الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوَّج أمَتَه أو ابنتَه المجْبَرة بعبده المجْبَر، ووجه هذه الرِّواية أنَّه لا يعتبر رضى واحدٍ من الطَّرفين.
وفي مذهبه قولٌ ثالثٌ: أنَّه يجوز ذلك إلا للزَّوج خاصَّةً، فإنَّه لا يصحُّ منه تولِّي الطَّرفين، لتضادِّ أحكام الطَّرفين فيه
(1)
. والله أعلم.
فصل
في حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ
في «السُّنن» و «المصنَّف»
(2)
: عن سعيد بن المسيَّب عن بصرة بن أكثم قال: تزوَّجت امرأةً بِكْرًا في سترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حبلى، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«لها الصَّداق بما استحلَلْتَ من فرجها، والولَد عبدٌ لك، وإذا ولدت فاجلدوها» وفرَّق بينهما.
وقد تضمَّن هذا الحكمُ: بطلانَ نكاح الحامل من زنًا، وهو قول أهل
(1)
ينظر «المغني» : (9/ 373 - 376)، و «الإنصاف»:(8/ 96)، و «شرح الزركشي»:(5/ 44 - 49).
(2)
أخرجه أبو داود (2131)، وعبد الرزاق (10705)، وقد أُعِلَّ بثلاث علل؛ عنعنة ابن جريج وهو مدلس، بل جزم البيهقي في «الكبرى»:(7/ 157) بأن ابن جريج إنما سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، كما عند عبد الرزاق (10704)، وإبراهيم متروك بل متَّهم. وأعلَّه أبو داود (2132)، وأبو حاتم في «العلل»:(1/ 418) بأن المحفوظ إرسالُه عن سعيد، قال الخطابي في «المعالم»:(2/ 274): «لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل» . وأعله المصنِّف في «تهذيب السنن» : (1/ 452) بالاضطراب. وصحح إسناده الحاكم: (2/ 183، 3/ 593)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم» (368).
المدينة، والإمام أحمد، وجمهور الفقهاء
(1)
.
ووجوبَ المهر المسمَّى في النِّكاح الفاسد، وهذا هو الصَّحيح من الأقوال الثَّلاثة. والثَّاني: يجب مهر المثل، وهو قول الشَّافعيِّ. والثَّالث: يجب أقلُّ الأمرين
(2)
.
وتضمَّنت: وجوبَ الحدِّ بالحَبَل وإن لم تقم بيِّنةٌ ولا اعترافٌ، والحَبَل من أقوى البيِّنات، وهذا مذهب عمر بن الخطَّاب، وأهلِ المدينة، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه
(3)
.
وأمَّا حكمه بكون الولد عبدًا للزَّوج، فقد قيل: إنَّه لمَّا كان ولد زنًا لا أبَ له، وقد غرَّته من نفسها، وغَرِم صداقها أخْدَمَه ولدَها، وجعلَه له بمنزلة العبد لا أنَّه أرقَّه، فإنَّه انعقد حرًّا تبعًا لحرِّيَّة أمِّه، وهذا محتملٌ. ويحتمل أن يكون أرقَّه عقوبةً لأمِّه على زناها وغرورها للزَّوج، ويكون هذا خاصًّا بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبذلك الولد، لا يتعدَّى الحكم إلى غيره.
ويحتمل أن يكون هذا منسوخًا. وقد قيل: إنَّه كان في أوَّل الإسلام يُسترقُّ الحرُّ في الدَّين، وعليه حُمِل بيعُه صلى الله عليه وسلم لسُرَّقٍ في دَينه
(4)
. والله أعلم.
(1)
ينظر «المغني» : (9/ 561، 562)، و «المبدع»:(7/ 62).
(2)
ينظر «المغني» : (8/ 386)، و «الأم»:(6/ 44)، و «المبسوط»:(6/ 115)، و «الفروع»:(5/ 295)، و «المبدع»:(7/ 172).
(3)
ينظر «التمهيد» : (23/ 97)، و «المغني»:(12/ 377)، و «تهذيب السنن»:(1/ 454).
(4)
وذلك في قصةٍ حاصلُها: أن رجلًا قدِم المدينة، وكان يشتري من الناس مداينةً، وليس له مال يقضي، فاستهلك أموالهم، فشَكَوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال:«أنت سُرَّق» ، وأباح لهم بيعَه، ثم عفَوا عنه. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»:(5/ 132)، والدارقطني (3027)، من حديث زيد بن أسلم عن سُرَّق، وفي سنده مقال، وصححه الحاكم:(2/ 62)، وضعفه البيهقي في «الكبرى»:(6/ 50)، وحسنه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (1440). ومن شواهده: حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرًا أفلس في دَينه» ، صححه الحافظ المزي كما نقله في «التنقيح»:(3/ 199).