الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح
واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيما علمنا - التصريح بأن هذا القول: «الصلاة خير من النوم» كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين: منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني. ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها فتحمل هذه على الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة، وعلى هذا فليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام هذا الكلام في «سبل السلام» 0167 - 168».
تنبيه: عقد الطحاوي «1/ 81 - 82» بابا في قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك قاك «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله» . وهذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في «موطأه» حيث قال: «84» «الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه» فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي بل بعده. والله أعلم.
[الثمر المستطاب «1/ 132»].
إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه
وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
…
» رواه أحمد وأبو داود».
قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين» .
رواه البيهقي 1/ 423 وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» 1/ 82 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي مخذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم» .
خرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 510 - 516 فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في «سبل السلام» 1/ 167 - 168 عقب لفظ النسائي:
«وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. اهـ من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» . ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم.
قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول».
قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا