المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

في «السُّنن»

(1)

: من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا عِتْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» .

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ

(2)

، وهو أحسن شيءٍ في هذا الباب، وسألت محمَّد بن إسماعيل، فقلت: أيُّ شيءٍ أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه.

وروى أبو داود

(3)

: «لا بيعَ إلا فيما يملك، ولا وفاءَ نذرٍ إلا فيما يملك» .

وفي «سنن ابن ماجه»

(4)

: عن المِسْوَر بن مَخرمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1)

أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وابن ماجه (2047)، وصححه ابن الجارود (743)، والحاكم:(2/ 305)؛ وقد أعلَّه الحافظ في «الفتح» : (9/ 384) بما لا يضرُّه فقال: «وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف» ، ثم فصَّل وجهه فليراجَع فيه. وفي الباب عن جابر، وعمرو بن حزم، وعليّ، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم.

(2)

وكذا نقل الطوسي في «مختصر الأحكام» (1086) والمزي في «التحفة» : (6/ 318). وفي المطبوعات وما نقله الزيلعي في «نصب الراية» : (3/ 231)، وابن الملقن في «البدر المنير»:(8/ 94) وغيرهم: «حسن صحيح» .

(3)

(2190) من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، وقد توبع، وانظر سابقه.

(4)

(2048)، وكذا الطبراني في «الأوسط» (7028)، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عنه، وقد اختلف على هشام في إرساله ووصله، وحسَّن الموصولَ الحافظ في «التلخيص»:(3/ 455)، والبوصيري في «زوائده»:(2/ 126)، وصححه في «الإرواء» (2070)، وقد سبقت شواهده، انظرها في «الفتح»:(9/ 381 - 386).

ص: 309

«لا طلاقَ قبل النِّكاح، ولا عتقَ قبل مِلكٍ» .

وقال وكيعٌ: حدَّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن محمَّد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رَباحٍ، كلاهما عن جابر بن عبد اللَّه، يرفعه:«لا طلاقَ قبل نكاحٍ»

(1)

.

وذكر عبد الرزاق

(2)

، عن ابن جُريجٍ، قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عبَّاسٍ: لا طلاق إلا من بعد نكاحٍ.

قال ابن جُريجٍ: بلغ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ ابن مسعودٍ

(3)

يقول: إن طلَّق ما لم ينكح فهو جائزٌ. فقال ابن عبَّاسٍ: أخطأ في هذا، إنَّ الله عز وجل يقول:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، ولم يقل: إذا طلَّقتم

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (18119)، والطبراني في الأوسط (8224)، والبزار (1499 - كشف الأستار)، والحاكم:(2/ 420) وصححه، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 334):«ورجال البزار رجال الصحيح» . وقد اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرسالَه، وأعلَّه الرازيّان بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وبين عطاء وابن المنكدر؛ فقد رواه الطيالسي (1787) عن ابن أبي ذئب قال:«حدثني من سمع عطاء» ، وفي «الغيلانيات» (597):«عن رجل عن عطاء» ، والطريق التي ورد فيها تصريحه بالسماع ضعيفةٌ؛ بل المحفوظ فيه العنعنة كما قال الحافظ في «الفتح»:(9/ 385). وللحديث طرق أخرى مُعَلَّة، ويشهد له ما قبله. انظر:«العلل» لابن أبي حاتم (4/ 25)، و «العلل» للدارقطني (1/ 298)، و «التغليق»:(4/ 449).

(2)

في «المصنف» (11488)، وكذا ابن أبي شيبة (18116)، والبيهقي في «الكبرى»:(7/ 320)، وصححه الحاكم:(2/ 420). وأخرجه الحاكم أيضًا (2/ 419)، والحافظ في «التغليق»:(4/ 440) من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وسكت عنه، لكن قال في «التلخيص»:(3/ 211): «فيه من لا يُعرف» ، فالأَقوم وقفُه.

(3)

في الأصول: «ابن جريج» سبق قلم، والتصويب من «مصنف عبد الرزاق» .

ص: 310

المؤمنات ثمَّ نكحتموهنَّ

(1)

.

وذكر أبو عبيد

(2)

: عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه سُئل عن رجلٍ قال: إن تزوَّجت فلانة فهي طالقٌ، فقال علي: ليس طلاقٌ إلا من بعد ملكٍ.

وثبت عنه أنَّه قال: لا طلاقَ إلا من بعد نكاحٍ وإن سمَّاها

(3)

. وهذا قول عائشة

(4)

، وإليه ذهب الشَّافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحابهم، وداود وأصحابه، وجمهور أهل الحديث

(5)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (11468)، والطبراني في «الكبير»:(9/ 327)، وسنده منقطع؛ ابن جريج لم يدرك ابن عباس، لكن تابعه عكرمةُ وطاوس وسعيد بن جبير، ويشهد له ما قبله. انظر:«مجمع الزوائد» : (4/ 334)، و «الفتح»:(9/ 381).

(2)

ذكره عنه ابن حزم في «المحلى» : (10/ 205) معلَّقا، وأخرجه عبد الرزاق (11454)، وسعيد بن منصور (1025)، من طريق الحسن عن علي، ولم يسمع منه، وبهذا أعله الحافظ في «الفتح»:(9/ 382)، وقد تابعه النزال بن سَبْرة، وعبد الله بن أبي أحمد، بأسانيد ضعيفة، وله طرق أخرى مرفوعة، ولا تصح.

(3)

أخرجه ابن حزم في «المحلى» : (10/ 205) معلَّقا، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عنه، ولم يسمع منه، كما سبق، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (11453) بسند ضعيف جدًا؛ فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، وحسين متروك بل متَّهم، وأبوه لم يعرف.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (37466)، والطحاوي في «مشكل الآثار»:(2/ 135)، والبيهقي في «الكبرى»:(7/ 321) من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عنها موقوفًا، ومداره على هشام، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، ورجح البخاريُّ والترمذيُّ هذا الطريق الموقوف؛ ولا يضرُّ إعلال أحمد وأبي حاتم له، وله طرق أخرى واهية. انظر:«علل الترمذي» : (1/ 173)، و «العلل» لابن أبي حاتم (4/ 80).

(5)

ذكر مذاهبهم ابن حزم في «المحلى» : (10/ 205) والمؤلف صادر عنه.

ص: 311

ومن حجَّة هذا القول: أنَّ القائل: «إن تزوَّجت فلانة فهي طالقٌ» مطلِّقٌ لأجنبيَّةٍ، وذلك محالٌ، فإنَّها حين الطَّلاق المعلَّق أجنبيَّةٌ، والمتجدِّد هو نكاحها، والنِّكاح لا يكون طلاقًا، فعُلِم أنَّها لو طَلَقت، فإنَّما يكون ذلك إسنادًا

(1)

إلى الطَّلاق المتقدِّم معلَّقًا، وهي إذ ذاك أجنبيَّةٌ، وتجدُّدُ الصِّفةِ لا يجعله متكلِّمًا بالطَّلاق عند وجودها، فإنَّه عند وجودها مختارٌ للنِّكاح غير مريدٍ للطَّلاق، فلا يصحُّ، كما لو قال لأجنبيَّةٍ:«إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالقٌ» ، فدخلت وهي زوجته، لم تَطلُق بغير خلافٍ.

فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطَّلاق وتعليق العتق؟ فإنَّه لو قال: إن ملكتُ فلانًا فهو حرٌّ، صحَّ التَّعليق، وعَتَق بالملك.

قيل: في تعليق العتق قولان، وهما روايتان عن أحمد

(2)

، كما عنه روايتان في تعليق الطَّلاق، وهي الصَّحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه، وعليه أصحابه ــ صحَّة تعليق العتق دون الطَّلاق.

والفرق بينهما: أنَّ العتق له قوَّةٌ وسِرايةٌ، ولا يعتمد نفوذه

(3)

الملك، فإنَّه ينفذ في ملك الغير، ويصحُّ أن يكون الملك سببًا لزواله بالعتق عقلًا

(4)

وشرعًا، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرَّم بشرائه، وكما لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفَّارةٍ أو نذرٍ، أو اشتراه بشرط العتق، وكلُّ هذا يُشرع

(1)

د، ن والمطبوع:«استنادًا» .

(2)

ينظر «المغني» : (10/ 320، 13/ 535)، و «شرح الزركشي»:(7/ 116)، و «الإنصاف»:(7/ 418 - 419).

(3)

كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:«نفوذ» .

(4)

ص، م، ب:«عقدًا» .

ص: 312