الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة.
واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» .
وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال «بالحاء» الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: «الصحيح أنه موقوف» كذا في «المجموع» «3/ 70 - 71» ثم قال: «واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر، والله أعلم» .
[الثمر المستطاب «1/ 108»].
النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها
كان صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال:«إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر» .
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» «58/ 1» عن عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: فذكره.
فقه الحديث: وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه الصلاة، وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها. ودلت زيادة أنس رضي الله عنه، على أن ذلك هو الكفارة، وأنه إن لم يفعل فلا يكفره شيء من الأعمال، اللهم إلا التوبة النصوح. وفي ذلك كله دليل على أن
الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها، فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها، لأنه لا عذر له، والله عز وجل يقول:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} ، وليس هو كالذى نام عنها أو نسيها، فهذا معذور بنص الحديث، ولذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها. ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له بعد ذلك، لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة. فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له، فمن باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في وقتها وهو متذكر لها مكلف بها أن لا يكون له كفارة. وهذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد ورأي الجمهور. ومما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا:«إذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد المفرط أولى» ! مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، فإن العامد المتذكر ضد الناسي والنائم. على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة، وقول شيخ الشمال في نشرة له في هذه المسألة «أن المصلي وجب عليه أمران: الصلاة، وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر».
فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع، فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب، بل وشرط أيضا، ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء. لكن كلام الشيخ المسكين يدل على أنه قد خرق اتفاقهم بقوله المتقدم، فإنه صريح أنه لو صلى قبل الوقت فإنه أدى واجبا، وضيع آخر! وهكذا يصدق عليه المثل السائر «من حفر بئرا لأخيه وقع فيه» ! فإنه يدندن دائما حول اتهام أنصار السنة بخرقهم الإجماع أو اتفاق العلماء، فها هو قد خالفهم بقوله المذكور الهزيل، هدانا الله وإياه سواء السبيل. وبعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف، ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب. واعلم أنه ليس