الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن
الأشعث وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة وهو تابعي كبير.
وللترجمة شاهد من حديث أنس بلفظ:
" إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين ".
692
- " إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين ".
أخرجه أبو نعيم في " أحاديث مشايخ أبي القاسم الأصم "(35 / 1) والخطيب في
" التاريخ "(11 / 43) والضياء المقدسي في " المختارة "(ق 45 / 1) من
طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي: حدثنا أبو ظفر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال المقدسي: " أبو ظفر اسمه عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك بن ظالم بن
شيطان الأزدي البصري، روى عنه البخاري وأبو داود ".
قلت: وبقية رجال الإسناد ثقات، فهو صحيح.
693
- " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة
ويحل فيه الطعام ".
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه "(1 / 52 / 2) وعنه الحاكم (1 / 425) من طريق
أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال ابن خزيمة:
" (لم) يرفعه في
الدنيا غير أبي أحمد الزبيري ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه
الذهبي.
من فقه الحديث:
قال ابن خزيمة: " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل
دخول وقتها ". وقال: "(فجر يحرم فيه الطعام) يريد على الصائم. (ويحل
فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح. (وفجر يحرم فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح،
إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول
يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول. وقوله
(ويحل فيه الطعام) يريد لمن يريد الصيام ".