وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذان، أما الإقامة فيقيم داخل المسجد

- ‌كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان

- ‌المؤذن الصائم هل يبدأ بالأذان أم الإفطار

- ‌سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌الذكر بعد الأذان

- ‌إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة

- ‌سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة»

- ‌صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان

- ‌صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان

- ‌مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة

- ‌التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان

- ‌هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك

- ‌بيان الذكر المشروع بعد الأذان، وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه

- ‌المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان

- ‌حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان

- ‌هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد

- ‌بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الدعاء

- ‌حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان

- ‌صيغة الدعاء عقب الأذان

- ‌ترديد الأذان والإقامة

- ‌اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة

- ‌الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها

- ‌عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول

- ‌لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهد، ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا

- ‌الترديد مشروع في الأذان والإقامة

- ‌مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد

- ‌ماذا يقال عند سماع الإقامة

- ‌ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها الله وأدامها

- ‌كيف تكون متابعة المؤذن

- ‌من تلزمه إجابة المؤذن

- ‌هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب

- ‌إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل

- ‌حكم ترديد الأذان الموحد

- ‌بماذا يجاب المؤذن في الحيعلتين

- ‌هل ترديد الأذان واجب أم مستحب

- ‌إجابة المُؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي

- ‌ترديد الإقامة وراء المؤذن

- ‌هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان

- ‌هل على من فاته ترديد الأذان قضاء

- ‌مسألة توحيد الأذان

- ‌بدعة الأذان الموحد

- ‌حكم توحيد الأذان، والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت الفلكية في الأذان

- ‌الإلتزام بمواقيت الأذان الرسمية

- ‌حكم الأذان الموحد

- ‌بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الجَوق»

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌بدعية التلحين في الأذان

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌حكم ما يفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده، وفي أي أذان يُقال: «الصلاة خير من النوم»

- ‌إذاعة الأذان والإقامة

- ‌الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة

- ‌إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت

- ‌حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت

- ‌التوقيت الشرعي

- ‌عدم مشروعية الأذان قبل الوقت

- ‌خطأ الاعتماد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي

- ‌ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت

- ‌قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان

- ‌وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعي لا الفلكي

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود

- ‌هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف

- ‌مسائل متفرقة

- ‌حكم التَحَدُّث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن

- ‌إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل

- ‌إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه

الفصل: ‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة

«صحيح موقوف» .

وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصلاة فقد كفر» .

وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: «صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» .

[قال الإمام]:

قلت: وزاد ابن عبد البر في التمهيد «4/ 226» عن إسحاق: إذا أبي من قضائها وقال: لا أصلي. ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً واستكباراً عن الخضوع لله بها، فهو في هذه الحالة ونحوها كافر. وليس كذلك من يقول مثلاً في هذا الزمان الذي عطلت فيها إقامة الحدود الشرعية -حين ينكر عليه ترك الصلاة قال-: الله يتوب علي، والله يعلم أنه صادق فيما يقول

فليس الكفر هو لمجرد الترك، بل ما اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي، فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره. والله أعلم.

«التعليق على الترغيب والترهيب» «1/ 259» .

‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة

السائل: سؤال على أساس نحن نعلم بأن من ينكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة يعني تذاكرنا بهذا الكلام عند كثير من المشايخ الله يجزيهم خيراً، ولكن الله يجزيك الخير تفصل لنا، واحد ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة نزل من الله سلطان بأنه كافر من فعل ذلك، مثلاً: آتي لحديث صحيح رواه مثلاً البخاري ومسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ومن تركها فقد كفر، وأيضاً ورد بأن البعث واجب الإيمان به وورد بأنه مثلاً أحاديث متواترة عن عذاب القبر أو المسيح الدجال كذا .. إلخ، طيب أحد أنكر شيئاً من هذه المعلومات بالضرورة، ما حكمه،

ص: 47

وكيف نتعامل معه، ألا يكفر بهذا الكلام.

الشيخ: أنت حشرت أموراً اعتقادية بأمور عملية، مثلاً: إنكار البعث والنشور قرنت معها ترك الصلاة، وأنت تعرف أن ترك الصلاة عمل يقترن به نية، أما البعث فهو مجرد إيمان وقر في القلب أو خرج من القلب، فالأحكام أحكام العبادات والمعاملات لا يمكن أن تقرن مع الغيبيات، فالآن حدد كلامك حتى يتضح لك الجواب، هل أنت في موضوع الإيمانيات والغيبيات كالبعث والنشور ونحو ذلك، أم أنت في العمليات كالصلاة والزكاة ونحو ذلك؟

السائل: حددت السؤال يا شيخ، قلت: معلومات من الدين بالضرورة، أمور معلومة من الدين بالضرورة.

الشيخ: معلوم من الدين بالضرورة الصلاة مثلاً معلوم من الدين بالضرورة، هل سؤالك أنه أنكرها أم تركها؟

السائل: تركها.

الشيخ: وما أنكرها؟

السائل: وما أنكرها.

الشيخ: طيب، فالمعلوم من الدين بالضرورة العلماء يسوقوه في مساق الغيبيات أم الأحكام؟

السائل: نريد منك التفصيل.

الشيخ: العلماء لما يقولوا العبارة يقصدون بمن أنكر شيئاً معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، «من أنكر» ، ليس من ترك العمل، فيجب أن تفرق.

السائل: ورد بالنص يا شيخ: من تركها.

الشيخ: يجب أن تفرق الله يهديك، الآن نحن نبحث في اصطلاح العلماء ومن هو الكافر عندهم، ما نبحث بخصوص تارك الصلاة، هذه لها حجرة لوحدها،

ص: 48

بحث لوحده، فمن أنكر شيئاً معلوم من الدين بالضرورة، هو الذي يكفره العلماء، أما من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة وهو يؤمن أنه من الدين بالضرورة فهذا لا يدخل في قاعدة من أنكر شيئاً من الدين بالضرورة فقد كفر لأنه لا ينكر، يعني: الآن أنت جئت بمثال الصلاة، لأنه موضوع الساعة، ومشايخ السعودية دائماً يدندنون حول القضية هذه، اترك الآن مؤقتاً موضوع الصلاة، وخذ الذي لا يصوم، هل هو أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة؟

السائل: لا.

الشيخ: طيب، هل هو كافر وهو لا يصوم؟

السائل: لا.

الشيخ: طيب.

السائل: ما ورد هنا نص يا شيخ.

الشيخ: لا تقل يا أخي ما ورد.

السائل: ورد نص بأنه يكفر تارك الصلاة.

الشيخ: الله يهديك اصبر.

السائل: تفضل.

الشيخ: الآن نحن نزيل عراقيل؛ لكي لا يقع الإنسان في سوء الفهم، منها: أن نعلم ماذا يعني العلماء بمن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، فالصيام هي من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، الصيام، فمن أنكر شرعية الصيام كمن أنكر شرعية الصلاة، كلاهما كافر، بل من أنكر ما هو دون ذلك من أنكر مثلاً تحريم الخمر فهو كافر، والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألوف.

إذاً: الآن واضح لك ما المقصود من قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة، لكني أنا أظن ما هو هذا أنت موضوعك، بس اختلط عليك شعبان في رمضان،

ص: 49

موضوعك أن تارك الصلاة جاء فيه نص من ترك الصلاة فقد كفر، ولذلك هذا ظهر منكم أكثر من مرة خاصة لما أتيت لك بمثال الصيام، قلت: ما جاء فيمن ترك الصيام، أنا أقول الآن: إذاً موضوعك: ما حكم من ترك الصلاة؟

السائل: أيضاً أنا أقصد الأمور الأخرى جزاك الله خير أنت فصلت لي سؤالي.

الشيخ: إذاً انتهينا منها.

السائل: نعم انتهينا منها.

الشيخ: طيب نحن في الصلاة الآن.

السائل: الآن تارك الصلاة نعم جزاك الله خيراً.

الشيخ: فمن ترك الصلاة فقد كفر، ألا تتصور معي أن كل تارك للصلاة يمكن أن يتوفر فيه أمران اثنان، ويمكن ألا يتوفر فيه الاثنان وإنما شيء واحد، فرب تارك للصلاة لا يصلي، هذا شيء، الشيء الثاني لا يرى شرعية الصلاة، هو يقول لك كما نسمع من بعض الشباب: بلا صلاة بلا صيام، هذا كان في وقت مضى وانقضى، الآن المدنية والرقي والرياضة كل هذا يغنينا عن مثل هذه التمارين، هذا يختلف عن الأول، الأول لا يصلي فعلاً، لكنه يؤمن بشرعية الصلاة، وإذا قلت له: يا أخي لماذا لا تصلي؟ يقول: الله يتوب علينا، هذا مؤمن أم كافر؟

السائل: شيخ، قلت لك ورد فيه نصاً.

الشيخ: كافر؟ .

السائل: كافر.

الشيخ: لا تحيد عن الجواب، كافر؟

السائل: كافر.

الشيخ: لا، مؤمن.

ص: 50

السائل: ترك الصلاة يا شيخ.

الشيخ: الله يهديك الله يهديك، أنت بتقول لي تارك الصلاة هل أنبأتني بشيء مجهول عندي، أنا أقول لك: هو تارك صلاة، أنت تقول لي: تارك صلاة. الله يهديك. قل آمين.

السائل: آمين.

الشيخ: الرجلين كلاهما تارك للصلاة، أحدهما تارك للصلاة ويؤمن بشرعيتها وأتيت لك بمثال واقعي، إذا قيل له يقول: الله يتوب علينا، الآخر يقول: بلا صلاة بلا صيام، فهذا تارك للصلاة ومنكر لشرعية الصلاة، هل هما سواء؟

الآن ما أظنك تقول سواء.

السائل: قد يكون كفراً دون كفر يا شيخ.

الشيخ: .... يخوِّف يخوِّف.

السائل: يا شيخ فيه منافق في الدرك الأسفل من النار ومنافق ..

الشيخ: الله يهدينا وإياك قل آمين.

السائل: آمين اللهم آمين.

الشيخ: هؤلاء الاثنين مثل بعض؟

السائل: قد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار وذلك ..

الشيخ: هؤلاء الاثنين مثل بعض؟

السائل: لا.

الشيخ: الحمد لله،

ليس مثل بعض، ما الفرق؟

السائل: هذا أنكرها يعني أنكر مشروعيتها وذلك تركها فقط.

ص: 51

الشيخ: هذا لا يقابل أنكر الله يهديك، ذلك تركها فقط تركها واستوى مع الآخر الذي في الترك، لكن اذكر لي نقطة الخلاف بينهما

السائل: هذا تركها جحوداً بشرعيتها، وذلك تركها مؤمناً بشرعيتها.

الشيخ: هذه جاءت منك، احفظ ما قلت الآن، ما هو.

السائل: حافظ حافظ، قلت: أن هذا أنكرها.

الشيخ: نقطة الفرق.

السائل: الجحود وعدم الجحود.

الشيخ: لا.

السائل: جحود وإيمان بالشرعية.

الشيخ: الجحود يقابله الإيمان.

السائل: شيخنا أرجع وأقول: أن هناك ورد نص.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: آمين.

الشيخ: أنا عارف ما تريد أن تقول، لكن نريد أن نمشي خطوة خطوة، هذا مؤمن وذاك كافر، ذاك أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر كفر ردة، هذا الآخر كفر بتركه الصلاة فعلاً، لكنه آمن بشرعيتها، فهو يجمع بين إيمان وبين ترك لما يؤمن به، صح؟

طيب، قال عليه الصلاة والسلام:«لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» ماذا تقول بهذا الحديث؟ «لا إيمان لمن لا أمانة له» أنت حطيت أمانة عند زيد من الناس ورجعت بعد مدة طلبتها منه أنكرها، كافر أم مؤمن؟

السائل: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، ما أعلم والله لا إيمان غَيْرَ كُفْر.

ص: 52

الشيخ: إذاً فأنت خضت ..

السائل: لا إيمان، غير كفر.

الشيخ: نعم؟

السائل: لا إيمان لما يقول: لا إيمان قد تكون غير كفر، «لا إيمان لمن لا أمانة له» غير من تركها.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: آمين.

الشيخ: أنت لا تشعر الآن أنك تتكلم بغير علم؟

السائل: أنا لست عالماً، أستفتيك يا شيخ.

الشيخ: أنا أسألك: أنت تقرر لا تستفيد، فأنا أسألك: هذا الحديث ما رأيك؟ قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» فأنكر الأمانة فهل هو كفر؟

السائل: نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان له. لا أعلم ..

الشيخ: أرأيت كيف تجادل، من أجل هذا قلت لصاحبك: هذا يخوف، ليست تخوف يعني بعلمك، لا، العكس تماماً، أنت تجادل بالباطل، وربك يقول لك:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] أنت تقول: لا أعلم، أما أن تتكلم هكذا بأوهامك التي أنت عايش فيها لأنه عندك شيء من العلم، هذا لا يجوز في دين الله أبداً، ما معنى:«ولا دين لمن لا عهد له» ؟

السائل: قلت لك: هذا لا أعلم تفصيله يا شيخ.

الشيخ: قلت، طيب كذلك أنت لا تعلم ما معنى:«بين الكفر وبين الرجل ترك الصلاة» لا تعلم، لأنك لم تحط بالأدلة التي تتعلق بموضوع الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الآية المعروفة اليوم التي يطرحها المعروفون قديماً بجماعة الهجرة

ص: 53

والتكفير، والمعروفون اليوم باسم الجهاد أو المجاهدين في مصر أو غيره، أو جماعة الجهاد اسمهم:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ما رأيك في إنسان حكم بحكم خالف فيه الشرع كَفَرَ؟

السائل: الحاكم يعني؟

الشيخ: أنا أسألك سؤالاً أنت أجب عنه.

السائل: أعد السؤال إذا ممكن.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: آمين.

الشيخ: اسمع، ما رأيك في رجل حكم في حكومة في قضية بخلاف ما أنزل الله، أكفر؟

السائل: ما أستطيع أحكم في هذا، إن كان حاكماً.

الشيخ: أنا أسألك الآن: وأنت مكلف أن تحكم؟

السائل: كيف يعني، يعني: بالنسبة لي أحكم على تارك الصلاة مثلاً؟ أنا لا أفهم السؤال.

الشيخ: الله يهديك، أنت قلت: ما أستطيع أن أحكم.

السائل: أنا سألتك الحاكم.

الشيخ: أنت سألتني؟

السائل: نعم سألتك الحاكم.

الشيخ: الله يهديك أنا السائل: رجل حكم بحكومة على خلاف حكم الله عز وجل أكفر؟ أنا السائل، أنت عليك الجواب، تقول: كفر، ما كفر، لا أدري.

السائل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].

ص: 54

الشيخ: لا تجاوب.

السائل: أنا أقول لك: نعم الآية تقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].

الشيخ: يا أخي أنا عارف الآية أنا تلوتها على مسامعك ترجع بنفس القضية السابقة

أن هذا تارك الصلاة وأنا سألتك عن تارك الصلاة الله يهديك.

السائل: لا أقول يعني: نفس الآية {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] يعني: يكفر بصريح الآية يكفر نعم.

الشيخ: الله يهديك، أنا أسألك عن الآية تلوتها أنا على مسامعك وبنيت عليها هذا السؤال: رجل حكم في قضية ما بخلاف ما أنزل الله أكفر؟ الآية.

السائل: أنا لم أستوعب سؤالك.

الشيخ: لن تستطيع أن تستوعبه، تعرف لماذا؟ لأنك ليست بهذا المستوى، لازم تعرف حالك.

السائل: معليش يا شيخ.

الشيخ: لا أنت معليش، فهمت، أنت فهمت السؤال؟

السائل: أنا أسألك إن كنت تقصد ..

الشيخ: أنا أسألك: فهمت السؤال قل لي نعم أو لا.

السائل: لا ما فهمت.

الشيخ: سبحان الله، ما سمعتك مرة تقول إيه أو لا، إلا تلف وتدور، هل فهمت السؤال؟

السائل: لا ما فهمته.

الشيخ: إذاً: كيف تجاوب عنه.

ص: 55

السائل: قلت لك: ما استوعبت سؤالك.

الشيخ: الله أكبر.

السائل: قلت يا شيخ: ما استوعبت سؤالك.

الشيخ: قلت؛ ألست أنت قرأت علي الآية وقلت لي: كفر، أنت أم غيرك؟

السائل: نعم قلت، ومن لم يحكم بما أنزل الله.

الشيخ: إذاً: ما التناقض هذا، التناقض كله يأتي من الحرارة التي ليست قائمة على علم، أعيد عليك: هل فهمت السؤال؟

السائل: لا.

الشيخ: كيف تجيب إذاً؟

السائل: فهمت ..

الشيخ: الآن أطور السؤال: رجل حكم في حكومتين بغير ما أنزل الله هل هناك فرق بين هذا الثاني والأول؟

السائل: كلهم ما حكم بما أنزل الله، لا.

الشيخ: ما فيه فرق؟

السائل: لا.

الشيخ: هل هناك قاض لا يمكن أن يحكم ولو مرة في زمانه بغير ما أنزل الله؟

السائل: لا.

الشيخ: إذاً: كلهم كفار.

السائل: لا نستطيع أن نحكم بكفرهم يا شيخ.

الشيخ: الآن أنت استطعت، الآن أنت حكمت، لأنك ما فرقت بين رجلين،

ص: 56

لأنه ظننت أنك ستفرق، كنت أريد أوصلك إلى عند أبو رقيبة، هذا الذي يعترف أن الإسلام مضى وانقضى والصيام هذا والضحايا والأموال لازم ندخرها، فأنت ما تفرق بين إنسان حكم مرة واحدة بخلاف ما أنزل الله اتبع هوى اتبع شهوة خاف من ضرر .. إلخ، فتقول: أن هذا كفر، وبين إنسان ثاني أعاد القضية ثاني مرة ويقول لك: هو دائماً يحكم بغير ما أنزل الله، ما تفرق بين الأمثلة كلها؟

السائل: لا، أفرق.

الشيخ: تفرق؟

السائل: أفرق نعم.

الشيخ: طيب، خلينا نأخذ الرقم الأصغر، ما الفرق بين رقم واحد ورقم اثنين؟

السائل: رقم واحد ورقم اثنين كأنه أخطأ، مرة واحدة تقول في عمره مثلاً لم يحكم بغير ما أنزل الله.

الشيخ: تعيد علي كلامي، جزاك الله خير، أنا أسألك ما الفرق؟

السائل: الأول أخطأ وذاك ..

الشيخ: ما الفرق بالنسبة لكفر وما كفر؟

السائل: هذا مقر بالحكم بما أنزل الله، وأخطأ في تنفيذه، وذاك لا يقر به إطلاقاً.

الشيخ: من قال لك، أنا هكذا قلت لك، الله يهديك، يا الله يا سيدي، فيه عندكم سؤال ضروري. تفضل (1).

«الهدى والنور» «491/ 51: 36: 00»

(1) قمت بإثبات النقاش مع أن الشيخ قد قطعه؛ لأنه لا يخلو من فائدة في طريقة الشيخ في المحاجة.

ص: 57