المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصولٌ(1)في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه

- ‌فصلٌفي حكمه فيمن قَتَل عبدَه

- ‌فصلفي حُكمه في المحاربين

- ‌فصلفي حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

- ‌فصلفي حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقَسَامة(3)فيمن لم يُعرف قاتلُه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة أبيه

- ‌فصلفي حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السِّنّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيهفسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاةأو فقأ عينه فلا شيء عليه

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في السارق

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمَّه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

- ‌فصلفي حُكْمه في الأسرى

- ‌فصل في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمينثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

- ‌فصلفي حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها

- ‌ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

- ‌فصلفي حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين

- ‌فصلفيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في العَزْل

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

- ‌فصلفي قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاحعلى ما مع الزوج من القرآن

- ‌فصلفي حُكْمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًاأو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

- ‌فصلفي حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

- ‌حُكْم(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

- ‌حُكْم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلْع

- ‌ذِكْر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطَّلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح

- ‌حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساءوالموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلِّق زوجته تطليقتين ثم يَعْتِق بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج وإصابة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ الطلاق بيد الزوجِ لا بيد غيرِه

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلَّق دون الثلاث،ثم راجعها بعدَ زوج: أنها على بقية الطلاق

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّلحتى يطأها الزوج الثاني

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج مُنكِر

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المُقَام معهوبين مفارقتهن له

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه أو متاعَه

- ‌فصلالفصل الثَّالث:

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظِّهاروبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العَوْد الموجب للكفَّارة

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان

- ‌فصلالحكم الثَّاني:

- ‌فصلالحكم الثَّالث:

- ‌فصلالحكم الرَّابع:

- ‌فصلالحكم الخامس:

- ‌فصلالحكم السَّادس:

- ‌فصلالحكم السَّابع:

- ‌فصلالحكم الثَّامن:

- ‌فصلالحكم التَّاسع:

- ‌فصلالحكم العاشر:

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النَّسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

- ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشًا، وفيمن استلحق بعدَ موتِ أبيه

- ‌فصلالثَّالث: البيِّنة

- ‌فصلالرَّابع: القافة

- ‌ذكر حكمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها

- ‌ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

- ‌ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعةالذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ ولم يُنكِره

الفصل: ‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي

على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة، وعليه يدلُّ القرآن والسُّنَّة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما

(1)

.

قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]. قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها، فيرغب في نكاحها، ولا يُقْسِط لها سُنَّةَ صَداقِها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يُقْسِطوا لهنَّ سُنَّةَ صَداقِهنَّ»

(2)

.

وفي السُّنن الأربعة

(3)

عنه صلى الله عليه وسلم: «اليتيمةُ تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

‌فصل

في حُكْمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ

في «السُّنن»

(4)

عنه من حديث عائشة: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن

(1)

ينظر «المغني» : (9/ 402 - 403)، و «بدائع الصنائع»:(2/ 238).

(2)

أخرجه البخاري (2494، 5131)، ومسلم (3018).

(3)

أخرجه أبو داود (2093، 2094)، والترمذي (1109)، والنسائي (3270) ــ ولم أرَه عند ابن ماجه ــ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومحمدٌ صدوق له أوهام، وقد تابعه يحيى بن أبي كثير عند الشيخين كما سبق، وحسَّن حديثَه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان (4079)، والحاكم:(2/ 167).

(4)

أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879) من طرقٍ، أَمثَلُها: ما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وله طرق أخرى لم تخل من مقال؛ وصححه بمجموع طرقه وشواهده جُلُّ الحفاظ؛ كابن معين، وأبي عوانة، وابن حبان (4047)، والحاكم:(2/ 168)، والبيهقي في «المعرفة»:(5/ 230)، وحسنه الترمذي. وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وعمران بن حصين وغيرهم رضي الله عنه. وله شواهد أخرى تُذكر في الحديث الآتي. ينظر «البدر المنير»:(7/ 553)، و «مجمع الزوائد»:(4/ 285 - 287)، و «الإرواء» (1840).

ص: 143

وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها

(1)

فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

وفي «السُّنن الأربعة»

(2)

عنه: «لا نكاح إلا بوليٍّ» .

(1)

ب: «أحبلها» وليس في شيء من روايات الحديث.

(2)

جاء الحديث بهذا اللفظ عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي موسى رضي الله عنه . أما حديث عائشة وابن عباس فقد أخرجهما أحمد (2260، 2261) وابن ماجه (1880) بسند واحد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وعن عكرمة عن ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد توبع، وصحح سنده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق أمثلها: ما رواه ابن حبان (1246) من طريق ابن سيرين عنه، وفي سنده: صالح بن رستم. وهو مختلف فيه.

وأما حديث جابر فله عنه طرق، أجودها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» (4491)، من طريق عطاء عنه، وفيه عبد الله بن بزيع، ليَّنه الدارقطني، وقال ابن عدي:«ليس بحجة» .

وأما حديثُ أبي موسى فهو عند أبي داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077)، والحاكم:(2/ 170) من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عنه رضي الله عنه . وقد اختلف على أبي إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله شعبة والثوري، ووصله إسرائيل وغيره، ورجح الوصلَ جُلُّ النقاد؛ كابن مهدي، وابن المديني، والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديثَ في مجلس واحد، بخلاف غيرهما سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكد، وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح إرسالَه ابنُ عدي، والطحاويُّ. وصحَّح ابنُ حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه، وذَكَر شواهدَه عن أكثر من ثلاثين صحابيًا، وقال:«صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش» . ينظر «نصب الراية» : (3/ 183 - 190)، و «التلخيص»:(3/ 323)، وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (1839).

ص: 144

وفيها

(1)

عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها» .

فصل

وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين

(2)

فالبيع للأوَّل منهما

(3)

.

(1)

أخرجه ابن ماجه (1882) وليس في باقي السنن، وأخرجه الدارقطني (3536)، والبيهقي:(7/ 110) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأُعلَّ بجميل بن الحسن، ومحمد بن مروان، وهما صدوقان، وقد توبِعا، فصحَّ الحديث مرفوعًا؛ إلا أن قوله:«فإن الزانية تزوج نفسها» الصحيح وقفُه، كما عند الدارقطني وغيره بسندٍ صحيح: قال أبو هريرة: «كنا نتحدث أن التي تُنكح نفسها هي الزانية» . انظر «البدر المنير» : (7/ 562 - 569)، و «الإرواء» (1841).

(2)

س، ي:«للرجلين» . وث: «الرجلين» .

(3)

أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وابن ماجه (2190) من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه، وفي سماعه منه خلاف مشهور، وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر، ولم يسمع منه، كما قال ابن المديني، والحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم:(2/ 35، 175)، ينظر «التلخيص»:(3/ 165). وضعفه الألباني في «الإرواء» (1853).

ص: 145