الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من السنة أن يؤذن للصبح مرتين
ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات، والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام.
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» . [متفق عليه]
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثل رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم.
الثالث: عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت: كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتم» فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.
أخرجه الطياسلي «231» : ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحيم ثتني عمتي أنيسة به.
وهذا سند صحيح على شرطهما.
وقد خرجه أحمد «6/ 433» والطحاوي «1 / - 82 - 83» من طرق عنه شعبة به بلفظ: بلال أو ابن أم مكتوم. هكذا على الشك في الموضعين.
وهو رواية لشعبة أيضا من رواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
أخرجه الطحاوي.
ثم أخرجه النسائي «2/ 105» والطحاوي أيضا وأحمد والطبراني من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب به جازما بالثاني بلفظ:
«إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» . والسياق لأحمد وزاد:
إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
وسنده صحيح أيضا كالأول.
وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة.
قال الحافظ «2/ 81» : «وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد». وأخرجه أحمد».
قلت: هو في «المسند» «6/ 185» هكذا: ثنا إسماعيل بن عمر قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ لعلها قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح» .
وهذا سند رجاله كلهم رجال مسلم إلا أنه منقطع بين يونس بن أبي إسحاق والأسود بن يزيد فإن بين وفاتيهما «84» سنة ولعل يونس رواه عن أبيه عن الأسود فسقط من الطابع أو الراوي ذكر أبيه ويؤيد ذلك أن الأسود بن يزيد يروي عنه أبو إسحاق هذا. والله أعلم. ثم ذكر الحافظ وجه الجمع بين هذه الرواية وما يخالفها كما