الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر ابن وهب
(1)
: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ الغنيمة وودَى القتيل
(2)
.
والمعروف في السِّيَر خلاف هذا.
وفي هذه القصَّة من الفقه: إجازة الشَّهادة على الوصيَّة المختومة، وهو قول مالك وكثيرٍ من السَّلف، وعليه يدلُّ حديثُ ابنِ عمر في «الصَّحيحين»
(3)
: «ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيَّته مكتوبةٌ عنده» .
وفيها: أنَّه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البيِّنة، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، وكلُّ هذا لا أصل له من كتابٍ ولا سنَّةٍ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبَه مع رسله، ويسيِّرها إلى مَن يكتب إليه، ولا يقرؤها على حاملها، ولا يقيم عليها شاهدين، وهذا معلومٌ بالضَّرورة من هَدْيه وسنَّته.
فصل
في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس
ثبت أنَّ حاطب بن أبي بلتعة لمَّا جَسَّ عليه، سأله عمرُ ضرْبَ عنقه، فلم يُمَكِّنه، وقال:«وما يدريكَ لعلَّ الله اطَّلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم»
(4)
. وقد تقدَّم حُكم المسألة مستوفًى.
(1)
ذكره أبو طالب القيسي في «الهداية إلى بلوغ النهاية» : (1/ 712)، وأبو حيان في «البحر المحيط»:(2/ 385).
(2)
س، ي:«القتيلين» .
(3)
البخاري (2738)، ومسلم (1627).
(4)
تقدم تخريجه.