الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبينها. قال: فصعِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال:«يا أيُّها النَّاس، ما بالُ أحدكم يُزوِّج عبدَه أمتَه ثمَّ يريد أن يُفرِّق بينهما، إنَّما الطَّلاق لمن أخذ بالسَّاق» .
وروى عبد الرزاق
(1)
عن ابن جريجٍ، عن عطاء أنّ ابن عبَّاسٍ كان يقول: طلاق العبد بيد سيِّده، إن طلَّق جاز، وإن فرَّق فهي واحدةٌ، إذا كانا له جميعًا، فإن كان العبد له والأَمة لغيره، طلَّق السَّيِّد أيضًا إن شاء.
وروى الثَّوريُّ عن عبد الكريم الجزريِّ، عن عطاء عنه: ليس طلاق العبد ولا فُرقته بشيءٍ
(2)
.
وذكر عبد الرزاق
(3)
: حدَّثنا ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول في الأمة والعبد: سيِّدُهما يَجمع بينهما ويُفرِّق.
وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُتَّبع، وحديث ابن عبَّاسٍ المتقدِّم وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يَعضُده، وعليه عملُ النَّاس، وبالله التوفيق.
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،
ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق
ذكر ابن المبارك، عن عثمان بن مِقْسَم، أنَّه أخبره، أنَّه سمع نُبَيه بن وهب، يحدِّث عن رجلٍ من قومه، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة يُطلِّقها زوجها دونَ الثَّلاث، ثمَّ يرتجعها بعد
(1)
في «المصنف» (12960)، وسنده ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مدلس. والأثر صحيح بما بعده، وبما أخرجه سعيد بن منصور (807) عنه:«ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده» . وسنده على شرط الشيخين.
(2)
سبق تخريجه قريبًا.
(3)
سبق تخريجه قريبًا.
زوجٍ: أنَّها على ما بقي من الطَّلاق
(1)
.
وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيفٌ ومجهولٌ فعليه أكابر الصَّحابة، كما ذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه»
(2)
عن مالك وابن عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيَّب وحُميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ وسليمان بن يسارٍ، كلُّهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطَّاب يقول: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زوجها تطليقةً أو تطليقتين
(3)
، ثمَّ تركها حتَّى تنكح زوجًا غيره، فيموتُ عنها أو يُطلِّقها، ثمَّ ينكحها زوجها الأوَّل، فإنَّها عنده على ما بقي من طلاقها.
وعن عليِّ بن أبي طالبٍ
(4)
وأبيِّ بن كعبٍ
(5)
وعمران بن حُصَينٍ
(6)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11159)، وسنده ضعيف؛ لما ذكره المصنِّف من الجهالة، وفيه عثمان بن مقسم، تركه القطان وابن المبارك، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أحمد: حديثه منكر. انظر: «اللسان» (3/ 56).
(2)
برقم (11150)، وأخرجه مالك (1718) ــ وعنه الشافعي في «الأم» (6/ 633) ــ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 364) وغيرهم من طريق الزهري به، وسنده صحيح.
(3)
ب: «طلقة أو طلقتين» .
(4)
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 211)، وعبد الرزاق (11154)، وابن أبي شيبة (18693)، والبيهقي في «الكبرى» (7/ 365) وغيرهم من طرق عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي، ومزيدة قال فيه أحمد:«معروف» ، وقال ابن معين:«ليس بشيء» ، وأبوه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (11155)، والبيهقي في «الكبرى» (7/ 365)، من طريق ابن أبي ليلى عنه، وسنده صحيح، وجاء من وجه آخر عند سعيد بن منصور (1527)، وابن أبي شيبة (18695) بسند ضعيف.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (11158)، والبيهقي في «الكبرى» (7/ 365) من طريق ابن سيرين. وأخرجه سعيد بن منصور (1531)، وابن أبي شيبة (18690) من طريق الشعبي، كلاهما عن عمران، وسندهما صحيح. وله طرق أخرى.
مثله.
قال الإمام أحمد
(1)
: هذا قول الأكابر من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن مسعودٍ
(2)
وابن عمر
(3)
وابن عبَّاسٍ: يعود على الثَّلاث. قال ابن عبَّاسٍ: نكاحٌ جديدٌ، وطلاقٌ جديدٌ
(4)
.
وذهب إلى القول الأوَّل أهل الحديث، فيهم أحمد والشَّافعيُّ ومالك، وذهب إلى الثَّاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثَّاني، فإن لم يُصِبْها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. قال النخعي: لم أسمع فيها اختلافًا، ولو ثبت الحديث لكان فَصْلَ النِّزاع في المسألة، ولو اتَّفقت آثار الصَّحابة لكانت فصلًا أيضًا.
(1)
كما في «المغني» (10/ 532).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11163) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عنه، ولم يصرح ابن جريج بسماعه، وعبد الكريم لا يُعرف أهو الجزري الثقة المتقن؟ أو ابن أبي المخارق المتفق على ضعفه؟ وكلاهما من شيوخ ابن جريج، ولم يُدرِكا ابن مسعود؛ فالإسناد ضعيف على كل حال. وهذا القول حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (10/ 250).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11164)، وبنحوه ابن أبي شيبة (18698) من طريقين عن سعيد بن جبير عنه قال:«النكاح جديد، والطلاق جديد» ، وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (6/ 355) من طريق وَبَرة عنه، وأسانيدها صحيحة، وله طرق أخرى.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11166)، وبنحوه سعيد بن منصور (1533) من طريق طاوس، وعبد الرزاق (11169) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (1534) من طريق سعيد بن جبير، كلهم عن ابن عباس، بأسانيد صحيحة، وله طرق أخرى.