المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه

باليمن، فسقط فيها الأسد

(1)

، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، والثَّاني بالثَّالث، والثَّالث بالرَّابع، فسقطوا جميعًا، فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى عليِّ بن أبي طالبٍ، فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاس، وقضى للأوَّل بربع الدِّية، لأنَّه هلك فوقه ثلاثةٌ، وللثَّاني بثلثها لأنَّه هلك فوقه اثنان، وللثَّالث بنصفها لأنَّه هلك فوقه واحدٌ، وللرَّابع بالدِّية تامَّةً، فأتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصُّوا عليه القصَّة، فقال: هو ما قضى بينكم.

هذا

(2)

سياق البزار، وسياق أحمد نحوه، وقال: إنَّهم أبوا أن يرضوا بقضاء عليّ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصُّوا عليه القصَّة، فأجازه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الدِّية على قبائل الذين ازدحموا.

‌فصل

في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

(3)

روى الإمام أحمدُ والنَّسائيُّ وغيرهما

(4)

:

عن البراء، قال: لقيت خالي

(1)

هذه الجملة «فسقط فيها الأسد» ليست في المطبوع. وزاد البزار (732): «فأصبحوا ينظرون إليه» .

(2)

د، س، والمطبوع:«هكذا» .

(3)

هذا العنوان ليس في س.

(4)

أخرجه أحمد في «مسنده» (18134)، والدارمي (2239)، وأبو داود (4456، 4457)، والترمذي (1362)، والنسائي (3332)، من طرق عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه. قال الترمذي:«حديث البراء حديث حسن غريب» .

وقد أَعلَّ المنذريُّ وابن التركماني هذا الحديثَ بالاضطراب، وصححه المصنف في «تهذيب السنن»:(3/ 112 - 113)، ولم يَعُدَّ اضطرابه مؤثرًا؛ لإمكان الجمع بين الروايات.

وللحديث طريق أخرى عند أبي داود (4456)، والنسائيّ في «الكبرى» (5490) وغيرهما عن أبي الجهم عن البراء، ورجاله رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم، وهو ثقة. وله شاهد ــ سيأتي ــ من حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه رضي الله عنه.

تنبيه: خالف زيدُ بن أبي أنيسة السديَّ وربيعَ بن رُكَين؛ فزاد يزيدَ بن البراء بين عديٍّ والبراء، وقد صحح الوجهين الألبانيُّ في «الإرواء»:(8/ 18 - 22).

ص: 20

أبا بُرْدَة

(1)

ومعه الرَّاية، فقال:«أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذ ماله» .

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»

(2)

من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجلٍ عرَّس

(3)

بامرأة أبيه، فضرب عنقَه، وخَمَّس ماله». قال يحيى بن معينٍ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

وفي «سنن ابن ماجه»

(4)

من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

تحرفت في س، د، ب:«أبا برزة» . وهو أبو بردة بن نيار واسمه الحارث بن عَمرو، وهو خال وعمّ البراء بن عازب.

(2)

لم نجده في المطبوع منه، لكن أخرجه النسائي في «الكبرى» (7224)، وابن ماجه (2608)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:(3/ 150)، والبيهقي في «الكبرى»:(8/ 361) من طريق خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة، وقد اضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث جدِّ معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.

والحديث صححه ابن معين كما ذكر المصنف هنا، وصحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة»:(3/ 116).

(3)

في المطبوع وبعض المصادر: «أعرس» وهما لغتان، و «أعرس» أشهر. ومنهم من خطّأ «عرّس» وجعلها من قول العامة. ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 258)، و «الصحاح»:(3/ 948)، و «تصحيح التصحيف» (ص 378).

(4)

حديث (2564)، وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، فأخرجه الترمذي (1462)، والدارقطنى (341) وغيرهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.

وأُعلَّ بإبراهيم بن إسماعيل؛ فقد ضعفه ابن معين والترمذي والنسائي، وقال أبو حاتم والبخاري:«منكر الحديث» . وبداود بن الحصين؛ فهو ثقة إلا في عكرمة.

وقد صحح الحاكم إسناده، وردّه الذهبي، وقال أبو حاتم:«حديث منكر» ، وقال الترمذي:«هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث» . ينظر: «التنقيح» : (4/ 527)، و «البدر المنير»:(8/ 602 - 609)، و «الإرواء» (2352).

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (29468) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا، وعبَّاد صدوق تغيَّر، ونقل في «التلخيص»:(4/ 55) أنه كان يدلس عن عكرمة بإسقاط رجلين.

ص: 21

«مَن وقع على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه» .

وذكر الجُوزجاني

(1)

أنَّه رُفع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أختَه على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا مَن هاهنا مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن [أبي]

(2)

مُطرِّف، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن تخطَّى

(1)

لعله من كتاب «المترجم» له، والمؤلف ينقل عنه في كتبه، ينظر «تهذيب السنن»:(1/ 107، 2/ 355، 409، 476، 3/ 129).

(2)

«أبي» زيادة من المصادر، ولا وجود له في النسخ التي بين يدي، فهل إسقاطه من تصرف النساخ أو من أصل المؤلف؟ وعبد الله بن أبي مطرف له صحبة، ذكره البخاري في «تاريخه»:(5/ 34)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»:(5/ 290)، والبغوي:(3/ 518)، وابن قانع:(2/ 108)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»:(4/ 1790) وغيرهم. وليس له إلا هذا الحديث الواحد، قال البخاري: له صحبة، ولا يصح إسناده، وقد تفرّد بحديثه هذا رِفدة بن قضاعة، وعدّه أبو حاتم من أوهامه قال: هذا غلط غَلِط فيه رفدة بن قضاعة إنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، لجده صحبه. «الجرح والتعديل»:(5/ 152 - 153، 5/ 182) و «العلل» (1369).

ص: 22

حُرَم المؤمنين

(1)

، فخطُّوا وسطه بالسَّيف»

(2)

.

وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد

(3)

، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في

(4)

بيت المال.

وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة

(5)

: حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة:

(1)

س، ث:«المسلمين» ، ولفظه في عامة المصادر: «من تخطى الحُرْمتين

».

(2)

أخرجه العقيلي: (3/ 101)، وابن عدي:(3/ 175 و 4/ 221)، وعنه البيهقي في «الشعب»:(4/ 379) من طريق رِفْدة بن قضاعة، عن صالح بن راشد القرشي.

وبهما أُعلَّ الحديث؛ فرِفْدة ضعَّفه الجمهور، وصالح مجهول، قال الذهبي في «الميزان» (4/ 284):«شامي لا يعرف، وحديثه منكر» . وقال البخاري: «لم يصح إسناده» .

وقد خطَّأ أبو حاتم وأبو زرعة رِفدة في هذا الحديث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلًا، أو موقوفًا على عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو تابعي، لجدِّه صحبة. ينظر:«العلل» ، و «الجرح والتعديل» وقد سبق العزو إليهما.

(3)

هو أبو إسحاق الشالنجي، قال الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. «طبقات الحنابلة»:(1/ 273).

(4)

س، ب، ث:«إلى» .

(5)

وهي رواية عن أحمد، ينظر:«المغني» : (12/ 342)، و «الأم»:(7/ 393)، و «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»:(2/ 740)، و «النوادر والزيادات»:(4/ 271)، و «فتح الباري»:(12/ 118).

ص: 23