الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة، وعليه يدلُّ القرآن والسُّنَّة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما
(1)
.
قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]. قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها، فيرغب في نكاحها، ولا يُقْسِط لها سُنَّةَ صَداقِها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يُقْسِطوا لهنَّ سُنَّةَ صَداقِهنَّ»
(2)
.
وفي السُّنن الأربعة
(3)
عنه صلى الله عليه وسلم: «اليتيمةُ تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» .
فصل
في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ
في «السُّنن»
(4)
عنه من حديث عائشة: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن
(1)
ينظر «المغني» : (9/ 402 - 403)، و «بدائع الصنائع»:(2/ 238).
(2)
أخرجه البخاري (2494، 5131)، ومسلم (3018).
(3)
أخرجه أبو داود (2093، 2094)، والترمذي (1109)، والنسائي (3270) ــ ولم أرَه عند ابن ماجه ــ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومحمدٌ صدوق له أوهام، وقد تابعه يحيى بن أبي كثير عند الشيخين كما سبق، وحسَّن حديثَه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان (4079)، والحاكم:(2/ 167).
(4)
أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879) من طرقٍ، أَمثَلُها: ما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وله طرق أخرى لم تخل من مقال؛ وصححه بمجموع طرقه وشواهده جُلُّ الحفاظ؛ كابن معين، وأبي عوانة، وابن حبان (4047)، والحاكم:(2/ 168)، والبيهقي في «المعرفة»:(5/ 230)، وحسنه الترمذي. وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وعمران بن حصين وغيرهم رضي الله عنه. وله شواهد أخرى تُذكر في الحديث الآتي. ينظر «البدر المنير»:(7/ 553)، و «مجمع الزوائد»:(4/ 285 - 287)، و «الإرواء» (1840).
وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها
(1)
فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وفي «السُّنن الأربعة»
(2)
عنه: «لا نكاح إلا بوليٍّ» .
(1)
ب: «أحبلها» وليس في شيء من روايات الحديث.
(2)
جاء الحديث بهذا اللفظ عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي موسى رضي الله عنه . أما حديث عائشة وابن عباس فقد أخرجهما أحمد (2260، 2261) وابن ماجه (1880) بسند واحد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وعن عكرمة عن ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد توبع، وصحح سنده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق أمثلها: ما رواه ابن حبان (1246) من طريق ابن سيرين عنه، وفي سنده: صالح بن رستم. وهو مختلف فيه.
وأما حديث جابر فله عنه طرق، أجودها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» (4491)، من طريق عطاء عنه، وفيه عبد الله بن بزيع، ليَّنه الدارقطني، وقال ابن عدي:«ليس بحجة» .
وأما حديثُ أبي موسى فهو عند أبي داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077)، والحاكم:(2/ 170) من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عنه رضي الله عنه . وقد اختلف على أبي إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله شعبة والثوري، ووصله إسرائيل وغيره، ورجح الوصلَ جُلُّ النقاد؛ كابن مهدي، وابن المديني، والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديثَ في مجلس واحد، بخلاف غيرهما سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكد، وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح إرسالَه ابنُ عدي، والطحاويُّ. وصحَّح ابنُ حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه، وذَكَر شواهدَه عن أكثر من ثلاثين صحابيًا، وقال:«صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش» . ينظر «نصب الراية» : (3/ 183 - 190)، و «التلخيص»:(3/ 323)، وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (1839).
وفيها
(1)
عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها» .
فصل
وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين
(2)
فالبيع للأوَّل منهما
(3)
.
(1)
أخرجه ابن ماجه (1882) وليس في باقي السنن، وأخرجه الدارقطني (3536)، والبيهقي:(7/ 110) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأُعلَّ بجميل بن الحسن، ومحمد بن مروان، وهما صدوقان، وقد توبِعا، فصحَّ الحديث مرفوعًا؛ إلا أن قوله:«فإن الزانية تزوج نفسها» الصحيح وقفُه، كما عند الدارقطني وغيره بسندٍ صحيح: قال أبو هريرة: «كنا نتحدث أن التي تُنكح نفسها هي الزانية» . انظر «البدر المنير» : (7/ 562 - 569)، و «الإرواء» (1841).
(2)
س، ي:«للرجلين» . وث: «الرجلين» .
(3)
أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وابن ماجه (2190) من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه، وفي سماعه منه خلاف مشهور، وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر، ولم يسمع منه، كما قال ابن المديني، والحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم:(2/ 35، 175)، ينظر «التلخيص»:(3/ 165). وضعفه الألباني في «الإرواء» (1853).