الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا
؟
والموضع الثاني [الذي يزاد فيه في الأذان]: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه.
وفي ذلك أحاديث:
1 -
عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:
خطبنا ابن عباس في يوم ردغ «مطر» فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال:
فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
خ «2/ 77 و 78» وم «2/ 148» وابن حزم «3/ 142» من طرق عنه.
ورواه أبو داود بلفظ:
أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر.
وهو رواية للبخاري «2/ 307» وكذا مسلم ورواه بنحوه ابن ماجه «300» .
2 -
عن ابن عمر رواه عنه نافع قال:
أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان «جبل بناحية مكة» ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
أخرجه خ «2/ 89 - 90» وم «2/ 147» ود «1/ 167» وحم «2/ 53» من طريق عبيد الله بن عمر عنه.
ورواه مالك «1/ 94» وعنه محمد «126» وكذا النسائي «107» والدارمي «292» ومسلم وأبو داود أيضا «2 - 4 و 10» من طرق أخرى عن نافع نحوه.
3 -
عن عمرو بن أوس قال:
أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول:
حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم.
أخرجه النسائي «106 - 107» وأحمد «5/ 373» عن عمرو بن دينار عنه.
وهذا سند صحيح وعمرو بن أوس تابعي كبير.
4 -
عن نعيم بن النحام قال:
سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم ثم سألته عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك.
أخرجه أحمد «4/ 320» : ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عنه.
وهذا سند رجاله رجال الستة غير الشيخ الذي لم يسم.
وله طريق أخرى عنه بلفظ آخر وهو:
5 -
عن نعيم أيضا قال:
نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت: ليت المنادي قال: من قعد فلا حرج عليه، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه.
أخرجه أحمد أيضا «5/ 320» من طريق إسماعيل بن عياش قال: ثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عنه.
ورواه الطبراني في «الكبير» إلا أنه قال: «فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج عليه» .
وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين وروايته هذه عنهم.
لكن رواه الطبراني من طريق آخر رجاله رجال «الصحيح» كما قال في «المجمع» «2/ 47» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» «2/ 78» بنحو رواية «الكبير» وقال: «رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح» .
وبعد كتابة هذا رجعت إلى «المستدرك» فرأيته قد أخرج الحديث في «3/ 259» من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم النحام به نحوه. وقال:
«صحيح» ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
«تنبيه» : الرواية الثانية من الحديث الأول تدل على أن المؤذن يحذف الحيعلتين ويجعل مكانه: الصلاة في الرحال. وقد ذهب إلى ذلك بعض المحدثين فقد بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري: حذف حي على الصلاة في يوم المطر. وهو الذي يقتضيه الحديث لولا أنه غير ظاهر فروي رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت رفعه كان المؤذن مخيرا بين حذفها لهذا الحديث وبين إثباتها للأحاديث الأخرى. والله أعلم.
6 -
عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم.