المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في صفة الإقامة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الصلاة وفضلها

- ‌الصلاة أحد الأركان الخمسة

- ‌فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا

- ‌يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس

- ‌فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر

- ‌صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها

- ‌تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها

- ‌غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حديثُ الشفاعةوأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين

- ‌باب منه

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا

- ‌باب نقاش حول حكم تارك الصلاة

- ‌تحقيق أقوال بعض الصحابةومن بعدهم في حكم ترك الصلاة

- ‌توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة

- ‌هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية

- ‌باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة

- ‌مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة

- ‌الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر

- ‌رد شبهة حول الاستدلالبحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة

- ‌بيان ضعف أحد أدلة كفر تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يخشى عليه الكفر

- ‌كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌من أدلة عدم كفر تارك الصلاة

- ‌يخشى على من تهاون في الصلاة أن يموت على الكفر

- ‌مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة

- ‌كلمة عمَّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة

- ‌ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند

- ‌إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً

- ‌من أحكام تارك الصلاة

- ‌تارك الصلاة يقتل

- ‌المرأة التي لا يصلي زوجها

- ‌مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة

- ‌ميراث تارك الصلاة

- ‌رد السلام على تارك الصلاة

- ‌الذي لا يصلي، لكنه يصوم ويُزَكّي

- ‌ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة

- ‌حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة

- ‌ما يفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه

- ‌لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ

- ‌يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة

- ‌كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها

- ‌هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس

- ‌الصلوات الخمس

- ‌مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع

- ‌لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت

- ‌كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار

- ‌صلاة الفجر وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت صلاة الفجر

- ‌آخر وقت صلاة الفجر

- ‌صفة الفجر الصادق

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌الغلس والإسفار في صلاة الصبح

- ‌عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء

- ‌متى يؤَذن لصلاة الفجر

- ‌صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد

- ‌حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة

- ‌إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم

- ‌صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى

- ‌المنافقون وصلاة الفجر

- ‌نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها

- ‌صلاة الظهر وأحكامها

- ‌أول وقت الظهر وآخره

- ‌استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر

- ‌الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها

- ‌وقت الظهر بين الشتاء والصيف

- ‌صلاة العصر وأحكامها

- ‌أول وقت العصر وآخره

- ‌صلاة العصر هي الصلاة الوسطى

- ‌فضل وقت العصر

- ‌حبوط العمل المتوعد به لمن ترك صلاة العصر

- ‌صلاة المغرب وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت المغرب

- ‌استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم

- ‌صلاة ركعتين قبل المغرب

- ‌تقديم العَشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه

- ‌لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء

- ‌التعجيل بأذان المغرب من السنن المتروكة

- ‌تأخير صلاة المغرب لمن تنجَّس ثوبه

- ‌صلاة العشاء وأحكامها

- ‌أول وآخر وقت العشاء

- ‌‌‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء، وخطر السهر بعدها

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌آخر وقت العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر بين صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيهما أفضل

- ‌متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء

- ‌تأخير صلاة العشاء جماعة

- ‌يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا

- ‌حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء

- ‌إدراك الصلاة

- ‌من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت، وعليه أن يتمها، وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر

- ‌متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح

- ‌بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها

- ‌كتاب القضاء

- ‌من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها

- ‌رد القول بقضاء الصلاة التي تُعُمِّد تركها

- ‌من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه

- ‌من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات

- ‌الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا

- ‌من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل يستفاد منه أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء

- ‌هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة

- ‌النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

- ‌من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب

- ‌النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها

- ‌معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد»

- ‌النائم عن الصلاة

- ‌لا قضاء للصلاة على المجنون

- ‌لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم

- ‌من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب

- ‌كتاب السنن والنوافل

- ‌الحض على صلاة النوافل في البيوت

- ‌الأفضل صلاة السنة في البيت

- ‌أفضلية صلاة السنن في البيت إلا لعارض

- ‌صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلوا»

- ‌ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»

- ‌أين تصلى النوافل

- ‌السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة

- ‌هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع

- ‌تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج

- ‌وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول

- ‌تغيير المصلي مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية

- ‌متى يكمل التطوع صلاة الفريضة

- ‌بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فما الحل

- ‌ما ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص

- ‌الصلاة بين الأذان والإقامة

- ‌القراءة في السنن الراتبة

- ‌حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل ذلك

- ‌إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة

- ‌جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية

- ‌ركعتي الفجر وتحية المسجد

- ‌من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها

- ‌فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط لهذا الجلوس أن يكون في المسجد

- ‌الصلاة بعد الصبح

- ‌قضاء سنة الفجر

- ‌مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر

- ‌السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت

- ‌لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار

- ‌جواز الصلاة بعد العصر

- ‌جواز التطوع بعد العصر

- ‌سنة العصر البعدية

- ‌إنكار عمر للركعتين بعد العصر إنما كان سدًّا للذريعة

- ‌نهي عمر عن الركعتين بعد العصر إنما كان سدًا للذريعة

- ‌جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس

- ‌صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغي إحياؤها

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌التنفل بعد العصر

- ‌قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية الركعتين قبل المغرب

- ‌سنية الركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح

- ‌عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين

- ‌مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة

- ‌صلاة السنن في السفر

- ‌فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس

- ‌السنن بعد الجمع في الصلوات

- ‌في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السنن

- ‌النافلة في رمضان

- ‌ركعتي سنة الوضوء

- ‌قضاء السنن

- ‌قضاء السنن

- ‌كتاب صلاة الضحى

- ‌‌‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحىلا المغرب

- ‌صلاة الأوابين هي صلاة الضحى

- ‌ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة الضحى مع بيان أن الأحاديث الصحيحة تغني عنها

- ‌هل يستحب المداومة على صلاة الضحى

- ‌المداومة على صلاة الضحى

- ‌الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هي صلاة الضحى

- ‌أوقات الكراهة

- ‌أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم

- ‌ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقًا غير صحيح

- ‌‌‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

- ‌صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌كتاب أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خمس وعشرين

- ‌من الأذكار بعد الفريضة

- ‌تخصيص تسبيع دعاء الله الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيًا بصوت واحد

- ‌قراءة المعوذات بعد الصلاة

- ‌‌‌من أذكار الصلاة

- ‌من أذكار الصلاة

- ‌هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات»

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة

- ‌حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات

- ‌هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة

- ‌هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌التهليل بعد صلاة المغرب

- ‌التكبير دبر كل صلاة

- ‌كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة

- ‌حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة

- ‌حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله» هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد

- ‌هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر

- ‌أحكام الأذان

- ‌تاريخ تشريع الأذان

- ‌تعريف الأذان وبيان حكمه

- ‌الأذان فرض كفائي

- ‌وجوب الأذان

- ‌الأذان والإقامة واجبان على المنفرد

- ‌هل على النساء أذان وإقامة

- ‌من فضل الأذان

- ‌يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً

- ‌يؤذَّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا

- ‌يشرع الأذان لمن يصلي وحده

- ‌استحباب الأذان لمن يصلى وحده

- ‌الأذان والإقامة للمصلي

- ‌صيغ الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة

- ‌جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له

- ‌خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول الله» في الأذان

- ‌مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا

- ‌قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج

- ‌حكم زيادة «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان

- ‌الأذانان في الفجر

- ‌من السنة أن يؤذن للصبح مرتين

- ‌مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح

- ‌ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح

- ‌إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح

- ‌كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر

- ‌عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر

- ‌السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني

- ‌التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول

- ‌بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم

- ‌متى يقال «الصلاة خير من النوم»

- ‌التثويب بالصلاة، ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان، وماذا يشترط في المؤذن

- ‌إذا كان لايؤذَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب

- ‌هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني

- ‌ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة

- ‌الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر

- ‌التثويب في غير أذان الفجر بدعة

- ‌بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر

- ‌أحكام الإقامة

- ‌الإقامة فرض كفاية

- ‌اختلاف العلماء في حكم الإقامة

- ‌الإقامة مستحبة للمنفرد

- ‌ما جاء في صفة الإقامة

- ‌على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان

- ‌إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت

- ‌لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد

- ‌لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم يأت المسجد بعد

- ‌إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار

- ‌ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة

- ‌يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة

- ‌يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة

- ‌إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة

- ‌السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان

- ‌قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

- ‌بدعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا قبل الإقامة

- ‌أحكام المؤذن

- ‌يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا

- ‌إذا جاء المؤذنَ شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله

- ‌ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتًا وأندى

- ‌ما يُستحب للمؤذن

- ‌على من يسمع النداء أمور

- ‌استقبال المؤذن القبلة

- ‌حكم الأذان للجنب

- ‌مشروعية الأذان للمنفرد

- ‌أخذ المؤذن للراتب

- ‌باب منه

- ‌وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذان، أما الإقامة فيقيم داخل المسجد

- ‌كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان

- ‌المؤذن الصائم هل يبدأ بالأذان أم الإفطار

- ‌سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة

- ‌الذكر بعد الأذان

- ‌إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة

- ‌سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة»

- ‌صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان

- ‌صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان

- ‌مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة

- ‌التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان

- ‌هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك

- ‌بيان الذكر المشروع بعد الأذان، وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه

- ‌المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان

- ‌حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان

- ‌هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد

- ‌بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الدعاء

- ‌حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان

- ‌صيغة الدعاء عقب الأذان

- ‌ترديد الأذان والإقامة

- ‌اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة

- ‌الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها

- ‌عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول

- ‌لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهد، ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا

- ‌الترديد مشروع في الأذان والإقامة

- ‌مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد

- ‌ماذا يقال عند سماع الإقامة

- ‌ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها الله وأدامها

- ‌كيف تكون متابعة المؤذن

- ‌من تلزمه إجابة المؤذن

- ‌هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، والكلام على أن ترديد الأذان مستحب

- ‌إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل

- ‌حكم ترديد الأذان الموحد

- ‌بماذا يجاب المؤذن في الحيعلتين

- ‌هل ترديد الأذان واجب أم مستحب

- ‌إجابة المُؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي

- ‌ترديد الإقامة وراء المؤذن

- ‌هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان

- ‌هل على من فاته ترديد الأذان قضاء

- ‌مسألة توحيد الأذان

- ‌بدعة الأذان الموحد

- ‌حكم توحيد الأذان، والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت الفلكية في الأذان

- ‌الإلتزام بمواقيت الأذان الرسمية

- ‌حكم الأذان الموحد

- ‌بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الجَوق»

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌بدعية التلحين في الأذان

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌حكم ما يفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده، وفي أي أذان يُقال: «الصلاة خير من النوم»

- ‌إذاعة الأذان والإقامة

- ‌الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة

- ‌إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت

- ‌حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت

- ‌التوقيت الشرعي

- ‌عدم مشروعية الأذان قبل الوقت

- ‌خطأ الاعتماد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي

- ‌ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت

- ‌قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان

- ‌وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعي لا الفلكي

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود

- ‌هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف

- ‌مسائل متفرقة

- ‌حكم التَحَدُّث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد

- ‌من دخل المسجد والمؤذن يؤذن

- ‌إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل

- ‌إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه

الفصل: ‌ما جاء في صفة الإقامة

‌ما جاء في صفة الإقامة

وقد جاء في صفتها نوعان:

الأول: سبع عشرة كلمة: الله أكبر 1 الله أكبر 2 الله أكبر 3 الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا اله 5، أشهد أن لا إله لا الله 6، أشهد أن محمدا رسول الله 7، أشهد أن محمدا رسول الله 8، حي على الصلاة 9، حي على الصلاة 10، حي على الفلاح 11، حي على الفلاح 12، قد قامت الصلاة 13، قد قامت الصلاة 14، الله أكبر 15 الله أكبر 16، لا إله إلا الله 17».

وفيه أحاديث:

الأول: عن أبي محذورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وفيه رواية ابن خزيمة في «صحيحه» : فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى.

وهو حديث صحيح وقد سبق تخريجه في المسألة الرابعة من الأذان زاد الدارقطني في آخره:

«لا يعود من ذلك الموضع» .

قلت: يعني لا يرجع في الإقامة.

الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى.

وإسناده في غاية الصحة كما سبق في المسالة «13» وهو من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عنه.

ورواه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو به نحوه. وقد سبق هناك.

ص: 419

وأخرجه الترمذي والدارقطني عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة» . وأعله الترمذي بقوله:

«وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد» .

قلت: لكن الرواية الأولى تبين أنه سمعها من بعض الصحابة فلا يضر إرساله للحديث أحيانا وقد سبق زيادة تحقيق في الحديث في المسألة المشار إليها آنفا.

ثم قال الترمذي:

«وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة» .

قلت: وقد أغرب ابن حزم فذهب إلى تثنية الإقامة منسوخ بحديث أنس الآتي: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ولا داعي لدعوى النسخ ما دام ممكنا الجمعة بين التثنية والإفراد بأن يحمل هذا على بعض الأحيان وهذا في بعضها.

كما أغرب أيضا الحنفية والشافعية فقد احتج الأولون على تثنية الإقامة بحديث أبي محذورة مع أن فيه الترجيح في الأذان ولم يقولوا به وعكس ذلك الشافعية فأخذوا بما جاء فيه من الترجيع وتركوا ما فيه من تثنية الإقامة ولذلك قال النووي:

«وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل بظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الإقامة فلا بد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أولى لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره» .

قلت: ولم يذكر النووي وجه تأويل الحديث عندهم وهو غير قابل للتأويل لأن فيه التنصيص على أن كلمات الإقامة سبع عشرة كلمة بينما هي عندهم إحدى عشرة كلمة كما يأتي.

ص: 420

نعم ذكرى النووي وغيره عن البيهقي أنه أعل الحديث بأن مسلما رواه في «صحيحه» كما سبق بدون ذكر الإقامة وبوجوه أخرى ذكرها في «نصب الراية» لا تخدج في صحة الحديث مطلقا.

وقد رد عليه ابن دقيق العيد بما فيه الكفاية وذهب إلى أن الحديث صحيح فراجع الزيلعي.

والحق أن كلا من الطائفتين الحنفية والشافعية قد تعصب لمذهبه ورد من الحق ما أخذ به مخالفة والعدل الأخذ بما أخذا به من الحق جميعا مما ثبت في الحديث.

فهذا الحق ليس به خفاء

فدعني عن بنيات الطريق.

ثم روى البيهقي عن ابن خزيمة قال:

«الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع في الأذان وثني الإقامة ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

قلت: وفيما قاله ابن خزيمة نظر لأن الحديث الثاني - وهو حديث عبد الله ابن زيد الأنصاري في الرؤيا - فيه تثنية الإقامة وليس فيه الترجيع اتفاقا ولذلك ذهب ابن حزم إلى منسوخية التثنية لأنها متقدمة عن الإفراد كما سبق فكيف يقال: إن تثنية الأذان بلا ترجيع مع تثنية الإقامة لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم؟ مع أن ابن خزيمة ممن روى ذلك كما سبق في الأذان.

نعم يشكل على هذا أن حديث الرؤيا رواه ابن إسحاق من حديث عبد الله بن زيد مباشرة وليس فيه تثنية الإقامة كلها بل كلماتها إحدى عشرة كلمة كما سبق في المسألة الثانية من الأذان ويأتي بعد هذا فلا بد حينئذ من المصير إلى ترجيع إحدى الروايتين على الأولى من حيث الإسناد لأن الحديث واحد. والراجح عندي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلة لمجيئها من طرق صحيحة عنه.

ص: 421

وأما رواية ابن إسحاق فإنها رواية فردة لم يتابع عليها في هذا الخصوص.

وإن كان اصل الحديث صحيحا ثابتا وتوبع عليه كما تقدم هناك فإنما الكلام فيما خالف فيه من هو أحفظ منه وقد قال الحافظ الذهبي في خاتمة ترجمة ابن إسحاق من «الميزان» :

«فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم وقد استشهد به مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه» .

هذا ما ظهر في هذا المقام ولم أر أحدا سبقني إليه والله أعلم.

«النوع الثاني: إحدى عشرة كلمة: الله أكبر 1 الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله 3، أشهد أن محمدا رسول الله 4، حي على الصلاة 5، حي على الفلاح 6، قد قامت الصلاة 7 قد قامت الصلاة 8، الله أكبر 9 الله أكبر 10، لا إله إلا الله 11» .

وفيه أحاديث:

الأول: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤيا قال: ثم استأخر - يعني الملك - غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر

إلخ.

رواه ابن إسحاق قال: ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله بن زيد عن أبيه به. وفيه ما سبق ذكره قريبا ولكن يشهد له.

الحديث الثاني: عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة: إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

وهو حديث حسن رواه أصحاب السنن وغيرهم كما تقدم في النوع الثاني من الأذان وهذا لفظ النسائي.

الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه طرق:

ص: 422

1 -

عن أبي قلابة عنه قال (1): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم والطيالسي وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد الحذاء وبعضهم عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة به.

ولفظ النسائي والحاكم من طريق أيوب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. وهو رواية للدارقطني عن النسائي. وقال الحاكم:

«صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة» .

وزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة.

وهي في «الصحيحين» وغيرهما.

وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة ليس من أصل الحديث.

ورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة.

رواه الدارقطني وابن حزم من طرق عن عبد الرزاق. قال الحافظ:

«وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج في «مسنده» وكذا هو في «مصنف عبد الرزاق» والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل».

الطريق الثاني: عن قتادة عن أنس باللفظ الأول.

أخرجه الطبراني في «الصغير» قال: ثنا موسى بن محمد بن محمد بن كثير

ص: 423

السريني: ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي: ثنا شعبة عنه.

وشيخ الطبراني لم أعرفه وبقية رجاله رجال الستة غير عبد الملك هذا فمن رجال البخاري وغيره وقد تفرد به كما قال الطبراني.

وقد اختار هذه الإقامة ابن حزم وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر وغيرهم. قال البغوي:

«وهو قول أكثر العلماء» كما في «المجموع» .

واحتج لهم بهذه الأحاديث الثلاثة أما حديث عبد الله بن زيد فقد علمت ما فيه وأما حديث ابن عمر وأنس فظاهرهما يدل على أن الإقامة تسع كلمات لا إحدى عشرة كلمة.

وقد أجابوا عنهما بأنهما محمولان على التغليب. وقال النووي في «شرح مسلم» :

«فإن قيل: قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة أحدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد» . قال الحافظ:

«وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس» .

هذا وذهب مالك كما في «المدونة» إلى أن الإقامة عشرة كلمات فلم يثن لفظ: «قد قامت الصلاة» وهو قول قديم للشافعي كما قال النووي.

ولم أجد لهذا القول سندا من الروايات بل كلها على خلافه لأنها تقول بتثنية الإقامة ولعل من أخذ به عمل أهل المدينة وعلى هذا يدل كلام ابن حزم ثم رأيت

ص: 424