المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق

‌فصل

في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم

(1)

.

وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ

(2)

.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» . ذكره الإمام أحمد

(3)

.

وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ»

(4)

.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده»

(5)

. فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ

(6)

(1)

أخرجه البخاري (6795) ومسلم (1686)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ووقع في المطبوع:«قيمته» خلاف النسخ.

(2)

أخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3)

أخرجه في «المسند» (24515)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (1684) بنحوه، ولفظه:«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» .

(4)

أخرجه البخاري (6794) ومسلم (1685) من حديث عائشة رضي الله عنها. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير» : (1/ 122).

(5)

أخرجه البخاري (6783، 6799) ومسلم (1687) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6)

ن: «كان» ، تحريف.

ص: 73

حبلٍ وبيضةٍ، وقيل: هو إخبارٌ بالواقع، أي: إنَّه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرُّجه

(1)

منه إلى ما هو أكثر

(2)

منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنَّه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنَّ منه ما يساوي دراهم.

وحَكَم في امرأةٍ كانت تستعير المتاع وتجحدُه بقطع يدها

(3)

.

وقال أحمدُ بهذه الحكومة، ولا معارض لها

(4)

.

وحَكَم

(5)

صلى الله عليه وسلم بإسقاط القَطْع عن المنتهِب، والمختلِس، والخائن

(6)

. والمراد بالخائن: خائن الوديعة.

وأمَّا جاحد العاريَّة، فيدخل في اسم السَّارق شرعًا، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطَعَها، وقال: «والَّذي نفسي بيده لو أنَّ

(1)

ث، س، ي:«بتدريجه» .

(2)

د، ز:«أكبر» .

(3)

أخرجه مسلم (1688) من حديث عائشة رضي الله عنه.

(4)

ينظر «مسائل عبد الله بن أحمد» : (3/ 1286). وعنه رواية أخرى أنه لا قطع عليها، وهو قول سائر الفقهاء، ينظر «المغني»:(12/ 416 - 417).

(5)

في ز، د زيادة:«رسول الله» .

(6)

أخرجه أبو داود (4391)، والترمذي (1448)، والنسائي (4971)، وابن ماجه (2591)، من طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وقد أُعلَّ بعدم سماع ابن جريج له من أبي الزبير، لكن ثبت تصريح ابن جريج بالسماع عند الدارمي (2310) وغيره، وتابعه الثوري، والمغيرة بن مسلم. قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح» ، وصححه ابن حبان (4456)، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني، ولبعضه من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه، وسندهما صحيح. ينظر «التلخيص الحبير»:(4/ 123).

ص: 74

فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ لقطعتُ يدَها»

(1)

.

فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحدَ العاريّة في اسم السَّارق، كإدخاله سائر أنواع المُسْكِر في اسم الخمر، فتأمَّله، وذلك تعريفٌ للأمَّة بمراد الله من كلامه.

وأسقطَ صلى الله عليه وسلم القطعَ عن سارق الثَّمَر والكَثَر

(2)

، وحكَم أنَّ من أصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاجٌ فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو بَيْدَرُه، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجنِّ

(3)

. فهذا قضاؤه الفَصْل، وحُكْمه العَدْل.

وقضى في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرَّتين، وضَرْب نكالٍ، وما أُخِذ من عَطَنه، ففيه القَطْع إذا بلغ ثمن المجنِّ

(4)

.

(1)

أخرجه البخاري (3475) ومسلم (1688) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2)

الكَثَر: جمّار النخل. «النهاية» : (4/ 152) لابن الأثير.

(3)

أخرجه أبو داود (1710) و (4390)، والترمذي (1289)، والنسائي (4958) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه (2595) من حديث أبي هريرة بلفظ:«لا قطع في ثمر ولا كَثَر» ، وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه سعدُ بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، وأخوه، وهو متروك. لكن له شاهد بلفظه من حديث رافع بن خديج عند أبي داود (4388)، والترمذي (1449)، والنسائي (4960)، وابن ماجه (2593)، بسند صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، والوصل أرجح. قال الطحاوي:«هذا الحديث تلقَّت العلماءُ متنَه بالقبول» . ينظر «البدر المنير» : (8/ 657).

(4)

أخرجه النسائي (4957، 4959)، وابن ماجه (2596) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وروى بعضَه أبو داود (1710، 439)، والترمذي (1289، 1334) وحسَّنه، من حديث عَمرو بن شعيب أيضًا.

ص: 75

وقضى بقطع سارقِ رداءٍ، نامَ صفوانُ بنُ أميَّة عليه

(1)

في المسجد، فأراد صفوان أن يهبه إيَّاه أو يبيعه منه، فقال:«هلَّا كان قبل أن تأتيني به»

(2)

.

وقَطَع سارقًا سرقَ تُرسًا من صُفَّة النِّساء في المسجد

(3)

.

ودرأ القطعَ عن عبدٍ من رقيق الخُمُس سَرَق من الخُمُس، وقال:«مال الله سرَقَ بعضُه بعضًا» . ذكره

(4)

ابن ماجه

(5)

.

ورُفِع إليه سارقٌ اعترفَ، ولم يوجد معه متاعٌ، فقال له:«ما إخالك سرقتَ؟» قال: بلى، فأعاد عليه مرَّتين أو ثلاثًا، فأَمَر به فقُطِع

(6)

.

(1)

غيّر الجملة في ط الرسالة: «بقطع سارقِ رداءِ صفوانِ بن أمية وهو نائم عليه

».

(2)

أخرجه أبو داود (4394) والنسائي (4883) وابن ماجه (2595) من طرق عن صفوان بن أمية موصولًا ومرسلًا، ولا تخلو طرقه من مقال، وأجودها رواية طاوس عنه عند النسائي (4889)، وكذا روايته عن ابن عباس عند الداراقطني (3469) والحاكم:(4/ 380) وصحَّح إسناده، وصحح الطحاوي أيضًا في «مشكل الآثار»:(6/ 157) روايةَ شبابة بن سوار، عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، عند ابن ماجه (2595). فالحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه، وقد صححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»:(4/ 563) والألباني في «الإرواء» (2317).

(3)

أخرجه أبو داود (4386) والنسائي (4909) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتمامه:«ثمنه ثلاثة دراهم» وإسناده قويّ، وأخرجه الشيخان بنحوه، كما سبق قريبًا.

(4)

في المطبوع: «رواه» خلاف النسخ.

(5)

(2591) من حديث ابن عباس، وفي سنده جُبارة بن المغلّس، وحجاج بن تميم، وكلاهما ضعيف؛ وأخرجه عبد الرزاق (18873)، والبيهقي:(8/ 282) بسند ضعيف عن ميمون بن مهران مرسلًا. ينظر «التلخيص» : (4/ 130).

(6)

أخرجه أبو داود (4380)، والنسائي (4877)، وابن ماجه (2597) من حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه بسند ضعيف؛ فيه أبو المنذر مولى أبي ذر، وهو مجهول؛ وقد يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، على تقدير وصله، لكن يخالفه في مجيء الإقرار فيه مرة واحدة.

ص: 76