المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب للمؤذن - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الصلاة وفضلها

- ‌الصلاة أحد الأركان الخمسة

- ‌فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا

- ‌يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس

- ‌فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر

- ‌صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها

- ‌تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها

- ‌غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حديثُ الشفاعةوأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين

- ‌باب منه

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا

- ‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة

- ‌تحقيق أقوال بعض الصحابةومن بعدهم في حكم ترك الصلاة

- ‌توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة

- ‌هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية

- ‌باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة

- ‌مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة

- ‌الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر

- ‌رد شبهة حول الاستدلالبحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة

- ‌بيان ضعف أحد أدلة كفر تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يخشى عليه الكفر

- ‌كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌من أدلة عدم كفر تارك الصلاة

- ‌يخشى على من تهاون في الصلاة أن يموت على الكفر

- ‌مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة

- ‌كلمة عمَّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة

- ‌ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند

- ‌إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً

- ‌من أحكام تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يقتل

- ‌المرأة التي لا يصلي زوجها

- ‌مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة

- ‌ميراث تارك الصلاة

- ‌رد السلام على تارك الصلاة

- ‌الذي لا يصلي، لكنه يصوم ويُزَكّي

- ‌ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة

- ‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة

- ‌ما يفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه

- ‌لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ

- ‌يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة

- ‌كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها

- ‌هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس

- ‌الصلوات الخمس

- ‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع

- ‌لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت

- ‌كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار

- ‌صلاة الفجر وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت صلاة الفجر

- ‌آخر وقت صلاة الفجر

- ‌صفة الفجر الصادق

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌الغلس والإسفار في صلاة الصبح

- ‌عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء

- ‌متى يؤَذن لصلاة الفجر

- ‌صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد

- ‌حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة

- ‌إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم

- ‌صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى

- ‌المنافقون وصلاة الفجر

- ‌نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها

- ‌صلاة الظهر وأحكامها

- ‌أول وقت الظهر وآخره

- ‌استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر

- ‌الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها

- ‌وقت الظهر بين الشتاء والصيف

- ‌صلاة العصر وأحكامها

- ‌أول وقت العصر وآخره

- ‌صلاة العصر هي الصلاة الوسطى

- ‌فضل وقت العصر

- ‌حبوط العمل المتوعد به لمن ترك صلاة العصر

- ‌صلاة المغرب وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت المغرب

- ‌استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم

- ‌صلاة ركعتين قبل المغرب

- ‌تقديم العَشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه

- ‌لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء

- ‌التعجيل بأذان المغرب من السنن المتروكة

- ‌تأخير صلاة المغرب لمن تنجَّس ثوبه

- ‌صلاة العشاء وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت العشاء

- ‌‌‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء، وخطر السهر بعدها

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌آخر وقت العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر بين صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيهما أفضل

- ‌متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء

- ‌تأخير صلاة العشاء جماعة

- ‌يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا

- ‌حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء

- ‌إدراك الصلاة

- ‌من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت، وعليه أن يتمها، وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر

- ‌متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح

- ‌بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها

- ‌كتاب القضاء

- ‌من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها

- ‌رد القول بقضاء الصلاة التي تُعُمِّد تركها

- ‌من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه

- ‌من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات

- ‌الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا

- ‌من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل يستفاد منه أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء

- ‌هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة

- ‌النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

- ‌من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب

- ‌النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها

- ‌معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد»

- ‌النائم عن الصلاة

- ‌لا قضاء للصلاة على المجنون

- ‌لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم

- ‌من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب

- ‌كتاب السنن والنوافل

- ‌الحض على صلاة النوافل في البيوت

- ‌الأفضل صلاة السنة في البيت

- ‌أفضلية صلاة السنن في البيت إلا لعارض

- ‌صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلوا»

- ‌ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»

- ‌أين تصلى النوافل

- ‌السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة

- ‌هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع

- ‌تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج

- ‌وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول

- ‌تغيير المصلي مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية

- ‌متى يكمل التطوع صلاة الفريضة

- ‌بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فما الحل

- ‌ما ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص

- ‌الصلاة بين الأذان والإقامة

- ‌القراءة في السنن الراتبة

- ‌حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل ذلك

- ‌إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة

- ‌جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية

- ‌ركعتي الفجر وتحية المسجد

- ‌من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها

- ‌فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط لهذا الجلوس أن يكون في المسجد

- ‌الصلاة بعد الصبح

- ‌قضاء سنة الفجر

- ‌مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر

- ‌السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت

- ‌لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار

- ‌جواز الصلاة بعد العصر

- ‌جواز التطوع بعد العصر

- ‌سنة العصر البعدية

- ‌إنكار عمر للركعتين بعد العصر إنما كان سدًّا للذريعة

- ‌نهي عمر عن الركعتين بعد العصر إنما كان سدًا للذريعة

- ‌جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس

- ‌صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغي إحياؤها

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية الركعتين قبل المغرب

- ‌سنية الركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح

- ‌عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين

- ‌مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة

- ‌صلاة السنن في السفر

- ‌فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس

- ‌السنن بعد الجمع في الصلوات

- ‌في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السنن

- ‌النافلة في رمضان

- ‌ركعتي سنة الوضوء

- ‌قضاء السنن

- ‌قضاء السنن

- ‌كتاب صلاة الضحى

- ‌‌‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحىلا المغرب

- ‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحى

- ‌ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة الضحى مع بيان أن الأحاديث الصحيحة تغني عنها

- ‌هل يستحب المداومة على صلاة الضحى

- ‌المداومة على صلاة الضحى

- ‌الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هي صلاة الضحى

- ‌أوقات الكراهة

- ‌أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم

- ‌ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقًا غير صحيح

- ‌‌‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

- ‌صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌كتاب أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خمس وعشرين

- ‌من الأذكار بعد الفريضة

- ‌تخصيص تسبيع دعاء الله الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيًا بصوت واحد

- ‌قراءة المعوذات بعد الصلاة

- ‌‌‌من أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة

- ‌هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات»

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة

- ‌حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات

- ‌هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة

- ‌هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌التهليل بعد صلاة المغرب

- ‌التكبير دبر كل صلاة

- ‌كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة

- ‌حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة

- ‌حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد

- ‌هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر

- ‌أحكام الأذان

- ‌تاريخ تشريع الأذان

- ‌تعريف الأذان وبيان حكمه

- ‌الأذان فرض كفائي

- ‌وجوب الأذان

- ‌الأذان والإقامة واجبان على المنفرد

- ‌هل على النساء أذان وإقامة

- ‌من فضل الأذان

- ‌يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً

- ‌يؤذَّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا

- ‌يشرع الأذان لمن يصلي وحده

- ‌استحباب الأذان لمن يصلى وحده

- ‌الأذان والإقامة للمصلي

- ‌صيغ الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة

- ‌جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له

- ‌خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول الله» في الأذان

- ‌مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا

- ‌قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج

- ‌حكم زيادة «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان

- ‌الأذانان في الفجر

- ‌من السنة أن يؤذن للصبح مرتين

- ‌مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح

- ‌ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح

- ‌إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح

- ‌كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر

- ‌عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر

- ‌السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني

- ‌التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول

- ‌بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم

- ‌متى يقال «الصلاة خير من النوم»

- ‌التثويب بالصلاة، ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان، وماذا يشترط في المؤذن

- ‌إذا كان لايؤذَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب

- ‌هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني

- ‌ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة

- ‌الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر

- ‌التثويب في غير أذان الفجر بدعة

- ‌بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر

- ‌أحكام الإقامة

- ‌الإقامة فرض كفاية

- ‌اختلاف العلماء في حكم الإقامة

- ‌الإقامة مستحبة للمنفرد

- ‌ما جاء في صفة الإقامة

- ‌على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان

- ‌إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت

- ‌لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد

- ‌لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم يأت المسجد بعد

- ‌إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار

- ‌ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة

- ‌يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة

- ‌يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة

- ‌إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة

- ‌السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان

- ‌قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

- ‌بدعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا قبل الإقامة

- ‌أحكام المؤذن

- ‌يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا

- ‌إذا جاء المؤذنَ شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله

- ‌ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتًا وأندى

- ‌ما يُستحب للمؤذن

- ‌على من يسمع النداء أمور

- ‌استقبال المؤذن القبلة

- ‌حكم الأذان للجنب

- ‌مشروعية الأذان للمنفرد

- ‌أخذ المؤذن للراتب

- ‌باب منه

- ‌وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذان، أما الإقامة فيقيم داخل المسجد

- ‌كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان

- ‌المؤذن الصائم هل يبدأ بالأذان أم الإفطار

- ‌سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌الذكر بعد الأذان

- ‌إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة

- ‌سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة»

- ‌صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان

- ‌صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان

- ‌مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة

- ‌التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان

- ‌هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك

- ‌بيان الذكر المشروع بعد الأذان، وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه

- ‌المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان

- ‌حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان

- ‌هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد

- ‌بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الدعاء

- ‌حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان

- ‌صيغة الدعاء عقب الأذان

- ‌ترديد الأذان والإقامة

- ‌اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة

- ‌الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها

- ‌عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول

- ‌لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهد، ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا

- ‌الترديد مشروع في الأذان والإقامة

- ‌مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد

- ‌ماذا يقال عند سماع الإقامة

- ‌ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها الله وأدامها

- ‌كيف تكون متابعة المؤذن

- ‌من تلزمه إجابة المؤذن

- ‌هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب

- ‌إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل

- ‌حكم ترديد الأذان الموحد

- ‌بماذا يجاب المؤذن في الحيعلتين

- ‌هل ترديد الأذان واجب أم مستحب

- ‌إجابة المُؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي

- ‌ترديد الإقامة وراء المؤذن

- ‌هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان

- ‌هل على من فاته ترديد الأذان قضاء

- ‌مسألة توحيد الأذان

- ‌بدعة الأذان الموحد

- ‌حكم توحيد الأذان، والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت الفلكية في الأذان

- ‌الإلتزام بمواقيت الأذان الرسمية

- ‌حكم الأذان الموحد

- ‌بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الجَوق»

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌بدعية التلحين في الأذان

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌حكم ما يفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده، وفي أي أذان يُقال: «الصلاة خير من النوم»

- ‌إذاعة الأذان والإقامة

- ‌الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة

- ‌إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت

- ‌حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت

- ‌التوقيت الشرعي

- ‌عدم مشروعية الأذان قبل الوقت

- ‌خطأ الاعتماد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي

- ‌ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت

- ‌قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان

- ‌وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعي لا الفلكي

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود

- ‌هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف

- ‌مسائل متفرقة

- ‌حكم التَحَدُّث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن

- ‌إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل

- ‌إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه

الفصل: ‌ما يستحب للمؤذن

الثاني: عن أبي محذورة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان

الحديث وهو صحيح وقد سبق في المسألة الرابعة.

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «بلوغ المرام» و «التلخيص» وأخرجه النسائي من طريق أخرى بلفظ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا

الحديث وسنده مقبول.

وقد أخرجه أحمد وغيره بنحوه وسبق هناك وصححه ابن السكن كما في «التلخيص» .

[الثمر المستطاب «1/ 152»].

‌ما يُستحب للمؤذن

ويستحب للمؤذن أمور:

1 -

أن يؤذن على طهارة: والدليل عليه قوله عليه السلام:

«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة» .

وقد سبق في الطهارة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في «التلخيص» .

وروى البيهقي والدارقطني في «الأفراد» وأبو الشيخ في «الأذان» من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم.

قال في «التلخيص» : «وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في «صحيح مسلم» أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه».

وأما حديث: «لا يؤذن إلا متوضئ» فضعيف لا يصح.

ص: 454

أخرجه الترمذي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا به.

ومعاوية هذا ضعف كما قال الحافظ. والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قال الترمذي.

ثم أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب به قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. وقال:

«هذا أصح من الحديث الأول» .

قلت: فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لوجود الانقطاع في الطريقين.

ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد.

2 -

وأن يقف قائما: وفيه أحاديث:

الأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال: ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال: المؤمنين - واحدة

» فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لقد أراك الله خيراً فمر بلالا فليؤذن» .

قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت.

أخرجه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت أبن أبي ليلى به.

وهذا سند صحيح رجاله رجال الستة.

ص: 455

وقد أخرجه الطحاوي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كما في «نصب الراية» :

فقال: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله

الحديث نحوه إلا أنه قال: فقام على حائط.

أخرجه الطحاوي وابن حزم عن وكيع به مختصرا. وقال ابن حزم: «وهذا إسناد في غاية الصحة» .

وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع.

وهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله: أصحابنا إنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد أيضا كما في «التلخيص» و «نصب الراية» . وهي ترد قول من أعل الحديث بالانقطاع أو الإرسال لظاهر بعض الروايات عن ابن أبي ليلى فقد رواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه. وقد سبق في المسألة الأولى ويأتي قريبًا.

وكذلك رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

رواه أحمد والدارقطني بلفظ: نزل على جذم حائط.

وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد به. فأسقط من السند ذكر معاذ أو أحد من الصحابة.

وأخرج الدارقطني نحوه من طريق أخرى عن عمرو وقال: «وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد وقال الأعمش والمسعودي: عن عمرو بن خالد بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت والصواب ما رواه الثوري وشعبة

ص: 456

عن عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا».

كذا قال وقد علمت أن رواية وكيع عن الأعمش متصلة صحيحة الإسناد ولعل الدارقطني لم يقف عليها والذي نقطع به أن ابن أبي ليلى قد سمع هذا الحديث عن جمع من الصحابة لم يسمهم فكان أحيانا يسنده إليهم وأحيانا يسنده إلى صاحب القصة وهو عبد الله بن زيد وأحيانا إلى بعض رواتها من الصحابة كمعاذ وكان يفعل ذلك وإن لم يسمعها منهما باعتبار أنه سمعها مسندا إليهما فلا يضر هذا الإرسال حينئذ كما لا يخفى ومن شاء زيادة تحقيق في ذلك فليراجع تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على كتاب «أصول الأحكام» لابن حزم.

الحديث الثاني: عن وائل بن حجر قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة» . وراجع «الفتح» .

3 -

على مكان عال: وفيه أحاديث:

الأول: حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال: فقام على المسجد فأذن. وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط. وقد سبق ذكرها قريبا. «والجذم» بالكسر والفتح: الأصل: أراد بقية حائط.

الثاني: عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمد

الحديث.

أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عنها.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ولذلك قال النووي: إسناده ضعيف». وأما قول الحافظ في «الفتح» :

ص: 457

«وإسناده حسن» .

فغير حسن ولو سكت عليه كما فعل في «التلخيص» لكان أحسن.

لكني وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في «الطبقات» : أخبرنا محمد بن عمر: ثني معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول:

كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره.

ومحمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف.

الثالث: عن ابن عمر قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت.

أخرجه أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبيه عنه.

ذكره الزيلعي والعسقلاني وسكتا عليه.

وعبد بن نافع هذا ضعيف كما في «التقريب» .

ويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» .

قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. «متفق عليه» واللفظ لمسلم.

وأخرجاه أيضا من حديث عائشة وقد سبق تخريجه في المسألة «6» .

الرابع: عن أي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد.

أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عنه.

ص: 458

وهو في «سنن سعيد بن منصور» مثله.

وسكت عليه الحافظان المذكوران آنفا فإن كان السند إلى سعيد سلم من علة فهو إسناد صحيح.

ثم رأيت البيهقي أخرجه في «سننه» من طريق خالد بن عمرو قال: «ثنا سفيان عن الجريري به» وقال: «وهذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف منكر الحديث» .

الخامس: عن عقبة بن رافع مرفوعا: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة

». الحديث.

وقد مضى في المسألة التاسعة. فإن «الشظية» قطعة مرتفعة في رأس الجبل. وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل.

«4» ويستقبل القبلة: وفيه حديثان:

الأول: حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال: بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر

الحديث.

وقد مضى في المسألة الأولى وهو من رواية المسعودي عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ والمسعودي كان اختلط إلا أنه قد توبع على هذه الجملة.

قال إسحاق في «مسنده» على ما في «التلخيص» : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة

فذكر الحديث.

الثاني: عن سعد القرط مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى

ص: 459

ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول

فذكره.

أخرجه الطبراني وسنده ضعيف كما سبق في النوع الثاني من الأذان.

وأخرجه الحاكم بلفظ: وإن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة

الحديث.

وسكت عليه هو والذهبي.

5 -

ويرفع صوته: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» و «له أجر من صلى معه» .

وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع

الحديث. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقد خرجته في «التعليق الرغيب» .

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن والبراء بن عازب بإسناد صحيح وقد خرجتها هناك ولفظ حديث البراء: «والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه» .

6 -

ويجعل أصبعيه في أذنيه: وفيه أحاديث:

الأول: عن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه

الحديث.

أخرجه أحمد قال: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه.

وأخرجه الحاكم عن أحمد والترمذي عن محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق به.

ثم رواه من طريق إبراهيم بن عتبة عن الثوري ومالك بن مغول عن عون ابن أبي جحيفة بنحوه. وقال: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول

ص: 460

وعمر بن زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم الأبطح غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهو صحيح على شرطهما وهما سنتان مسنونتان». ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وذلك يدل على أن عبد الرزاق لم يتفرد بذكر الأصبعين والاستدارة فيه بل تابعه على ذلك كله الحسين بن جعفر وهو الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو ثقة فقيه وإبراهيم بن عتبة كذا في الأصل والصواب: عيينة بمهملة ثم مثناة تحتية ثم نون وهو أخو سفيان بن عيينة وهو صدوق يهم كما في «التقريب» .

وتابعه -أيضا- مؤمل بن إسماعيل عن سفيان. أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» نحوه كما في «نصب الراية» و «الفتح» وكذا رواه ابن خزيمة كما في «التلخيص» قال: ورواه أبو نعيم في «مستخرجه» وعنده: «رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه» وكذا رواه البزار.

وكذلك لم يتفرد به الثوري عن عون بل تابعه مالك بن مغول كما سبق في رواية الحاكم وهو ثقة ثبت. وقد أخرج حديثه هذا مسلم لكن ليس فيه وضع الأصبعين.

وتابعه أيضا حجاج بن أرطأة عند ابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم.

وإدريس الأودي أخرجه الطبراني وحماد وهشيم جميعا عن عون به. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان كما في «نصب الراية» و «التلخيص» .

وبالجملة فالحديث بهاتين الزيادتين صحيح وقد قال الترمذي بعد أن خرجه: «إنه حديث حسن صحيح» .

والمراد بالاستدارة فيه: الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في «الصحيحين» وغيرهما ويأتي قريبا.

الحديث الثاني: عن عبد الله الهوزني: قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت.

ص: 461

ذكره الحافظ في «الفتح» وقال: «إنه من أصح شواهد الحديث الأول» . وقال: «رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه به» .

قلت: الحديث في «سنن أبي داود لكن لم يسق الحديث بتمامه بل قال في موضع منه: فذكر الحديث. وفي آخره: وقص الحديث. إشارة إلى اختصاره ولذا فليس فيه قول بلال: «فجعلت

إلخ».

فالظاهر أنه من جملة المختصر عنده وسنده هكذا: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا معاوية - يعني ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام: ثني عبد الله الهوزني به.

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم سوى عبد الله الهوزني وهو ابن لحي وهو ثقة مخضرم.

الثالث: عن سعد القرظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال: «إنه أرفع لصوتك» .

أخرجه ابن ماجه والطبراني في «الصغير» من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد: ثني أبي عن أبيه عن جده.

وأخرجه الحاكم بإسقاط سعد من السند.

وهذا سند ضعيف فيه ضعف وجهالة وقد سبق له حديث آخر بهذا السند في النوع الثاني من الأذان.

وبه أخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك» .

الرابع: عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال: لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى

الحديث بطوله.

ص: 462

أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه كما في «التلخيص» و «نصب الراية» وقال: «ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه» .

وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال: «فيه انقطاع» .

هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول: «وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي» .

وفي «الفتح» : «قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن» .

«تنبيه» : لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة.

7 -

ويلتفت يمينا برأسه عند قوله: حي على الصلاة وشمالا عند قوله: حي على الفلاح ولا يستدير.

وفي حديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح

الحديث.

أخرجه مسلم من طريق وكيع: ثنا سفيان: ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه.

وبهذا السند أخرجه أحمد نحوه.

وأخرجه أبو داود من طريق قيس بن الربيع ووكيع عن سفيان جميعا بلفظ: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر

الحديث.

ص: 463

وإسناده صحيح كما قال النووي: ورواه النسائي عن وكيع أيضا مختصرا بلفظ: فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا.

والبخاري والدارمي عن محمد بن يوسف: ثنا سفيان به بلفظ: أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان.

وكذا رواه النسائي أيضا عن إسحاق الأزرق عن سفيان.

قال النووي: «مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن سيرين: يكره الالتفات وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور.

واحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج بن أرطأة عن عوف بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. رواه ابن ماجه والبيهقي.

واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق أنه لم يستدر وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه: أحدها: أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والضعيف لا يحتج به والمدلس إذا قال: عن لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا والجواب الثاني: أنه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده الثالث: أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات».

وأقول: هذا الجواب الأخير هو الذي يجب المصير إليه أما الأول والثاني فضعيف لثبوت الاستدارة من طرق وقد سبق بيانها قريبا.

واختلف: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى؟

قال ابن دقيق العيد: «ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما» . قال:

ص: 464

«والأول أقرب إلى لفظ الحديث» كما في «الفتح» .

قلت: ويؤيد الأول حديث سعد القرظ في أذان بلال: ثم ينحرف عن يمينه فيقول: حي على الصلاة مرتين ثم ينحرف عن يساره فيقول: حي على الفلاح مرتين ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر

الحديث. وفيه ضعف.

8 -

وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال: كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرج أقام حين يراه.

أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له من طريق زهير عن.

وهو في «المسند» و «سنن أبي داود» وغيرهما من طرق أخرى عن سماك مختصرا ولعله يأتي في الإقامة.

قوله: لا يخرم أي: لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في «النيل» .

وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم: أي لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس، والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول: إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي: ثنا قيس عن سماك بن حرب عن جابر قال: كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت.

فهذا نص فيما رجحنا، والله أعلم.

والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم.

[الثمر المستطاب «1/ 153»].

ص: 465