الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفحة بيضاء
فصولٌ
(1)
في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه
وليس الغرض من ذلك ذِكْر التَّشريع العامِّ، وإن كانت أقضيته الخاصَّة تشريعًا عامًّا، وإنَّما الغرض ذِكر هَدْيه في الحكومات الجزئيَّة التي فَصَل بها بين الخصوم، وكيف كان هديُه في الحكم بين النَّاس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلِّيَّة.
فصل
ثبت عنه من حديث بَهْز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنه حَبَس في تهمةٍ
(2)
. قال أحمد وعليُّ بن المدينيِّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ.
وذكر ابنُ زياد
(3)
عنه في «أحكامه»
(4)
: أنَّه صلى الله عليه وسلم سَجَن رجلًا أعتق شِرْكًا
(1)
في ب والمطبوعات: «فصل» وقبلها في ب: «بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدًا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه» .
(2)
أخرجه أحمد (18891)، وأبو داود (3630)، والترمذي (1417)، والنسائي (4875)، من طريق معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال الترمذي:«حديث حسن» ، وصحح إسناده أيضًا الحاكم:(4/ 102)، وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم:(4/ 102)، والبيهقي في «الكبرى»:(6/ 77)، وفيه إبراهيم بن خثيم، وهو ضعيف.
وغيّر في طبعة الفقي والرسالة إلى: «حبس رجلًا
…
» وهو لفظ الحديث، إلا أنه خلاف النسخ.
(3)
هو أحمد بن محمد بن زياد أبو القاسم اللخمي القاضي المالكي (ت 312) من أول مَن باشر جمع الأقضية والأحكام. ينظر: «ترتيب المدارك» : (5/ 189)، و «جمهرة تراجم المالكية»:(1/ 250).
(4)
فيما نقله عنه ابن الطلاع في «أقضيته» (ص 9)، ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (1781)، والبيهقي في «الكبرى»:(10/ 276) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل، عن أبي مجلز. ورواه عبد الرزاق (16716) من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز، وأَعلَّه البيهقي بالانقطاع، والبوصيري بضعف ابن أبي ليلى، ومدار الحديث عليه، وقد روي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف. ينظر:«البدر المنير» : (6/ 657)، و «المطالب العالية»:(7/ 473).