الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو يشير بذلك إلى الرد على بعض علمائنا الحنفية وقد اعترف الشيخ الكشميري بأن ضبط القليل والكثير عسير.
[الثمر المستطاب «1/ 238»].
يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة
وفيه أحاديث: الأول: عن جابر في حديثه الطويل في الحج: أنه عليه الصلاة والسلام أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر وذلك بعرفة ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
وقد سبق في المسألة السابعة من الأذان.
الثاني: عن أسامة بن زيد أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
أخرجه البخاري من طريق مالك وهذا في «الموطأ» ومسلم وأبي داود والدارمي وابن ماجه.
والطحاوي والبيهقي وأحمد من طريق كريب مولى ابن عباس عنه.
الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب العشاء بجمع كل واحدة منها بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد
عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عنه.
ورواه مالك عن الزهري به مختصرا: صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
وعنه أحمد ومسلم.
وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق أخرى بلفظ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سعيد بن جبير عنه به.
ثم أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي والطيالسي واحمد من طريق أبي إسحاق: سمعت عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال: فسأله خالد بن مالك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان.
وعبد الله بن مالك هذا هو ابن الحارث قال في «التقريب» : «مقبول» .
فقد اختلف على ابن عمر ففي هاتين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء
بإقامة واحدة وفي رواية سالم بن عبد الله أنه صلاهما بإقامة واحدة لكل واحدة منهما. وهذه الراية مقدمة على رواية ابن جبير وابن مالك لأن معها زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة وأيضا فإنها موافقة لرواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله المتفقتين على إقامتين فتكون رواية ابن عمر الموافقة لهما أولى بالقبول والاعتماد. وقد ذهب إلى هذا النووي في «شرح مسلم» وسبقه إلى ذلك ابن حزم فرجح رواية سالم على خلافها.
وقد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - ابن حزم، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه، وذلك أنهم كانوا يذهبون