الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض
ثبت عنه: «أنَّه قضى في رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتَّى مات: أنَّ لها مهر
(1)
نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدَّة أربعة أشهرٍ وعشرًا»
(2)
.
وفي الترمذي
(3)
عنه أنَّه قال لرجلٍ: «أترضى أن أزوِّجك فلانة؟» ، قال: نعم، وقال للمرأة:«أترضين أن أزوِّجك فلانًا؟» ، قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرَّجلُ، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، فلمَّا كان عند موته عوَّضها مِن صَداقها سهمًا له بخيبر.
وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوازَ النِّكاح من غير تسمية صَداقٍ، وجوازَ
(1)
س، ي:«ميراث» وكتب في هامشهما: «مهر» . وفي المطبوع: «مهر مثلها» خلاف النسخ.
(2)
أخرجه أبو داود (2115)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وابن ماجه (1891) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه:«أنه سئل عن هذه المسألة فحَكَم فيها بما ذُكِر، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوعِ بنتِ واشِق مثل ما قضيت، فما رئي عبد الله فرِح فرحته يومئذ إلا بإسلامه» . والحديث صححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان (4100)، والحاكم:(2/ 180)، وانظر:«الإرواء» (1939).
(3)
كذا في النسخ، وإنما أخرجه أبو داود (2117) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (4072)، والحاكم:(2/ 181). انظر «صحيح أبي داود - الأم» : (6/ 343).
الدُّخول قبل التَّسمية، واستقرار مهر المِثْل بالموت وإن لم يُدخل بها
(1)
، ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزَّوج، وبهذا أخذ
(2)
ابنُ مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء
(3)
الحديث، منهم: أحمد، والشَّافعيُّ في أحد قوليه
(4)
.
وقال عليُّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ: لا صَدَاق لها
(5)
. وبه أخذ أهلُ المدينة ومالك والشَّافعيُّ في قوله الآخر
(6)
.
وتضمَّنت جوازَ تولِّي الرَّجل طرفَي العقد كوكيلٍ من الطَّرفين، أو وليٍّ فيهما، أو وليٍّ وكَّله الزَّوج، أو زوجٍ وكَّله الوليُّ، ويكفي أن يقول: زوَّجتُ فلانًا فلانة، مقتصرًا على ذلك، أو تزوَّجتُ فلانة إذا كان هو الزَّوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يجوز ذلك إلا للوليِّ المجبِر، كمن
(1)
د زيادة: «الزوج» .
(2)
ب: «أفتى» .
(3)
من ن وط الهندية.
(4)
ينظر «نهاية المطلب» : (15/ 193)، و «المغني»:(10/ 149).
(5)
أخرج أثرَ علي رضي الله عنه عبد الرزاق (10893، 10894)، وسعيد بن منصور في «سننه» (924)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»:(7/ 247)، من طرق عن علي رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموعها. وأما أثر زيد بن ثابت ففي قصةٍ أخرجها عبد الرزاق (10889)، وسعيد بن منصور (925)، وابن أبي شيبة:(3/ 395)، بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد (1145).
(6)
ينظر «المدونة» : (2/ 49)، و «الأم»:(6/ 545)، و «مختصر المزني»:(8/ 324) و «الحاوي الكبير» : (9/ 479 - 481)، و «البيان والتحصيل»:(5/ 99)، و «نهاية المطلب»:(15/ 193)، و «المغني»:(10/ 149).