الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه
(1)
كان أصحابه يهدون إليه الطَّعامَ وغيره، فيقبل منهم ويكافئهم
(2)
أضعافها.
وكانت الملوكُ تهدي إليه فيقبل هداياهم، ويقسمها بين أصحابه، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره، فيكون كالصَّفِيِّ
(3)
الذي له مِن المغنم.
وفي «صحيح البخاريِّ»
(4)
: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهديت إليه أقبية ديباجٍ مزرَّرةٌ بالذَّهب، فقسمها في ناسٍ من أصحابه، وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفلٍ، فجاء ومعه
(5)
المِسْوَر ابنُه، فقام على الباب فقال: ادعه لي، فسمع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صوتَه، فتلقَّاه به فاستقبله، وقال:«يا أبا المسور خَبَأْتُ هذا لك» .
وأهدى له المقوقسُ ماريةَ أمَّ ولده، وسيرين التي وهبها لحسَّان، وبغلةً شهباء، وحمارًا
(6)
.
(1)
د: «أهدي له» ، ز:«يهدى له» . و «في حكمه» ليست في ث، و «كان يهدى إليه» ليست في ب.
(2)
ث، ن:«ويكافئهم على» .
(3)
الصفيّ: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية» : (3/ 40)، و «المغرب»:(1/ 476).
(4)
برقم (3127، 5862، 6132) واللفظ له، ومسلم (1058) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
(5)
س، ي:«فجاء معه» .
(6)
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» : (1/ 422، 10/ 201، 203) من طريق الواقدي بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وعن الزهري، مرسلًا من الطرق الثلاث. وينظر «الإصابة»:(8/ 310).
وأهدى له النَّجاشيُّ هديَّةً فقبلها منه، وبعث إليه هديَّةً عِوَضها، وأَخْبَر أنَّه مات قبل أن تصل إليه، وأنَّها ترجع، فكان كما قال
(1)
.
وأهدى له فَروةُ بن نُفَاثَة
(2)
الجُذامي بغلةً بيضاء ركبها يوم حنينٍ، ذكَره مسلم
(3)
.
وذكر البخاريُّ
(4)
(1)
أخرجه أحمد في «المسند» (27276)، وابن حبان (5114) من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم. وسنده ضعيف؛ لجهالة أم موسى بن عقبة، ومسلم بن خالد ليس بالقوي، وقد اضطرب في تعيين أم موسى؛ والحديث صححه الحاكم:(2/ 189)، وتعقبه الذهبي، فقال:«منكر، ومسلم الزنجي ضعيف» ، وحسَّن الحافظ إسناده في «الفتح»:(5/ 222)، وقال في «مجمع الزوائد»:(4/ 174): «وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح» ، وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» (1620).
(2)
غير محررة في بعض النسخ، ووقع الاسم في رواية معمر عن الزهري:«فروة بن نعامة» ، ذكره مسلم (1775/ 77) وغيره.
(3)
(1775) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .
(4)
برقم (1481)، وأخرجه مسلم (1392) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . وأيلة: مدينة على ساحل رأس خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر، وتسمى اليوم (العقبة) وهي تابعة للأردنّ، تبعد عن «حقل» خمسة وعشرين كيلًا. ينظر:«معجم الأمكنة في صحيح البخاري» (ص 44 - 46). ومعنى: «ببحرهم» أي ببلدهم، أي أقرّه على حكم أيلة بعد دفع الجزية. ووقع في د، ث، س، ب، ي:«ببحره» .
وأهدى له أبو سفيان هديَّةً فقَبِلها
(1)
.
وذكر أبو عُبيد
(2)
:
أنَّ عامر بن مالك مُلاعب الأسنَّة أهدى للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرسًا، فردَّه وقال:«إنَّا لا نقبل هديَّةَ مشركٍ» . وكذلك قال لعياض المجاشعي: «إنَّا لا نقبل زَبْدَ المشركين»
(3)
، يعني: رِفْدهم.
قال أبو عبيد: وإنَّما قبل هديَّة أبي سفيان لأنَّها كانت في مدَّة الهدنة بينه وبين أهل مكَّة، وكذلك المقوقس صاحب إسكندرية، إنَّما قَبِل هديَّتَه لأنَّه أكرم حاطبَ بن أبي بلتعة رسولَه إليه، وأقرَّ بنبوَّته
(4)
، ولم يؤيِّسه من
(1)
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» : (6/ 8)، وأبو عبيد في «الأموال» (545)، ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (968) من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة مرسلًا. وينظر «الروض الأنف»:(7/ 400)، و «الإصابة»:(3/ 333).
(2)
في الأموال (632) بسنده عن ابن بريدة مرسلًا، وفيه عقبة الأصم وهو ضعيف، قال أبو عبيد:«أما أهل العلم فيقولون: عامر في هذا الحديث عامر بن الطفيل، وأما أهل العلم بالمغازي فيقولون: هو أبو البراء عامر بن مالك» . وأخرجه موسى بن عقبة ــ كما في منتخب ابن قاضي شهبة ــ (ص 71) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلًا! قال في «الفتح» : (5/ 230): «رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري، ولا يصح» . وينظر: «الإصابة» (3486).
وله شاهد من حديث عياض الآتي، وحديث حكيم بن حزام عند الطبري في «تهذيب الآثار» (587)، وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة من غير طريق العبادلة.
(3)
أخرجه أبو داود (3057)، والترمذي (1667) من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار؛ وفي سنده عمران القطان؛ وهو ضعيف، لكن تابعه حجاج بن حجاج وسعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح» . وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث «الفتح» : (5/ 551).
(4)
ز، ن:«بنبوّته إليه» .