المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه

‌فصل

في حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

(1)

كان أصحابه يهدون إليه الطَّعامَ وغيره، فيقبل منهم ويكافئهم

(2)

أضعافها.

وكانت الملوكُ تهدي إليه فيقبل هداياهم، ويقسمها بين أصحابه، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره، فيكون كالصَّفِيِّ

(3)

الذي له مِن المغنم.

وفي «صحيح البخاريِّ»

(4)

: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهديت إليه أقبية ديباجٍ مزرَّرةٌ بالذَّهب، فقسمها في ناسٍ من أصحابه، وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفلٍ، فجاء ومعه

(5)

المِسْوَر ابنُه، فقام على الباب فقال: ادعه لي، فسمع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صوتَه، فتلقَّاه به فاستقبله، وقال:«يا أبا المسور خَبَأْتُ هذا لك» .

وأهدى له المقوقسُ ماريةَ أمَّ ولده، وسيرين التي وهبها لحسَّان، وبغلةً شهباء، وحمارًا

(6)

.

(1)

د: «أهدي له» ، ز:«يهدى له» . و «في حكمه» ليست في ث، و «كان يهدى إليه» ليست في ب.

(2)

ث، ن:«ويكافئهم على» .

(3)

الصفيّ: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية» : (3/ 40)، و «المغرب»:(1/ 476).

(4)

برقم (3127، 5862، 6132) واللفظ له، ومسلم (1058) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

(5)

س، ي:«فجاء معه» .

(6)

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» : (1/ 422، 10/ 201، 203) من طريق الواقدي بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وعن الزهري، مرسلًا من الطرق الثلاث. وينظر «الإصابة»:(8/ 310).

ص: 113

وأهدى له النَّجاشيُّ هديَّةً فقبلها منه، وبعث إليه هديَّةً عِوَضها، وأَخْبَر أنَّه مات قبل أن تصل إليه، وأنَّها ترجع، فكان كما قال

(1)

.

وأهدى له فَروةُ بن نُفَاثَة

(2)

الجُذامي بغلةً بيضاء ركبها يوم حنينٍ، ذكَره مسلم

(3)

.

وذكر البخاريُّ

(4)

: «أنَّ ملك أَيْلَة أهدى له بغلةً بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بُرْدةً، وكتب له بِبَحْرهم» .

(1)

أخرجه أحمد في «المسند» (27276)، وابن حبان (5114) من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم. وسنده ضعيف؛ لجهالة أم موسى بن عقبة، ومسلم بن خالد ليس بالقوي، وقد اضطرب في تعيين أم موسى؛ والحديث صححه الحاكم:(2/ 189)، وتعقبه الذهبي، فقال:«منكر، ومسلم الزنجي ضعيف» ، وحسَّن الحافظ إسناده في «الفتح»:(5/ 222)، وقال في «مجمع الزوائد»:(4/ 174): «وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح» ، وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» (1620).

(2)

غير محررة في بعض النسخ، ووقع الاسم في رواية معمر عن الزهري:«فروة بن نعامة» ، ذكره مسلم (1775/ 77) وغيره.

(3)

(1775) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .

(4)

برقم (1481)، وأخرجه مسلم (1392) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . وأيلة: مدينة على ساحل رأس خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر، وتسمى اليوم (العقبة) وهي تابعة للأردنّ، تبعد عن «حقل» خمسة وعشرين كيلًا. ينظر:«معجم الأمكنة في صحيح البخاري» (ص 44 - 46). ومعنى: «ببحرهم» أي ببلدهم، أي أقرّه على حكم أيلة بعد دفع الجزية. ووقع في د، ث، س، ب، ي:«ببحره» .

ص: 114

وأهدى له أبو سفيان هديَّةً فقَبِلها

(1)

.

وذكر أبو عُبيد

(2)

:

أنَّ عامر بن مالك مُلاعب الأسنَّة أهدى للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرسًا، فردَّه وقال:«إنَّا لا نقبل هديَّةَ مشركٍ» . وكذلك قال لعياض المجاشعي: «إنَّا لا نقبل زَبْدَ المشركين»

(3)

، يعني: رِفْدهم.

قال أبو عبيد: وإنَّما قبل هديَّة أبي سفيان لأنَّها كانت في مدَّة الهدنة بينه وبين أهل مكَّة، وكذلك المقوقس صاحب إسكندرية، إنَّما قَبِل هديَّتَه لأنَّه أكرم حاطبَ بن أبي بلتعة رسولَه إليه، وأقرَّ بنبوَّته

(4)

، ولم يؤيِّسه من

(1)

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» : (6/ 8)، وأبو عبيد في «الأموال» (545)، ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (968) من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة مرسلًا. وينظر «الروض الأنف»:(7/ 400)، و «الإصابة»:(3/ 333).

(2)

في الأموال (632) بسنده عن ابن بريدة مرسلًا، وفيه عقبة الأصم وهو ضعيف، قال أبو عبيد:«أما أهل العلم فيقولون: عامر في هذا الحديث عامر بن الطفيل، وأما أهل العلم بالمغازي فيقولون: هو أبو البراء عامر بن مالك» . وأخرجه موسى بن عقبة ــ كما في منتخب ابن قاضي شهبة ــ (ص 71) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلًا! قال في «الفتح» : (5/ 230): «رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري، ولا يصح» . وينظر: «الإصابة» (3486).

وله شاهد من حديث عياض الآتي، وحديث حكيم بن حزام عند الطبري في «تهذيب الآثار» (587)، وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة من غير طريق العبادلة.

(3)

أخرجه أبو داود (3057)، والترمذي (1667) من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار؛ وفي سنده عمران القطان؛ وهو ضعيف، لكن تابعه حجاج بن حجاج وسعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح» . وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث «الفتح» : (5/ 551).

(4)

ز، ن:«بنبوّته إليه» .

ص: 115