الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطَّاب قال: يتزوَّج العبد ثنتين ويطلِّق ثنتين
(1)
وتعتدُّ امرأته حيضتين. واحتجَّ به أحمد
(2)
. ورواه أبو بكر عبد العزيز
(3)
عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: لا يحلُّ للعبد من النِّساء إلا ثنتان
(4)
.
وروى الإمام أحمد
(5)
بإسناده عن محمَّد بن سيرين قال: سأل عمر النَّاس كم يتزوَّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمر وعليّ وعبد الرحمن، ولا يُعرَف لهم مخالفٌ في الصَّحابة، مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق.
فصل
في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ
ثبت في «صحيح مسلم»
(6)
: من حديث أبي الدَّرداء: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فسطاطٍ، فقال:«لعلَّه يريد أن يلمَّ بها» . فقالوا: نعم،
(1)
ب: «تطليقتين» .
(2)
في رواية مهنّا كما نقله عنه غلام الخلال في «زاد المسافر» رقم (2432).
(3)
الظاهر أنه مسندًا في «الشافي» لغلام الخلال، وذكره بدون إسناد في كتابه «زاد المسافر» رقم (2433) قال: ويُرْوى عن عليّ ..
(4)
أخرجه عبد الرزاق (13133)، وابن أبي شيبة (16035)، والبيهقي في «الكبرى»:(7/ 158) من طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عنه، بألفاظ متقاربة، وسنده ضعيف لانقطاعه؛ الباقر لم يدرك عليًّا رضي الله عنه.
(5)
أخرجه عبد الرزاق، ومن طريقه أحمد ــ فيما نقله عنه في «المغني»:(9/ 473)، وشرح الزركشي:(2/ 361) ــ والبيهقي في «الكبرى» : (7/ 158) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به، وابن سيرين لم يدرك عمرَ رضي الله عنه.
(6)
(1441). والمجحّ: الحامل التي قربت ولادتها. «النهاية» : (1/ 240).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟» .
قال أبو محمد ابن حزم
(1)
: لا يصحُّ في تحريم وطء الحامل خبرٌ غير هذا. انتهى.
وقد روى أهل «السُّنن»
(2)
من حديث أبي سعيد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاسٍ: «لا توطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حاملٍ حتى تحيض حيضةً» .
وفي الترمذي
(3)
وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه ولدَ غيرِه» . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وفيه
(4)
عن العِرْباض بن سارية: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّم وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له» كان شيخنا يقول فيه
(5)
: معناه كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه ويستخدمه
(1)
«المحلى» : (10/ 70).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
(1131)، وأخرجه أحمد (16990)، وأبو داود (2158، 2159) من طرقٍ حسنةٍ بمجموعها، والحديث حسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه ابن الجارود (731)، وابن حبان (4850). وانظر:«الإرواء» (2137).
(4)
أي: في «جامع الترمذي» ، وقد سبق تخريجه.
(5)
في المطبوع: «في» خلاف النسخ، وما فيها أصح.
استخدام العبيد وهو ولده؛ لأنَّ وطأه زاد في خلقه
(1)
.
قال الإمام أحمد
(2)
: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جاريةً حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها: فإنَّ الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنَّه قد شرك فيه لأنَّ الماء يزيد في الولد
(3)
. وقد رُوي عن أبي الدَّرداء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فسطاطٍ، فقال:«لعلَّه يريد أن يلمَّ بها»
(4)
وذَكَر الحديث. يعني: أنَّه إن استلحقه وشَرِكَه في ميراثه، لم يحلَّ له لأنَّه ليس بولده، وإن أخذه مملوكًا يستخدمه، لم يحلَّ له لأنَّه قد شَرِك فيه لكون الماء يزيد في الولد
(5)
.
وفي هذا دلالةٌ ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل سواءٌ كان حملها من زوجٍ أو سيِّدٍ أو شبهةٍ أو زنًا، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحَمْل من زنًا، ففي صحَّة العقد قولان، أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك. والثَّاني: صحَّته وهو مذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، ثمَّ اختلفا فمنع أبو حنيفة من الوطء حتَّى تنقضي العدَّة، وكرهه الشَّافعيُّ، وقال أصحابه: لا يحرم
(6)
.
(1)
ينظر «مجموع الفتاوى» : (34/ 70)، و «الفتاوى المصرية»:(3/ 369)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 610).
(2)
ينظر «المغني» : (11/ 281).
(3)
رواية ابنه صالح: (3/ 196).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ينظر «تهذيب السنن» : (1/ 459 - 460) للمؤلف.
(6)
ينظر «المغني» : (9/ 561 - 562)، و «بدائع الصنائع»:(2/ 269)، و «حاشية الدسوقي»:(2/ 471)، و «تهذيب السنن»:(1/ 452 - 454).