المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي حكمه في الأسرى - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌فصلفي حكمه في الأسرى

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال سُحنون: إذا كاتَبَ المسلمُ أهلَ الحرب قُتل ولم يُستتَبْ، وماله لورثته، وقال غيره من أصحاب مالك: يُجلد جلدًا وجيعًا، ويطال حبسه، ويُنفى من

(1)

موضعٍ يقرب من الكفَّار. وقال ابن القاسم: يُقتل، ولا يُعرف لهذا توبةٌ، وهو كالزِّنديق

(2)

.

وقال الشَّافعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمد

(3)

: لا يقتل، والفريقان احتجُّوا بقصَّة حاطب، وقد تقدَّم ذِكْر وجه احتجاجهم، ووافق ابنُ عقيل ــ من أصحاب أحمد ــ مالكًا وأصحابَه.

‌فصل

في حُكْمه في الأسرى

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنَّه قتل بعضَهم، ومَنَّ على بعضهم، وفادى بعضَهم بمالٍ، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترقَّ بعضهم، ولكنَّ المعروف أنَّه لم يسترقَّ رجلًا بالغًا.

فقَتَل يومَ بدرٍ من الأسرى: عُقبة بن أبي مُعَيط صبرًا، وطُعيمة بن عديّ

(4)

،

(1)

ن: «ويبقى في» ، خطأ. ي، ز:«عن» ، وغير محررة في س، ب.

(2)

ينظر «البيان والتحصيل» : (2/ 536 - 537)، و «الذخيرة»:(3/ 400).

(3)

«وأحمد» ليست في ن وط الهندية. وينظر «الأم» : (5/ 610 - 612)، و «الفروع»:(10/ 116 - 117)، و «الإنصاف»:(10/ 249 - 250)، و «شرح السير الكبير»:(5/ 229). وينظر ما سبق (3/ 136، 517).

(4)

«صبرًا وطعيمة بن عدي» سقطت من ط الرسالة، وسقطت «صبرًا» من ط الهندية وتحرف «طعيمة» إلى «مطعم». ينظر «الاستيعاب»:(4/ 1904)، و «طبقات ابن سعد»:(2/ 16 - 17)، و «مغازي الواقدي»:(1/ 148).

ص: 96

والنّضْر بن الحارث

(1)

. وقَتَل من يهودٍ جماعةً كثيرين من الأسرى، وفادى بأسرى

(2)

بدرٍ بالمال بأربعة آلافٍ إلى أربعمائةٍ

(3)

، وفادى بعضَهم على تعليم جماعةٍ من المسلمين الكتابة

(4)

. ومَنَّ على أبي عَزّة الشاعر يوم بدرٍ

(5)

،

وقال في أُسارى بدرٍ: «لو كان المُطْعِم بن عَديّ حيًّا، ثمَّ كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لأطلقتُهم له»

(6)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (37847)، وابن جرير:(13/ 504) بسنده عن سعيد بن جبير مرسلًا، والبيهقي في «الكبرى»:(9/ 64) بسنده عن الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلًا. وقد جاء لقتل عقبة خاصة شاهد يقويه، ذكره الألباني في «الإرواء» (1214).

(2)

المطبوع: «أسرى» ، ن:«بأسرى من» .

(3)

أخرجه أبو داود (2691) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -، وفي سنده أبو العنبس؛ وهو مجهول، وصححه الحاكم:(2/ 135). واختلفت الروايات في قدر الفداء، فقيل أربعمائة كما في الرواية السابقة، وجاء أنها أربعة آلاف عند عبد الرزاق (9394) بسند لا بأس به؛ فيه عثمان الجزري؛ قال عنه الحافظ: فيه ضعف. ولأصل القصة شواهد ذكرها الألباني في «الإرواء» (1218).

(4)

العبارة في س، ي:«على تعليمهم جماعةً من المسلمين» .

(5)

أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (6/ 320) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وضعَّف إسنادَه، وآفته: علي بن الحسن السامي، قال عنه ابن عدي:«أحاديثه بَوَاطيل، وهو ضعيف جدًّا» ، وأخرجه أيضًا:(9/ 65) عن ابن المسيب مرسلًا، وفي سنده الواقدي، وهو متروك، وضعفه الألباني في «الإرواء» (1215). انظر «البدر المنير»:(9/ 112)، و «السيرة» لابن هشام:(1/ 660) ..

(6)

أخرجه البخاري (3139، 4024) من حديث جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه . والمُطْعم بن عدي من عظماء قريش، وهو ممن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب. انظر:«سيرة ابن إسحاق» (ص 162).

ص: 97

وفدى رجلين من المسلمين برجلٍ من المشركين

(1)

.

وفدى رجالًا من المسلمين بامرأةٍ من السَّبْي، استوهبها من سلمة بن الأكوع

(2)

.

ومنَّ على ثُمامة بن أُثال

(3)

.

وأطلقَ يوم فتحِ مكَّةَ جماعةً من قريشٍ، فكان يُقال لهم: الطُّلَقاء

(4)

.

وهذه أحكامٌ لم يُنسَخ منها شيءٌ، بل يخيَّر الإمام فيها بحسب المصلحة.

(1)

أخرجه أحمد (19827)، والترمذي (1568) من حديث عمران بن حصين، قال الترمذي:«حديث حسن صحيح» ، وصححه ابن حبان (4859)، وأصل القصة عند مسلم في «صحيحه» (1641). ينظر «البدر المنير»:(9/ 112)، و «الإرواء» (1217).

(2)

أخرجه مسلم (1755) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .

(3)

أخرجه البخاري في مواضع، أتمُّها سياقةً:(4372)، ومسلم (1764) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(4)

ثبت تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة عند مسلم (1780) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظ (الطلقاء) ثبت إطلاقه على مَسْلمة الفتح، كما في حديث غزوة حنين عند البخاري (4333)، ومسلم (1059) من حديث أنس رضي الله عنه . أما حديث:«اذهبوا فأنتم الطلقاء» فضعيف؛ رواه ابن إسحاق ــ كما في «سيرة ابن هشام» : (2/ 412) ــ عن بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه ابن جرير في «التاريخ»:(3/ 60) عن عمر بن موسى الوجيه، عن قتادة مرسلًا، وعمر ضعيف متروك. انظر:«الضعيفة» (1163).

ص: 98

واسْتَرَقَّ مِن أهل الكتاب وغيرِهم، فسبايا أوطاسٍ وبني المصطلق لم يكونوا كتابيِّين، وإنَّما كانوا عبَدَة أوثانٍ من العرب

(1)

.

واسترقَّ الصَّحابةُ سَبْيَ

(2)

بني حنيفة، ولم يكونوا كتابيِّين.

قال ابنُ عبَّاسٍ: «خُيِّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمنِّ والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء»

(3)

، وهذا هو الحقُّ الذي لا قول سواه.

فصل

(4)

وحَكَم في اليهود بعدَّة قضايا، فعاهدهم أوَّل مَقْدَمِه المدينة

(5)

، ثمَّ حاربه

(1)

ورد ذكر غزوة أوطاس في البخاري (4323)، ومسلم (2498) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وغزوة بني المصطلق عند البخاري (4138). وراجع «مغازي الواقدي»:(1/ 404) و (3/ 886 وما بعدها).

(2)

في المطبوع: «من سبي» . وخبر سبي بني حنيفة ذكره ابن إسحاق كما في «تاريخ خليفة بن خياط» (ص 110)، و «تاريخ الطبري»:(3/ 297).

(3)

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» : (11/ 271)، وابن المنذر في «الأوسط»:(10/ 122)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»:(5/ 1732)، من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر في «العجاب»:(1/ 207): «وعليّ صدوق لم يلقَ ابن عباس، لكنه إنما حَمَل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة» .

(4)

ب، ط الهندية: «فصل في حكمه (صلى الله عليه وسلم) في اليهود

».

(5)

رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص 260) وابن زنجويه في «الأموال» : (2/ 466) عن ابن شهاب مرسلًا، ووصله البيهقي في «الكبرى»:(9/ 182) عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال: أظنه عن أبيه، وأبوه تابعي. وانظره في «سيرة ابن هشام»:(1/ 504)، و «البداية والنهاية»:(1/ 197) ــ دون إسناد ــ عن ابن إسحاق معضلًا.

ص: 99