الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد.
[تمام المنة ص «145»]
قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: «
…
وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة».
قلت: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود» .
وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» . متفق عليه واللفظ لمسلم وهو مخرج في «صحيح أبى داود» 550 - 552 انظر الشوكاني 3/ 162.
واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه وسيأتي في الكتاب بعضها حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر فما جاء في «الآثار» للإمام محمد ص 13: «عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة» .
قلت: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية وبخاصة في البلاد الأعجمية فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا وقريب منه اقتصار