المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

" ورواه هناد عن عمرو بن مرة … ولتعدد هذه - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌501

- ‌502

- ‌503

- ‌504

- ‌505

- ‌506

- ‌507

- ‌508

- ‌509

- ‌510

- ‌511

- ‌512

- ‌513

- ‌514

- ‌515

- ‌516

- ‌517

- ‌518

- ‌519

- ‌520

- ‌521

- ‌522

- ‌523

- ‌524

- ‌525

- ‌526

- ‌527

- ‌528

- ‌529

- ‌530

- ‌531

- ‌532

- ‌533

- ‌534

- ‌535

- ‌536

- ‌537

- ‌538

- ‌539

- ‌540

- ‌541

- ‌542

- ‌543

- ‌544

- ‌545

- ‌546

- ‌547

- ‌548

- ‌549

- ‌550

- ‌551

- ‌552

- ‌553

- ‌554

- ‌555

- ‌556

- ‌557

- ‌558

- ‌559

- ‌560

- ‌561

- ‌562

- ‌563

- ‌564

- ‌565

- ‌566

- ‌567

- ‌568

- ‌569

- ‌570

- ‌571

- ‌572

- ‌573

- ‌574

- ‌575

- ‌576

- ‌577

- ‌578

- ‌579

- ‌580

- ‌581

- ‌582

- ‌583

- ‌584

- ‌585

- ‌586

- ‌587

- ‌588

- ‌589

- ‌590

- ‌591

- ‌592

- ‌593

- ‌594

- ‌595

- ‌596

- ‌597

- ‌598

- ‌599

- ‌600

- ‌601

- ‌602

- ‌603

- ‌604

- ‌605

- ‌606

- ‌607

- ‌608

- ‌609

- ‌610

- ‌611

- ‌612

- ‌613

- ‌614

- ‌615

- ‌616

- ‌617

- ‌618

- ‌619

- ‌620

- ‌621

- ‌622

- ‌623

- ‌624

- ‌625

- ‌626

- ‌627

- ‌628

- ‌629

- ‌630

- ‌631

- ‌632

- ‌633

- ‌634

- ‌635

- ‌636

- ‌637

- ‌638

- ‌639

- ‌640

- ‌641

- ‌642

- ‌643

- ‌644

- ‌645

- ‌646

- ‌647

- ‌648

- ‌649

- ‌650

- ‌651

- ‌652

- ‌653

- ‌654

- ‌655

- ‌656

- ‌657

- ‌658

- ‌659

- ‌660

- ‌661

- ‌662

- ‌663

- ‌664

- ‌665

- ‌666

- ‌667

- ‌668

- ‌669

- ‌670

- ‌671

- ‌672

- ‌673

- ‌674

- ‌675

- ‌676

- ‌677

- ‌678

- ‌679

- ‌680

- ‌681

- ‌682

- ‌683

- ‌684

- ‌685

- ‌686

- ‌687

- ‌688

- ‌689

- ‌690

- ‌691

- ‌692

- ‌693

- ‌694

- ‌695

- ‌696

- ‌697

- ‌698

- ‌699

- ‌700

- ‌701

- ‌702

- ‌703

- ‌704

- ‌705

- ‌706

- ‌707

- ‌708

- ‌709

- ‌710

- ‌711

- ‌712

- ‌713

- ‌714

- ‌715

- ‌716

- ‌717

- ‌718

- ‌719

- ‌720

- ‌721

- ‌722

- ‌723

- ‌724

- ‌725

- ‌726

- ‌727

- ‌728

- ‌729

- ‌730

- ‌731

- ‌732

- ‌733

- ‌734

- ‌735

- ‌736

- ‌737

- ‌738

- ‌739

- ‌740

- ‌741

- ‌742

- ‌743

- ‌744

- ‌745

- ‌746

- ‌747

- ‌748

- ‌749

- ‌750

- ‌751

- ‌752

- ‌753

- ‌754

- ‌755

- ‌756

- ‌757

- ‌758

- ‌759

- ‌760

- ‌761

- ‌762

- ‌763

- ‌764

- ‌765

- ‌766

- ‌767

- ‌768

- ‌769

- ‌770

- ‌771

- ‌772

- ‌773

- ‌774

- ‌775

- ‌776

- ‌777

- ‌778

- ‌779

- ‌780

- ‌781

- ‌782

- ‌783

- ‌784

- ‌785

- ‌786

- ‌787

- ‌788

- ‌789

- ‌790

- ‌791

- ‌792

- ‌793

- ‌794

- ‌795

- ‌796

- ‌797

- ‌798

- ‌799

- ‌800

- ‌801

- ‌802

- ‌803

- ‌804

- ‌805

- ‌806

- ‌807

- ‌808

- ‌809

- ‌810

- ‌811

- ‌812

- ‌813

- ‌814

- ‌815

- ‌816

- ‌817

- ‌818

- ‌819

- ‌820

- ‌821

- ‌822

- ‌823

- ‌824

- ‌825

- ‌826

- ‌827

- ‌828

- ‌829

- ‌830

- ‌831

- ‌832

- ‌833

- ‌834

- ‌835

- ‌836

- ‌837

- ‌838

- ‌839

- ‌840

- ‌841

- ‌842

- ‌843

- ‌844

- ‌845

- ‌846

- ‌847

- ‌848

- ‌849

- ‌850

- ‌851

- ‌852

- ‌853

- ‌854

- ‌855

- ‌856

- ‌857

- ‌858

- ‌859

- ‌860

- ‌861

- ‌862

- ‌863

- ‌864

- ‌865

- ‌866

- ‌867

- ‌868

- ‌869

- ‌870

- ‌871

- ‌872

- ‌873

- ‌874

- ‌875

- ‌876

- ‌877

- ‌878

- ‌879

- ‌880

- ‌881

- ‌882

- ‌883

- ‌884

- ‌885

- ‌886

- ‌887

- ‌888

- ‌889

- ‌890

- ‌891

- ‌892

- ‌893

- ‌894

- ‌895

- ‌896

- ‌897

- ‌898

- ‌899

- ‌900

- ‌901

- ‌902

- ‌903

- ‌904

- ‌905

- ‌906

- ‌907

- ‌908

- ‌909

- ‌910

- ‌911

- ‌912

- ‌913

- ‌914

- ‌915

- ‌916

- ‌917

- ‌918

- ‌919

- ‌920

- ‌921

- ‌922

- ‌923

- ‌924

- ‌925

- ‌926

- ‌927

- ‌928

- ‌929

- ‌930

- ‌931

- ‌932

- ‌933

- ‌934

- ‌935

- ‌936

- ‌937

- ‌938

- ‌939

- ‌940

- ‌941

- ‌942

- ‌943

- ‌944

- ‌945

- ‌946

- ‌947

- ‌948

- ‌949

- ‌950

- ‌951

- ‌952

- ‌953

- ‌954

- ‌955

- ‌956

- ‌957

- ‌958

- ‌959

- ‌960

- ‌961

- ‌962

- ‌963

- ‌964

- ‌965

- ‌966

- ‌967

- ‌968

- ‌969

- ‌970

- ‌971

- ‌972

- ‌973

- ‌974

- ‌975

- ‌976

- ‌977

- ‌978

- ‌979

- ‌980

- ‌981

- ‌982

- ‌983

- ‌984

- ‌985

- ‌986

- ‌987

- ‌988

- ‌989

- ‌990

- ‌991

- ‌992

- ‌993

- ‌994

- ‌995

- ‌996

- ‌997

- ‌998

- ‌999

- ‌‌‌1000

- ‌1000

الفصل: " ورواه هناد عن عمرو بن مرة … ولتعدد هذه

" ورواه هناد عن عمرو بن مرة

ولتعدد هذه الطرق رمز المؤلف لحسنه ".

قلت: بل هو صحيح. فإن له شاهدا مرسلا صحيحا أخرجه أحمد في " الزهد "

(ص 5 - 6) من طريق جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: " كان رسول الله صلى

الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أمر به فألقي على الأرض وقال " فذكره

وإسناده مرسل صحيح. وأخرج الطرف الأول منه المروزي في " زوائد الزهد "

(995)

من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن به. وأخرجه أحمد أيضا (ص 5) من

طريق عبدة بن أيمن عن عطاء بن أبي رباح به نحوه مرسلا. ورجاله ثقات غير عبدة

بن أيمن فلم أعرفه. وأخرجه البزار ومن طريقه أبو نعيم في " أخبار أصبهان "

(2 / 273) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا به، دون الشطر الثاني.

‌545

- " رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث: في الحرب وفي الإصلاح بين

الناس وقول الرجل لامرأته. (وفي رواية) : وحديث الرجل امرأته وحديث

المرأة زوجها ".

أخرجه الإمام أحمد (6 / 404) : حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: فذكره

. قلت: وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه وإنما من وجه

آخر عن الزهري كما يأتي. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا

ليث يعني بن سعد عن يزيد يعني بن الهاد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب به.

ص: 83

وأخرجه

أبو داود (2 / 304) والطبراني في " الصغير "(ص 37) من طريقين آخرين عن

ابن الهاد به. وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب وهو

ابن أبي بكر: رفيع المدني وكيل الزهري. قال أبو حاتم: ثقة صحيح الحديث ما به

بأس من قدماء أصحاب الزهري. وقال النسائي: ثقة. وقد توبع، فقال أحمد:

حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال: حدثنا محمد بن مسلم بن

عبيد الله بن شهاب به بلفظ: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم

أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث

" فذكره بالرواية الثانية.

وكذا أخرجه مسلم (8 / 28) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به وأخرجه البخاري

(5 / 328 - 329 فتح) من طريق عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد به

. دون قوله " وقالت: لم أسمعه

".

وأخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب بتمامه إلا أنه جعل هذه الزيادة التي من

قولها من قول ابن شهاب فقال: " قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء

".

وعلى هذه الرواية تكون الزيادة غير مرفوعة وإنما من قول الزهري ولهذا قال

الحافظ في " الفتح ": " وهذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم في روايته من طريق

يونس عن الزهري فذكر الحديث، قال: وقال الزهري. وكذا أخرجها النسائي مفردة

من رواية يونس

ص: 84

وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره. وجزم موسى بن هارون

وغيره بإدراجها. ورويناه في " فوائد بن أبي ميسرة " من طريق عبد الوهاب بن

رفيع عن ابن شهاب. فساقه بسنده مقتصرا على الزيادة وهو وهم شديد ".

وأقول: لا وهم منه البتة، فإنه ثقة صحيح الحديث كما تقدم وقد تابعه ثقتان

ابن جريج وصالح بن كيسان واقتصر الأول منهما على الزيادة أيضا كما سبق بيانه

فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات اتفقوا على رفع هذه الزيادة، فصلها اثنان

منهما عن أول الحديث ووصلها به الآخر وهو صالح، فاتفاقهم حجة وذلك يدل على

أنها مرفوعة ثابتة وأنها ليست مدرجة كما زعم الحافظ ويتعجب منه كيف خفيت عليه

رواية ابن جريج فلم يذكرها أصلا وكيف اقتصر في عزوه رواية ابن رفيع على

" فوائد ابن أبي ميسرة " وهي في " السنن " و " المسند "؟ !

ويشهد لها ما أخرجه الحميدي في " مسنده "(329) حدثنا سفيان قال حدثني صفوان

ابن سليم عن عطاء بن يسار قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يا رسول الله: هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: لا، فلا يحب الله الكذب

قال: يا رسول الله استصلحها وأستطيب نفسها! قال: لا جناح عليك ".

قلت: وهذا إسناد صحيح ولكنه مرسل وليس هو على شرط " مسنده " وقد أورده في

" أحاديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها " منه وكأنه أشار بذلك

إلى أن الحديث وإن كان وقع له هكذا مرسلا، فهو يرجح إلى أنه من مسندها ولذلك

أورده فيه. والله أعلم.

ويشهد لها أيضا حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: " لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه

أو كذب في الحرب، فإن الحرب خدعة أو كذب في إصلاح بين الناس ". أخرجه أحمد

(6 / 459، 461) والترمذي (3 / 127 - تحفة) وقال: " حديث حسن ".

ص: 85

فقه الحديث:

بعد أن فرغنا من تحقيق القول في صحة الحديث ودفع إعلاله بالإدراج أنقل إلى

القارىء الكريم ما ذكره النووي رحمه الله في شرح الحديث: " قال القاضي لا خلاف

في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟

فقالت طائفة: هو على إطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضيع للمصلحة

وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه

وسلم: * (بل فعله كبيرهم) * و * (إني سقيم) * وقوله " إنها أختي "، وقول

منادي يوسف صلى الله عليه وسلم * (أيتها العير إنكم لسارقون) *. قالوا: ولا

خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين

هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا، قالوا: وما جاء

من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل أن

يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي: إن قدر الله ذلك.

وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه وإذا سعى في

الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورى،

وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان

الماضية أو غدا يأتينا مدد. أي طعام ونحوه، هذا من المعاريض المباحة، فكل

هذا جائز. وتأولوا في قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض.

والله أعلم ".

قلت: ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح والأليق بظواهر

هذه الأحاديث وتأويلها بما تأولته الطائفة الأخرى من حملها على المعاريض مما

لا يخفى بعده، لاسيما في الكذب في الحرب.

فإنه أوضح من أن يحتاج إلى التدليل على جوازه ولذلك قال الحافظ في " الفتح "

(6 / 119) : " قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن

التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص

رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل

ما

ص: 86