الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو حديث صحيح.
الرابع: عن سلمان مرفوعًا: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» .
أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه به.
وهذا سند صحيح على شرط الستة.
وأخرجه البيهقي «1/ 405» مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في «التلخيص» «3/ 145» وانظر «الترغيب» «11/ 153» .
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في «الأم» :
«وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا» . كذا في «المجموع» «3/ 85 - 86» . وقال في «شرح مسلم» :
«وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد» .
قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا.
[الثمر المستطاب «1/ 143»].
استحباب الأذان لمن يصلى وحده
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم