الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقاتلاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خارجين إلى بدرٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نفي لهم
(1)
بعهدهم، ونستعينُ الله عليهم»
(2)
.
فصل
في حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء
ثبتَ عنه أنَّه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمَّتهم أدناهم»
(3)
.
وثبت عنه أنَّه «أجارَ رجلَين أجارَتْهما أمُّ هانئ ابنةُ عمِّه»
(4)
. وثبت عنه أنَّه أجار أبا العاص بن الرَّبيع لمَّا أجارَتْه ابنتُه زينب، ثمَّ قال:«يجير على المسلمين أدناهم»
(5)
. وفي حديثٍ آخر: «يجير على المسلمين أدناهم، ويردُّ
(1)
زاد في طبعتي الفقي والرسالة: «انصرفا، نفي
…
»، وفي س، ي:«نفي إليهم» .
(2)
أخرجه مسلم (1787) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أحمد (7012)، وأبو داود (2751)، وابن ماجه (2685) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان (2280)، وابن الجارود في «المنتقى» (771). وفي الباب عن عليّ عند أبي داود (4530)، وابن عباس ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (2683، 2684)، وابن عمر عند ابن حبان (5996)، وعائشة عند ابن أبي عاصم في «الديات» (ص 25). ينظر:«الإرواء» (2208).
(4)
أخرجه البخاري (357)، ومسلم (336)، وفيه أنها قالت:«زعم ابنُ أمي عليُّ بن أبي طالب أنه قاتِلٌ رجلًا أَجرْتُه، فلانَ ابنَ هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أَجَرْنا من أَجَرْتِ يا أمَّ هانئ» .
(5)
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4822) من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومَن في حكمهم، وقد روى عنه هنا يحيى بن بكير؛ لكن تابعه عبد الله بن وهب عند الحاكم:(4/ 45)، فصحَّ الحديث. ينظر:«الصحيحة» (2819).
وأخرجه الحاكم: (4/ 45) وغيره من طريقين ــ أحدهما حسن ــ عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي أمامة، وأبي هريرة، وأبي عبيدة، وعائشة، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، وشواهد أخرى سبق بيانها. ينظر «مجمع الزوائد»:(5/ 329 - 330).
تنبيه: وهم محققا النسخة المطبوعة؛ فخرَّجا هنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة أَسْرِه محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغَفَلا عن حديثَي أمِّ سلمة وأنس رضي الله عنهما، المعنِيَّيْن هنا في قصة زينب وزوجها رضي الله عنهما!
عليهم أقصاهم»
(1)
.
فهذه أربع
(2)
قضايا كلِّيَّةٌ:
أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.
والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة
(3)
. قال
(4)
ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.
والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من
(5)
تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.
(1)
سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه .
(2)
في عامة النسخ عدا ي، وط الهندية:«أربعة» .
(3)
ينظر «التمهيد» : (21/ 190 - 191)، و «فتح الباري»:(6/ 273).
(4)
ب، ث، ي، ط الهندية:«وقال» .
(5)
ليست في س، ث، ي.