الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحديث من تكفير تارك الصلاة كسلاً.
ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند
وعن عبد الله بن شقيقٍ العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ؛ غير الصلاة. رواه الترمذي. «صحيح موقوف»
قال الألباني: وهذا نحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة» .
إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً. «صحيح موقوف»
وقال ابن أبى شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر.
وقال محمد بن نصر المروزىُّ سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم: أن تارك الصلاة عمداً من غير عُذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ.
وروى عن حماد بن زيدٍ عن أيوب رضي الله عنه قال: «ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه» .
قال الألباني: وقلت: وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» «4/ 226» عن إسحاق: «إذا أبى من فضائلها وقال: لا أصلي» ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً
واستكباراً عن الخضوع لله بها، فهو في هذه الحالة ونحوها كافر، وليس كذلك من يقول مثلاً في هذا الزمان الذي عطلت فيها إقامة الحدود الشرعية، حين ينكر عليه ترك الصلاة قال: الله يتوب علي، والله يعلم أنه صادق فيما يقول، فمثله لو أنذر بالقتل إن أبى، فليس الكفر هو لمجرد الترك، بل ما اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي، فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره، والله أعلم.