الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باليمن، فسقط فيها الأسد
(1)
، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، والثَّاني بالثَّالث، والثَّالث بالرَّابع، فسقطوا جميعًا، فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى عليِّ بن أبي طالبٍ، فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاس، وقضى للأوَّل بربع الدِّية، لأنَّه هلك فوقه ثلاثةٌ، وللثَّاني بثلثها لأنَّه هلك فوقه اثنان، وللثَّالث بنصفها لأنَّه هلك فوقه واحدٌ، وللرَّابع بالدِّية تامَّةً، فأتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصُّوا عليه القصَّة، فقال: هو ما قضى بينكم.
هذا
(2)
سياق البزار، وسياق أحمد نحوه، وقال: إنَّهم أبوا أن يرضوا بقضاء عليّ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصُّوا عليه القصَّة، فأجازه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الدِّية على قبائل الذين ازدحموا.
فصل
في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه
(3)
روى الإمام أحمدُ والنَّسائيُّ وغيرهما
(4)
:
عن البراء، قال: لقيت خالي
(1)
هذه الجملة «فسقط فيها الأسد» ليست في المطبوع. وزاد البزار (732): «فأصبحوا ينظرون إليه» .
(2)
د، س، والمطبوع:«هكذا» .
(3)
هذا العنوان ليس في س.
(4)
أخرجه أحمد في «مسنده» (18134)، والدارمي (2239)، وأبو داود (4456، 4457)، والترمذي (1362)، والنسائي (3332)، من طرق عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه. قال الترمذي:«حديث البراء حديث حسن غريب» .
وقد أَعلَّ المنذريُّ وابن التركماني هذا الحديثَ بالاضطراب، وصححه المصنف في «تهذيب السنن»:(3/ 112 - 113)، ولم يَعُدَّ اضطرابه مؤثرًا؛ لإمكان الجمع بين الروايات.
وللحديث طريق أخرى عند أبي داود (4456)، والنسائيّ في «الكبرى» (5490) وغيرهما عن أبي الجهم عن البراء، ورجاله رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم، وهو ثقة. وله شاهد ــ سيأتي ــ من حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه رضي الله عنه.
تنبيه: خالف زيدُ بن أبي أنيسة السديَّ وربيعَ بن رُكَين؛ فزاد يزيدَ بن البراء بين عديٍّ والبراء، وقد صحح الوجهين الألبانيُّ في «الإرواء»:(8/ 18 - 22).
أبا بُرْدَة
(1)
ومعه الرَّاية، فقال:«أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذ ماله» .
وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»
(2)
من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجلٍ عرَّس
(3)
بامرأة أبيه، فضرب عنقَه، وخَمَّس ماله». قال يحيى بن معينٍ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
وفي «سنن ابن ماجه»
(4)
من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
تحرفت في س، د، ب:«أبا برزة» . وهو أبو بردة بن نيار واسمه الحارث بن عَمرو، وهو خال وعمّ البراء بن عازب.
(2)
لم نجده في المطبوع منه، لكن أخرجه النسائي في «الكبرى» (7224)، وابن ماجه (2608)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:(3/ 150)، والبيهقي في «الكبرى»:(8/ 361) من طريق خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة، وقد اضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث جدِّ معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.
والحديث صححه ابن معين كما ذكر المصنف هنا، وصحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة»:(3/ 116).
(3)
في المطبوع وبعض المصادر: «أعرس» وهما لغتان، و «أعرس» أشهر. ومنهم من خطّأ «عرّس» وجعلها من قول العامة. ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 258)، و «الصحاح»:(3/ 948)، و «تصحيح التصحيف» (ص 378).
(4)
حديث (2564)، وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، فأخرجه الترمذي (1462)، والدارقطنى (341) وغيرهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأُعلَّ بإبراهيم بن إسماعيل؛ فقد ضعفه ابن معين والترمذي والنسائي، وقال أبو حاتم والبخاري:«منكر الحديث» . وبداود بن الحصين؛ فهو ثقة إلا في عكرمة.
وقد صحح الحاكم إسناده، وردّه الذهبي، وقال أبو حاتم:«حديث منكر» ، وقال الترمذي:«هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث» . ينظر: «التنقيح» : (4/ 527)، و «البدر المنير»:(8/ 602 - 609)، و «الإرواء» (2352).
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (29468) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا، وعبَّاد صدوق تغيَّر، ونقل في «التلخيص»:(4/ 55) أنه كان يدلس عن عكرمة بإسقاط رجلين.
«مَن وقع على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه» .
وذكر الجُوزجاني
(1)
أنَّه رُفع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أختَه على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا مَن هاهنا مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن [أبي]
(2)
مُطرِّف، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن تخطَّى
(1)
لعله من كتاب «المترجم» له، والمؤلف ينقل عنه في كتبه، ينظر «تهذيب السنن»:(1/ 107، 2/ 355، 409، 476، 3/ 129).
(2)
«أبي» زيادة من المصادر، ولا وجود له في النسخ التي بين يدي، فهل إسقاطه من تصرف النساخ أو من أصل المؤلف؟ وعبد الله بن أبي مطرف له صحبة، ذكره البخاري في «تاريخه»:(5/ 34)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»:(5/ 290)، والبغوي:(3/ 518)، وابن قانع:(2/ 108)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»:(4/ 1790) وغيرهم. وليس له إلا هذا الحديث الواحد، قال البخاري: له صحبة، ولا يصح إسناده، وقد تفرّد بحديثه هذا رِفدة بن قضاعة، وعدّه أبو حاتم من أوهامه قال: هذا غلط غَلِط فيه رفدة بن قضاعة إنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، لجده صحبه. «الجرح والتعديل»:(5/ 152 - 153، 5/ 182) و «العلل» (1369).
حُرَم المؤمنين
(1)
، فخطُّوا وسطه بالسَّيف»
(2)
.
وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد
(3)
، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في
(4)
بيت المال.
وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة
(5)
: حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة:
(1)
س، ث:«المسلمين» ، ولفظه في عامة المصادر: «من تخطى الحُرْمتين
…
».
(2)
أخرجه العقيلي: (3/ 101)، وابن عدي:(3/ 175 و 4/ 221)، وعنه البيهقي في «الشعب»:(4/ 379) من طريق رِفْدة بن قضاعة، عن صالح بن راشد القرشي.
وبهما أُعلَّ الحديث؛ فرِفْدة ضعَّفه الجمهور، وصالح مجهول، قال الذهبي في «الميزان» (4/ 284):«شامي لا يعرف، وحديثه منكر» . وقال البخاري: «لم يصح إسناده» .
وقد خطَّأ أبو حاتم وأبو زرعة رِفدة في هذا الحديث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلًا، أو موقوفًا على عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو تابعي، لجدِّه صحبة. ينظر:«العلل» ، و «الجرح والتعديل» وقد سبق العزو إليهما.
(3)
هو أبو إسحاق الشالنجي، قال الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. «طبقات الحنابلة»:(1/ 273).
(4)
س، ب، ث:«إلى» .
(5)
وهي رواية عن أحمد، ينظر:«المغني» : (12/ 342)، و «الأم»:(7/ 393)، و «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»:(2/ 740)، و «النوادر والزيادات»:(4/ 271)، و «فتح الباري»:(12/ 118).