الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح
في «الصَّحيحين»
(1)
عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها
(2)
ما استحللتم به الفروج». وفيهما
(3)
عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها
(4)
؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها».
وفيهما
(5)
: أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها» .
وفي «مسند أحمد»
(6)
(1)
البخاري (2721، 5151)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(2)
د، ب، ن:«به» .
(3)
البخاري (5152، 6600)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ الحديث.
(5)
البخاري (2140)، ومسلم (1413، 1415) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6)
برقم (6647) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومن طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم، لكن يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»:(8/ 64)، و «الإرواء» (1931).
فتضمَّن هذا الحكمُ: وجوبَ الوفاء بالشُّروط التي شُرِطت في العقد إذا لم تتضمَّن تغييرًا لحكم الله ورسوله.
وقد اتُّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضَّمين والرَّهن به، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلوِّ عن المهر، ونحو ذلك.
واختلف في شرط الإقامة في بلد الزَّوجة، وشرط دار الزَّوجة، وأن لا يتسرَّى عليها، ولا يتزوَّج عليها، فأوجب أحمدُ وغيرُه الوفاءَ به، ومتى لم يفِ به فلها الفسخ عند أحمد
(1)
.
واختلف في اشتراط البكارة والنَّسَب والجمال والسَّلامة من العيوب التي لا يفسخ
(2)
بها النِّكاح، هل يؤثِّر عدمُها في فَسْخه؟ على ثلاثة أقوالٍ. ثالثها: له
(3)
الفسخُ عند عدم النَّسب خاصَّةً
(4)
.
وتضمَّن حُكْمُه صلى الله عليه وسلم: بطلانَ اشتراط المرأة طلاقَ أختها، وأنَّه لا يجب الوفاءُ به.
فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوَّج عليها حتَّى صحَّحتم هذا وأبطلتم شرطَ طلاق الضَّرَّة؟
(1)
ينظر «المغني» : (9/ 483 - 485)، و «الفروع»:(8/ 259 - 263)، و «شرح الزركشي»:(5/ 141 - 142).
(2)
ن: «يصح» .
(3)
من ز، س، د، ن.
(4)
ينظر «المغني» : (9/ 449)، و «المبدع»:(7/ 158 - 160)، و «روضة الطالبين»:(7/ 183 - 185)، و «إغاثة اللهفان»:(2/ 761).