الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر
في الترمذي
(1)
عنه: «حدُّ السَّاحر ضَرْبةٌ بالسَّيف» . وهذا
(2)
الصَّحيحُ أنَّه موقوفٌ على جندب بن عبد اللَّه.
وصحَّ عن عمر أنَّه أمر بقتله
(3)
، وصحَّ عن حفصة أنَّها قتلت مُدَبَّرةً سحرَتْها، فأنكر عليها عثمان، إذ فعلَتْه دون أمْرِه
(4)
. ورُوي عن عائشة أنَّها قتلت أيضًا
(5)
مُدَبَّرةً سحَرتْها، ورُوي أنَّها باعتها
(6)
. ذَكَره ابنُ المنذر
(1)
(1460)، وأخرجه الحاكم:(4/ 360) وصحح إسناده، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف متروك، وقد توبع، ولا يصح، قال الترمذي في «العلل الكبير»:(2/ 39): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء
…
وضعَّف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا»، وقال الترمذي:«والصحيح عن جندب موقوفًا» . وتبِعه المصنف هنا. ينظر: «الضعيفة» (1446).
(2)
ز، ط الهندية:«وهو» ، وحذفت من ط الرسالة.
(3)
أخرجه أبو داود (3043) من طريق عمرو بن دينار، عن بجالة بن عبدة، عن عمر مكاتبةً، وأخرجه بتمامه عبد الرزاق (9972)، وسنده صحيح، وأصله عند البخاري (3156، 6262)، لكن دون ذكر الأمر بقتل السحَرة.
(4)
أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغًا (2553) وليس فيه إنكار عثمان، ووصله عبد الرزاق (18747)، وابن أبي شيبة (28491)، والبيهقي في «السنن»:(8/ 136) بسند صحيح، من طريق عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر.
(5)
ز، ط الهندية: «عائشة أيضًا أنها
…
».
(6)
جاء بيعُ الجارية عند الشافعي في «مسنده» (ص 226)، ومن طريقه أحمد في «المسند» (24126)، ورواه الدارقطني (4267) من طريق أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة. قال الحاكم:(4/ 244): «صحيح على شرط الشيخين» ، وصححه الألباني في «الإرواء» (1757).
أما قتلها فلم نجده مسندًا؛ لكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار» : (8/ 159): «وعند مالك في هذا الباب ــ أي قتل الساحر ــ عن عائشة» . قال ابن الملقن في «البدر المنير» : (8/ 520) نقلًا عن ابن الصلاح: «وذُكر أن عائشة قتلتها، ولا يثبت، وإنما يثبت أنها باعتها» ، ينظر «معرفة السنن»:(12/ 203).
وغيره
(1)
.
وقد صحَّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سَحَره من اليهود
(2)
، فأخذ بهذا الشَّافعيُّ وأبو حنيفة، وأمَّا مالك وأحمد فإنَّهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد أنَّ ساحِرَ أهل الذِّمَّة لا يُقتل، واحتجَّ بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقتل لَبِيدَ بن الأعصم اليهودي حين سَحَره
(3)
، ومن قال يُقتل
(4)
ساحرُهم يجيب عن هذا بأنَّه لم يُقرَّ، ولم تَقُم عليه بيِّنةٌ، وبأنَّه صلى الله عليه وسلم خَشِي أن يثير على النَّاس شرًّا بترك إخراج السِّحر من البئر، فكيف لو قتله؟!
(1)
انظر «الإشراف» لابن المنذر: (8/ 241 - 243)، و «الإقناع» له:(2/ 685 - 687). والمسألة مذكورة في «المحلى» : (12/ 412)، و «الاستذكار»:(8/ 159 - 162)، و «الفتح»:(6/ 261 و 277) و (10/ 205).
(2)
كما سيأتي في قصة لبيد بن الأعصم، وكذا ما أخرجه البخاري في «صحيحه» قبل (3175) معلَّقًا عن ابن وهب عن يونس عن الزهري سئل:«أعَلى مَن سَحَر من أهل العهد قَتْلٌ؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صُنع له ذلك، فلم يقتل مَن صنعه، وكان من أهل الكتاب» ، وينظر «المحلى»:(11/ 416 - 417).
(3)
أخرجه البخاري (3268، 5763، 5766، 6391)، ومسلم (2189)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4)
ن، ب، ط الهندية:«بقَتْل» .