الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا
ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا.
قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
وقال عثمان بن أبي العاص: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» .
أخرجه الترمذي «1/ 409 - 410» وابن ماجه «1/ 244» وابن حزم «3/ 145» من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن مدلس لكنه توبع عليه فقال حماد بن سلمة: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» .
أخرجه أبو داود «1/ 8» والنسائي «109» والطحاوي 02/ 270» والحاكم «1/ 199 و 217» من طرق عنه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
ثم قال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه» .
وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم «3/ 145 - 146» قال: «وهو قول أبي حنيفة وغيره» وهو وجه للشافعية وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما وصححه المحاملي والبغوي وغيرهم كما في «المجموع» «3/ 127» قال: «وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر» . وقد مال إلى هذا الشوكاني في «نيل الأوطار» فراجعه «2/ 49 - 50» .