الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرُّوذي في العزل عن أمِّ الولد: إن شاء، فإن
(1)
قالت له
(2)
: لا يحلُّ لك؟ ليس لها ذلك.
فصل
في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة
ثبت عنه في «صحيح مسلم»
(3)
: أنَّه قال: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة حتَّى ذكرتُ أنَّ الرُّوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم» .
وفي «سنن أبي داود»
(4)
عنه من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا أولادَكم سرًّا، فوالَّذي نفسي بيده، إنَّه ليدرك الفارس فيدَعْثِره» . قال: قلت: ما يعني؟ قالت
(5)
: الغِيْلة يأتي الرَّجل امرأته وهي تُرضع.
قلت: أمَّا الحديث الأوَّل فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمَّن أمرين لكلٍّ منهما معارضٌ، فصَدْرُه هو الذي تقدَّم:«لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزُه: ثمَّ سألوه عن العزل، فقال:
(1)
رسمها في عامة النسخ وط الهندية: «قال» ، وهي محتملة في ن، ولعلها ما أثبت.
(2)
ليست في ح وط الهندية.
(3)
(1442).
(4)
(3881)، وأخرجه أحمد في «المسند» (27585) واللفظ له، وابن ماجه (2012) وغيرهم من طرق عن مهاجر بن أبي مسلم، عن مولاته أسماء بنت يزيد رضي الله عنه. وإسناده صالحٌ للتحسين، فمهاجر ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وروى عنه هذا الحديثَ جماعةٌ، وقد صححه ابن حبان (5984).
(5)
كذا في الأصول. ولفظ «المسند» : «قال» أي مهاجر بن أبي مسلم، والسائل له هو الراوي عنه معاوية بن صالح.