الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن
مداخلة: أستاذ، دخل رجل إلى المسجد فكان المُؤَذِّن يُؤَذِّن، يُصلي تحية المسجد أم يقف؛ ليُرَدِّد ما يقوله المؤذن؟
الشيخ: أظن سؤالك فيه نقص، وهو سؤال عام، وأظنك تعني يوم الجمعة.
مداخلة: لا، عام يا أستاذ.
الشيخ: أسهل، أسهل إذا كنت تعني عام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، يُجِيب المؤذن، وبعدين يصلي التحية.
«الهدى والنور / 234/ 01: 18: 00»
إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل
؟
مداخلة: فضيلة الشيخ! إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة فما العمل؟ أرجو التوضيح.
الشيخ: هناك أحاديث تصلح جوابًا لهذا السؤال مع شيء من التوضيح والبيان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومعنى: «إذا أقيمت الصلاة» أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة فحينئذٍ لا ينبغي المتنفل بيستمر في نافلته وعليه أن يقطعها وليس أن يسلم منها؛ لأنه ليس في صلاة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات صباح وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلًا يصلي ركعتي الفجر فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟ » وفي رواية: «آصبح أربعًا» وهو المعنى «آصبح أربعًا» يعني: أنت تصلي الآن ركعتين وستصلي ركعتين وراء الإمام، فأنت تصلي الصبح أربعًا ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان هذا اسمه استفهام استنكاري أي: لا تصلي الآن
وقد أقيمت الصلاة.
لكن الذي يشكل على بعض الناس هو أن في بعض الأحوال يكون المتنفل في آخر صلاته، وقد يكون في منتصفها فهل أينما كان قد وصل بصلاته من النافلة مجرد أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة يقطع الصلاة، أم في ذلك خلاف أو تفصيل؟ الجواب: نعم منهم من يقول بظاهر الحديث لو هو لم يبق عليه إلا السلام والخروج من الصلاة بالسلام وقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر قطع الصلاة ولا يسلم وإنما يقوم يتهيأ للصف، ومنهم ومنهم أقوال كثيرة.
والراجح والله أعلم التفصيل الآتي: وهو تفقه من بعض الأئمة لا نخالفهم بل نؤيدهم، المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أقيمت الصلاة» أو كما يقال اليوم: فقه هذا الحديث أن يحاول المسلم أن يدرك الصلاة مع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يفوته شيء من الصلاة وراء الإمام حتى ولا تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الأجر والفضيلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «من صلى في مسجد أربعين يومًا لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من النار» فنفهم من هذا الحديث حض المسلم على المواظبة على إدراك الصلاة وراء الإمام من أولها.
فإذا عدنا إلى مسألتنا واحد من الناس قام يصلي سنة الظهر القبلية مثلًا، فبينما هو كذلك إذ أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ أيقطعها فورًا كما قلنا في القول الأول ولو كان لم يبقى عليه إلا أن يسلم عن يمينه أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول: نعم، الراجح التفصيل التالي وهو: لا بد على هذا المتنفل الذي أقيمت الصلاة وهو في نافلته من أن يجتهد ويقدر ونحن نأخذ مثلين متعاكسين تمامًا، نأخذ المثل الأول الذي لم يبق عليه في إتمام صلاته إلا أن يسلم عن يمينه، ونأخذ مثلًا معاكسًا له تمامًا هو قام ناويًا صلاة السنة القبلية: الله أكبر والمؤذن قال مقيمًا للصلاة: الله أكبر لا شك أن الصورة الأولى لا يقطع الصلاة، ولا شك أن الصورة الأولى يقطع الصلاة وما بينهما صور عديدة شتى، فالإنسان المصلي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدر وأن يجتهد،
فإذا غلب على ظنه في بعض الصور لنفترض مثلًا أنه قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة، فهنا ليتم الصلاة ركعتين يحتاج أن يؤدي الركعة الثانية وهذه تأخذ بعض الوقت، فيقدر إذا أتى بهذه الركعة ولو بأقل قراءة كقراءة الفاتحة فقط؛ لأنها لا بد منها ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ويسلم قبل أن يكبر الإمام فيتابع الصلاة ولا يقطعها، أما إذا غلب على ظنه بأن تكبيرة الإحرام تفوته وراء الإمام فحينئذٍ يقطع الصلاة ولا يتمها لقوله:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلى المكتوبة» .
أما في الصورة الأولى فهو على يقين بأنه يدرك الصلاة إذا سلم فيكون كتبت له فضيلة هاتين الركعتين، أما في الصورة الأخرى هو أحرم للصلاة وكبر المقيم فهو يقينًا لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام، وهذه المسألة فيها دقة متناهية؛ لأنها تختلف من مسجد إلى مسجد ومن إمام إلى إمام ومن بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم ومذهب إمام ومذهب إمام آخر كل هذه قضايا يجب أن يكون هذا المصلي على معرفة بها وإلا فالاحتياط حينذاك إذا كان جاهلًا أن يقطع الصلاة فورًا.
وأريد بهذا التفصيل أن أذكر بأن بعض المذاهب تقول إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فالإمام يكبر، هذا لا يستطيع أن يدرك بهذه السرعة ولو كان بقي عليه نصف ركعة لكن بعض الأئمة الآخرين ما شاء الله يحافظون على السنة يأمرون الناس بتسوية الصلاة ويقول لهذا: تقدم ولهذا تأخر، واستووا .. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم، في مثل هذا الوقت يستطيع أن يتم صلاته.
فإذًا: المسألة فيها دقة فمن كان على معرفة لمثل هذه التفاصيل يستطيع أن يتم الصلاة في بعض الأحوال، ومن لم يستطع ذلك لعدم معرفته التفصيلية بأحوال الأئمة فعليه أن يقطع الصلاة فور قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، هذا هو الجواب.