الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه
فصل
في حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما
ثبت عنه في «الصَّحيحين»
(1)
وفي «السُّنن»
(2)
من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ جاريةً بكرًا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم» . وهذه غير خنساء، فهما قضيَّتان قضى في إحداهما بتخيير الثَّيِّب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.
(1)
البخاري (5138، 6945، 6969) من حديث خنساء، ولم يخرجه مسلم، وهو في السنن عدا الترمذي، ينظر «تحفة الأشراف»:(11/ 295).
(2)
أخرجه أبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، وقد أُعلَّ هذا الحديث بالإرسال، وبتفرد حسين بن محمد المروزي وجرير به، أما الإرسال: فرواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، وخالفه جرير بن حازم فوصله، وهو ثقة، وقد تابعه الثوري، وزيد بن حبان؛ كما تابع حُسينًا سليمانُ بن حرب، فارتفع التفرُّد، وصحَّ الحديث. وقد قواه ابن القطان، وابن التركماني، والمصنف، والحافظ وقال في «الفتح»:(9/ 196): «الطعن في الحديث لا معنى له» . وفي الباب عن عائشة، وبريدة رضي الله عنهما.
ينظر «بيان الوهم والإيهام» : (2/ 250)، و «الجوهر النقي»:(7/ 117)، و «تهذيب السنن»:(3/ 40)، و «أعلام الموقعين»:(2/ 105)، و «صحيح أبي داود - الأم» (1827).