المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد

‌فصل

في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

ثبت عنه أنَّه قضى بإهدار دم أمِّ ولد الأعمى لمَّا قتلها مولاها على السَّبِّ

(1)

.

وقَتَل جماعةً من اليهود على سبِّه وأذاه

(2)

، وأمَّن النَّاسَ يومَ الفتح إلا نفرًا ممَّن كان يؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجالٍ وامرأتان

(3)

. وقال: «مَن لكعب بن الأشرف، فإنَّه قد آذى اللهَ ورسولَه»

(4)

. وأهدر دمَه ودمَ أبي رافع

(5)

.

(1)

أخرجه أبو داود (4361)، والنسائي (4070) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح الحاكم إسناده:(4/ 354).

(2)

من ذلك ما سيذكره المصنف هنا، وينظر «الشفا»:(2/ 547)، و «الصارم المسلول»:(1/ 65 وما بعدها).

(3)

أخرجه أبو داود (2683 و 4359)، والنسائي (4067) من حديث سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه، وسمَّى هؤلاء الأربعة:(عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خَطَل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح). والحديث صحيح، وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود (3194) بسند حسن. قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» .

واختلاف الروايات في تسميتهم مذكور في «الفتح» : (4/ 60)، و «التلخيص»:(4/ 215).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

جاءت قصة مقتل أبي رافع عند البخاري (3022) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

ص: 87

وقال أبو بكرٍ الصِّدِّيق لأبي بَرْزة الأسلميِّ، وقد أراد قَتْل مَن سبَّه: ليست هذه لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصَّحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم.

وقد روى أبو داود في «سننه»

(2)

عن عليّ: «أنَّ يهوديَّةً كانت تشتمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دمَها» .

وذكر أصحابُ السِّير والمغازي

(3)

عن ابن عبَّاسٍ قال: هجت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«مَن لي بها؟» فقال رجلٌ مِن قومها: أنا، فنهض فقتلها، فأُخبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«لا ينتطح فيها عنزان»

(4)

.

(1)

أخرجه أبو داود (4363)، والنسائي (4071، 4076) من طرق عن أبي برزة، وصحح الحاكم إسنادَه:(4/ 354). ينظر «التنقيح» : (4/ 621).

والضمير في (سبَّه) عائد على أبي بكر رضي الله عنه.

(2)

(4362) من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه، وفي سماعه منه خلاف والراجح أنه لقيه وسمع منه في الجملة، وجاء الحديث عن الشعبي مرسلًا عند ابن أبي شيبة (37432)، ومرسل الشعبي حجة عند جماعة من أهل العلم؛ كابن المديني والعجلي، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي؛ وجوّد الحديثَ شيخُ الإسلام ابن تيمية في «الصارم»:(1/ 65).

(3)

ينظر «مغازي الواقدي» : (1/ 173)، و «السيرة لابن هشام»:(2/ 637).

(4)

أخرجه ابن عدي في «الكامل» : (7/ 326)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (856)، من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس، ومحمد بن الحجاج كذاب، قال ابن عدي:«هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج» . ينظر: «ذخيرة الحفاظ» (5990)، و «الضعيفة» (6013).

ص: 88

وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاحٍ وحِسانٍ ومشاهير، وهو إجماع الصَّحابة

(1)

.

وقد ذكر حربٌ في «مسائله»

(2)

عن مجاهد قال: أُتيَ عمر برجلٍ سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقتله، ثمَّ قال عمر: مَن سبَّ الله

(3)

أو سبَّ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه. ثمَّ قال مجاهد عن ابن عبَّاسٍ: أيُّما مسلمٍ

(4)

سبَّ الله ورسولَه، أو سبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد كذَّب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رِدَّةٌ، يُستتاب فإن رجع وإلَّا قُتل، وأيُّما معاهدٍ عاند، فسبَّ الله أو سبَّ أحدًا

(5)

من الأنبياء أو جهر به، فقد نقض العهد، فاقتلوه.

وذكر أحمد

(6)

عن ابن عمر أنَّه مرَّ به راهبٌ، فقيل له: هذا يسبُّ النبيَّ

(1)

ذكرها ابن تيمية في «الصارم المسلول» : (2/ 125 - وما بعدها).

(2)

لم أجده في القطعة المطبوعة من «مسائله» ، وجاء في «الصارم المسلول»:(2/ 381): «وروى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أتي عمر

»، وسنده منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأورده في «ذخيرة الحفاظ» برقم (54) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال:«وهذا منكر، غير محفوظ» .

(3)

في المطبوع زيادة: «ورسوله» .

(4)

ن: «رجل مسلم» .

(5)

ن: «عاند بسبّ الله أو بسبّ أحدٍ

».

(6)

كما عند الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (726) من طريق حنبل وعبد الله بن أحمد عنه، عن هشيم، عن حصين، عن رجل، عن ابن عمر. وأخرجه مسدد في «مسنده» ــ كما في «المطالب العالية» (2031) ــ، وابن أبي عاصم في «الديات» (342) بسند ضعيف؛ فيه راو لم يسم. ينظر «إتحاف الخيرة المهرة»:(4/ 429)، و «الصارم المسلول»:(2/ 383).

ص: 89

- صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعتُه لقتلتُه، إنَّا لم نُعْطِهم الذِّمَّة على أن يسبُّوا نبيَّنا.

والآثار عن الصَّحابة بذلك كثيرةٌ، وحكى غير واحدٍ من الأئمَّة الإجماعَ على قتله

(1)

. قال شيخنا

(2)

: وهو محمولٌ على إجماع الصَّدر الأوَّل من الصَّحابة والتَّابعين. والمقصود: إنَّما هو ذِكْر حكم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقضائه فيمن سبَّه.

وأمَّا تَرْكه صلى الله عليه وسلم قَتْل مَن قَدَح في عَدْله بقوله: اعدل فإنَّك لم تعدل

(3)

، وفي حُكْمه بقوله: أنْ كان ابنَ عمَّتك

(4)

، وفي قَصْده بقوله: إنَّ هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله

(5)

، وفي خَلْوته بقوله: يقولون إنَّك تنهى عن الغيِّ وتستخلي به

(6)

، وغير ذلك= فذلك أنَّ الحقَّ له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس

(1)

ذكر طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» : (2/ 13 - 19).

(2)

في «الصارم» : (2/ 14).

(3)

عند البخاري (3138)، ومسلم (1063) من حديث جابر- رضي الله عنه، في قصة قَسْم غنائم حنين، كما أخرجه البخاري (3610، 6163) ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في قصة ذي الخويصرة.

(4)

أخرجه البخاري (2359)، ومسلم (2357) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، في قصة مخاصمة الزبير مع بعض الأنصار في شراج الحرة.

(5)

عند البخاري (3150)، ومسلم (1062)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، ورجح الحافظ كون القائل مُعتِّب بن قُشير. ينظر «الفتح»:(8/ 56).

(6)

أخرجه أحمد في «المسند» (20017)، وأبو داود (3631)؛ غير أنه أبهم هذه اللفظة فقال:«ثم ذكر شيئًا» ، كما أخرجه الترمذي (1417)، والنسائي (4875) مختصرًا، كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن أخاه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه، ثم قال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه، فقال: لئن قلت ذاك، إن الناس ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به، فقال:«ما قال؟» فقام أخوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنه ليكفُّه عنه» ، فقال:«أما لقد قلتموها، أو قائلها منكم، لئن كنت أفعل ذاك إنه لعليَّ وما هو عليكم، خَلّوا له عن جيرانه» . قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة. حديث بهز، عن أبيه، عن جده، حديث حسن» . قال ابن تيمية في «الصارم» : (2/ 434): بإسناد صحيح، وينظر:«الإرواء» (2397).

ص: 90