الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ
(1)
رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.
فصل
في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها
في «الصَّحيحين»
(2)
: أنَّ امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتَلَتْها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ
(3)
في الجنين، وجعل دية المقتولة على عَصَبة القاتلة.
هكذا في «الصَّحيحين» ، وفي النَّسائيِّ
(4)
: فقضى في حملها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إنَّه قتَلَها مكانها، والصَّحيح أنَّه لم يقتلها لما تقدَّم.
(1)
د: «يرضى» ، ز:«يرضّ» .
(2)
أخرجه البخاري (5759، 6740)، ومسلم (1681) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
س: «أو أمَة» .
(4)
(4739)، وكذا أحمد (16729)، والدارمي (2426)، وأبي داود (4572)، وابن ماجه (2641)، من حديث ابن عباس عن عمر عن حَمَل بن مالك رضي الله عنه، قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 221):«وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح» . لكن قوله: «وأن تقتل بها» زيادة شاذة، تفرَّد بها عمرو بن دينار وشكَّ فيها، والمحفوظُ: أَنَّهُ قضى بديتها على عاقلة القاتلة، نَصَّ على ذلك الأئمة، كالخطابي في «المعالم»:(4/ 33)، والبيهقي في «الكبرى»:(8/ 43 و 77)، والمصنِّف هنا.