الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قدامة حدثنا بشر بن عمر به. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب لا نعلم أحدا
أسنده غير بشر بن عمر ".
قال المنذري عقبه في " الترغيب "(3 / 288 - 289) : " وبشر هذا ثقة احتج به
البخاري ومسلم وغيرهما ولا أعلم فيه جرحا ".
وأخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة "(59 / 200 / 1) .
529
- " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ".
أخرجه مالك (2 / 982 / 2) وعند النسائي في " عشرة النساء " من " السنن
الكبرى " له (2 / 93 / 2) وكذا ابن حبان (14) وأحمد (6 / 357) عن محمد
ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: " أتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا
نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من
أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه النسائي في " المجتبى "(2 / 184) والترمذي (1 / 302) وابن ماجه
(2874)
وأحمد والحميدي في مسنده (341) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن
المنكدر به إلا أن الحميدي والترمذي اختصراه وزاد هذا بعد قوله: " هلم
نبايعك ": " قال سفيان: تعني صافحنا ". وهي عند أحمد بلفظ: " قلنا يا رسول
الله ألا تصافحنا؟ ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح. وتابعهما محمد بن إسحاق: حدثني محمد ابن المنكدر به
وزاد في آخره: " قالت: ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة "
. أخرجه أحمد والحاكم (4 / 71) بسند حسن.
وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد مثله مختصرا. أخرجه الحميدي (368) وأحمد
(6 / 454، 459) والدولابي في " الكنى "(2 / 128) وابن عبد البر في
" التمهيد "(3 / 24 / 1) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان "(1 / 293) من
طريق شهر بن حوشب عنها. وفيه عند أحمد: " فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن
يدك يا رسول الله؟ فقال لها إني لست أصافح النساء ". وشهر ضعيف من قبل حفظه
وهذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده صلى الله عليه وسلم عند المبايعة
من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم، وقد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى ولكنها
مراسيل كلها ذكرها الحافظ في " الفتح "(8 / 488) ، فلا يحتج بشيء منها
لاسيما وقد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث والآتي بعده وكحديث عائشة في
مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء قالت: " ولا والله ما مست يده صلى الله
عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك "
. أخرجه البخاري. وأما قول أم عطية رضي الله عنها:
" بايعنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت
امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة.... ". الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا
في أن النساء كن يصافحنه صلى الله عليه وسلم فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله
صلى الله عليه وسلم هذا وفعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة وعائشة وابن
عمر كما يأتي. قال الحافظ: " وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن
أم عطية، فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق
إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قال: فمد يده من
خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم أشهد. وكذا الحديث
الذي بعده حيث قالت فيه " قبضت منا امرأة يدها، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه
بأيديهن. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع
المبايعة وإن لم تقع مصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن
القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في " المراسيل " عن
الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على
يده وقال: لا أصافح النساء.... ". ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه وكلها
مراسيل لا تقوم الحجة بها. وما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة
على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس
بالمشهور وإنما يستشهد به كما بينته في " حجاب المرأة المسلمة " (ص 26 طبع
المكتب الإسلامي) . وجملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح
امرأة قط حتى ولا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة، فاحتجاج البعض
لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه وإعراضه عن
الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من
مؤمن مخلص، لاسيما
وهناك الوعيد الشديد فيمن
يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث (229) .
ويشهد لحديث أميمة بنت رقيقة الحديث الآتي. وبعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق
بن منصور المروزي قال في " مسائل أحمد وإسحاق "(211 / 1) : " قلت (يعني
لأحمد) : تكره مصافحة النساء قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال، عجوز كانت
أو غير عجوز إنما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على يده الثوب ".
ثم رأيت في " المستدرك "(2 / 486) من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن
سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس.
" أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها وبهند بنت عتبة رسول الله صلى
الله عليه وسلم تبايعه، فقالت: أخذ علينا، فشرط علينا، قالت: قلت له: يا
ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا؟ قال أبو حذيفة: إيها
فبايعنه، فإن بهذا يبايع، وهكذا يشترط. فقالت: هند: لا أبايعك على السرقة
إني أسرق من مال زوجي فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها حتى أرسل
إلى أبي سفيان، فتحلل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم وأما اليابس
فلا ولا نعمة! قالت: فبايعناه ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك
ولا أحب أن يبيحها الله وما فيها وو الله ما من قبة أحب إلي أن يعمرها الله
يبارك وفيها من قبتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا والله لا
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ".
قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإسناده حسن وفي محمد بن عجلان وإسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن
شاء الله تعالى.